سجل بياناتك الان
مفهوم القروض و انواعها Loans Concept and its Kinds يعد الائتمان المصرفي اكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية , نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الاخرى , و من بعد فهو الاستثمار الاكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية ( Profitability ) . و قد وردت تعاريف كثيرة لمفهوم الائتمان ، منها انه قابلية الحصول على ثروة أو حقا فيها مقابل الدفع في المستقبل أو هو التبادل الحالي للبضائع و الخدمات و الممتلكات أو الحقوق فيها مقابل دفع القيمة المساوية لها و المتفق عليها في المستقبل و يعرف كذلك بانه مقياس لقابلية الشخص المعنوي أو الاعتباري للحصول على القيم الحاضرة ( النقود أو البضائع أو الخدمات ) مقابل تأجيل الدفع ( النقدي عادة ) الى وقت معين في المستقبل. و عليه فان الائتمان المصرفي يتمثل بصفة اساسية في القروض ( Loans ) التي تمنحها المصارف لزبائنها من الافراد أو الهيئات أو المصارف التجارية الاخرى ، و يحمل هذا الاستثمار من جانب المصارف في طياته مخاطرة ( Risk ) عدم قيام هؤلاء المقترضين ( Borrowers ) (الزبائن) في سداد القرض و فوائده في الوقت المحدد للمقرض ( Lender ) و هو المصرف . و اذا كان مفهوم الائتمان ينصرف اساسا الى القروض كما تبين ، فهناك استثمارات غيرها تمثل انماط اخرى للائتمان المصرفي ، مثل اصدار بطاقات الائتمان المصرفية ( Bank Credit Cards ) ، فهذا النظام يسمح لحامل البطاقة بشراء ما يحتاجه من سلع أو خدمات من المؤسسات التجارية أو الخدمية التي تقبل التعامل بتلك البطاقات ( كالمؤسسات التجارية المختلفة و الفنادق و المستشفيات و المطاعم ) دون الحاجة لقيام الزبون بالسداد النقدي الفوري . كما يمكن اعتبار خصم الاوراق التجارية ( كالكمبيالات مثلا ) نوعا من انواع الائتمان المصرفي قصير الاجل ، و يقصد بخصم الكمبيالات ( Discounting ) قبول المصرف لشراء الكمبيالة من المستفيد قبل ميعاد استحقاقها في مقابل دفع ثمن يقل عن قيمتها و في هذه الحالة تصبح قيمة الكمبيالة ضمن اصول المصارف ويحق له توظيفها في مجالات استثماراته المختلفة . و يمكن للمصارف اعادة خصم تلك الكمبيالات لدى البنك المركزي أو اعادة بيعها مرة ثانية لمصارف تجارية اخرى ، و يطلق على عملية قيام المصرف بخصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي مصطلح شباك الخصم. ومن الضروري التفرقة هنا بين الائتمان المصرفي ، و هو ما نحن بصدد شرحه في هذا الفصل ، و بين الائتمان التجاري( Trade Credit ) ، فالائتمان الاخير يتمثل في الديون الناشئة من التعاملات التجارية الآجلة و المسجلة في اوراق تجارية ( كمبيالات ) تمثل للدائن ( البائع ) اوراق قبض ( Receivable ) و للمدين (المشتري بالاجل ) اوراق دفع(Payable) كما, ويعد الائتمان المصرفي اقل تكلفة من الائتمان التجاري و خاصة في حالة عدم الاستفادة من الخصم النقدي الممنوح للتاجر في حالة السداد قبل تاريخ الاستحقاق و لذلك فان كثيرا من التجار يلجأون الى الحصول على ائتمان مصرفي لفترة محددة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخصم النقدي الذي يمنح لهم لفترة محددة . و يجب على من يستخدم أو يستعمل الائتمان التجاري ان يدرك عناصر التكلفة التي تختفي وراء الخصم النقدي ، فالكلفة ليست مقتصرة على نفقة استعمال الاموال بل تمتد لتشمل نفقة الديون المعدومة المتوقعة و النفقات الاضافية الناتجة عن منح الائتمان . ثانيا : مفاهيم احْرى ذات علاقة بالائتمان Other Concept of Credit 1- المركز الائتماني : ( Credit Standing ) و يقصد به قابلية الحصول على الائتمان ، و قد يكون المركز الائتماني ضعيفا أو جيدا و كلما تحسن المركز الائتماني للمقترض ، استطاع زيادة ما يحصل عليه من ائتمان . 2- خط الائتمان ( Line of Credit ) و يقصد به اقصى مقدار من الائتمان يمنحه المقرض للمقترض . 3- المعاملة الائتمانية ( Credit Transaction ) و تعرف بأنها اية معاملة على اساس دفع القيمة المقابلة في المستقبل 4- ادارة الائتمان ( Credit Instruction ) و هي عبارة عن ورقة أو وثيقة توضح و تبين التزامات المقترض و حقوق المقرض , مثال ذلك الكمبيالة و السند و الحسابات الجارية بالدفاتر و غيرها . 5- المخاطر الائتمانية ( Credit Risk ) يتضمن الائتمان في كل الاحوال تأجيل الدفع في المستقبل و عادة لا يقبل المقرض (المصرف ) وعد المقترض ( الزبون ) ما لم يكن واثقا من ان الدفع سيتم فعلا في المستقبل ، فالمخاطرة الائتمانية هي اذن احتمال عدم تسديد المقترض لالتزاماته وفق الشروط المتفق عليها . ثالثا : مزايا الائتمان Credit Advantage 1- يعد الائتمان المصرفي وسيلة ملائمة لنقل استعمال الاموال من شخص لأخر أي انه واسطة للتبادل فبواسطة الائتمان يمكن تحويل مدخرات الافراد و المنشات و الحكومة الى من يحتاجها أو يستطيع استثمارها في الانتاج والتوزيع . 2- يمكن من خلال الائتمان المصرفي توفير الموارد المالية اللازمة لمنشأت الاعمال لاستعمالها في الفرص الاقتصادية المختلفة ، و كذلك في توسيع قاعدة الانتاج التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة . 3- ان الائتمان يؤدي الى عدم الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بدون استعمال انتظارا لأستعمالها المتوقع في المستقبل فالفائض النقدي قابل للاستخدام عن طريق الائتمان بحيث تستفيد منه المنشأت و الافراد وقت الحاجة اليه 4- تتطلب عمليات التطور الفني و التقني استبدال المكائن و المعدات و نظرا لأرتفاع تكاليف الشراء فان المنشأت تلجأ الى المصارف للحصول على الائتمان المصرفي لتمويل هذه العمليات . 5- يخفف الائتمان المصرفي الكثير من الصعوبات التي تعترض المنشات المختلفة ، خاصة الصغيرة و الحديثة في الحصول على الائتمان الكافي بسبب ضعف الثقة في مركزها الائتماني من الجهات الممولة الاخرى . رابعا: انواع القروض Loans Kinds توجد تصنيفات متعددة لأنواع القروض ، اذ يمكن تصنيف القروض من حيث الغرض و من حيث القطاع و من حيث المدة و من حيث الضمانات المقدمة و كما يلي : (أ) القروض من حيث الغرض : ( Loan Purpose ) تنقسم القروض من حيث الغرض من استخدامها الى عدة انواع اهمها : (1) القروض الاستهلاكية (Consumer Loans ) و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها استهلاكي كشراء سيارة او اثاث او ثلاجة او تلفزيون , ان الا بعض المصارف لا تحبذ اعطاء قروض للموظفين لشراء مثل هذه السلع المعمرة , و ذلك لان قدرة الموظف اجمالا على الدفع تتوقف على استمراره بالوظيفة حيث يمكن ان تتاثر بانهاء خدماته او بمرضه او نتيجة اصابته بحادث و ذلك فان المصارف تطلب عادة سعر فائدة اعلى على القروض الاستهلاكية لأنها تتضمن درجة مخاطرة اعلى ، و قد تكون القروض الاستهلاكية بضمان الراتب او بضمان مجوهرات و حلي او غير ذلك . (2) القروض الانتاجية ( Investment Loons ) و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها انتاجي أي لغرض زيادة الانتاج او زيادة المبيعات كشراء مواد الخام او شراء الات لتدعيم الطاقة الانتاجية للشركة و تشجع البنوك المركزية عادة المصارف التجارية على اعطاء قروض لأغراض انتاجية ، لأن ذلك فيه دعم الاقتصاد الوطني . (ب) القروض من حيث القطاعات الاقتصادية ( Economic Sections’ Loans ) يمكن تقسيم القروض من حيث القطاعات الاقتصادية المقترضة الى عدة انواع . 1- القروض العقارية ( Real Estate Loans ) تمنح القروض العقارية للافراد و المشروعات لتمويل شراء ارض او بنائها او شراء مبنى , و تكون مدة هذا النوع من القروض عادة لفترة طويلة قد تصل الى اكثر من (15) سنة ، و غالبا ما تكون هذه القروض مضمونة بالعقار الذي تم شراؤه او بنائه و تقوم المصارف المتخصصة ( المصرف العقاري ) بتقديم هذا النوع من القروض . 2- القروض الصناعية ( Industrial Loans ) و هي القروض التي يطلبها الحرفيين و المصانع و يتم منحها لأجال متوسطة او طويلة و ذلك وفقا للدورة الصناعية للجهة المقترضة و تقوم المصارف الصناعية بهذه المهمة . 3- القروض الزراعية ( Agricultural Loans ) تعد القروض الزراعية ذات اهمية كبيرة و خاصة في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الزراعة كمورد اساس لها ، و القروض الزراعية هي تلك القروض التي تقدم للمزارعين لشراء بذور او اسمدة او تراكتورات زراعية و تمنح القروض الزراعية لآجال قصيرة أي لأقل من سنة حسب الموسم ، و لا شك ان هناك مخاطر عالية لهذا النوع من القروض ، و ذلك بسبب تاثير العوامل الجوية على المحصول بالاضافة الى تاثير الامراض اذا لم يتم التحكم فيها و القضاء عليها و قد تعطى هذه القروض لعدة سنوات في حالة تمويل شراء الآت زراعية او شراء ماشية او في حالة اجراء تحسينات جذرية و في كثير من الدول توجد هناك مصارف متخصصة ( المصارف الزراعية ) تقوم بمنح القروض بشروط سهلة و بأسعار فائدة منخفضة و ذلك مساهمة منها في التنمية الاقتصادية . (جـ) القروض من حيث نوع الضمان : ( Insurance Loans ) يعد الضمان الوسيلة التي تعطي المصرف تأمينا ضد مخاطر عدم السداد ، اذ انه يساعد المصرف على استلام حقوقه في القرض عندما يعجز الزبون عن سداده ، و تقسم القروض في هذا المجال الى قسمين رئيسين . (1) القروض بدون ضمانات ( Unsecured Loans ) فقد يمنح المصرف قرضا لأحد زبائنه الجدد بدون أي نوع من الضمانات ، و ذلك اعتمادا على سمعته المالية و على قوة مركزه المالي ، و لا ينبغي التوسع في منح القروض بدون ضمان ( على المكشوف ) ، اذ انه يمنح في ظروف خاصة كمحاولة لكسب زبون جديد ، او الاحتفاظ بزبون جيد الا انه في أي حالة من الحالات لا يحبذ ان يكون القرض بدون ضمان بمبالغ كبيرة . (2) القروض بضمانات ( Secured Loans ) ان الغالبية العظمى من القروض تكون مصحوبة بضمانات ، و يطلق على هذه الضمانات اسم ضمانات تكميلية ، لأنها تطلب استكمالا لعناصر الثقة الموجودة أصلا و ليس بديلا عنها ، فبعد التأكد من سمعة الزبون المالية على انها جيدة و بعد دراسة مصادر دخل الزبون و مركزه المالي و التأكد من قدرته و متانته ، يطلب المصرف من الزبون ضمانا تكميليا كما تم ذكره ، استكمالا لعناصر الثقة المتوفرة في الاساس . الا انه لا ينبغي بأي حال من الاحوال ان تفكر الادارة بانها من الممكن ان تطلب من الزبون ضمانا معينا لسد ثغرة معينة بعد اجراء الدراسات اللازمة و الاستفسارات المطلوبة عن الزبون و بعد الخروج بنتيجة سلبية عن وضع الزبون المالي او سمعته المالية . (جـ) القروض من حيث عدد المقرضين ( Loans and Loaner’ Number ) تقسم القروض من حيث عدد المقرضين الى نوعين رئيسين : 1- قروض يقدمها مصرف واحد ( Loans Given by Single Bank ) ان الاصل في القرض ان يقدمه مصرف واحد ، فيفضل المصرف ان يقوم وحده بمنح القروض ، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من الفوائد المتفق على سعرها ، وتقوم ادارة المصرف ببذل اقصى جهدها دائما للوصول الى اعلى مستوى للاقراض ، فالمصرف الذي يكون مستوى الاقراض عنده اقل من اللازم لا بد و ان يتكبد خسائر ، أما المصرف الذي يرفع مستوى الاقراض عنده الى مستوى جيد ، فانه إجمالا يحقق أرباحا إلا إذا كانت مصاريفه اكثر من ايراداته . 2- القروض المجمعة ( Consortium Loans )تشير القروض المجمعة الى اشتراك اكثر من مصرف واحد بتقديم قرض معين الذي غالبا ما يكون كبير نسبيا ، بحيث لا يستطيع مصرف بمفرده بتقديمه ، و يتم تامين مثل هكذا قرض بالنيابة عن المقترض و ذلك عن طريق مجموعة من المصارف المقرضة . (د) القروض من حيث المدة : ( Terms Loans ) تقسم القروض من حيث المدة الى نوعين رئيسين : 1- القروض قصيرة الاجل ( Short – Term Loans ) تعتبر القروض قصيرة الاجل و التي تسمى بقروض رأسمال التشغيل من اهم القروض المصرفية ، اذ حتى في الدول التي لا تتخصص فيها المصارف بالاقراض لآماد قصيرة ، فان القروض موضوع البحث تكون ذات أهمية بارزة و تؤلف نسبة ملحوظة من مجموع القروض المصرفية و تستخدم هذه القروض في العادة لغرض شراء المخزون او البيع على الحساب ( أي مسك الحسابات المدينة ) او تعزيز باقي فقرات الموجودات المتداولة او سداد مصروفاتها التشغيلية . 1- القروض متوسطة وطويلة الأجل : ( Intermediate and Long Term Loans ) و هي القروض التي تزيد اجالها عن سنة و قد تصل الى عشرة او عشرين سنة ، حيث تمنح لتمويل الانشطة و العمليات ذات الطبيعة الراسمالية كمشاريع الائتمان او بناء المصانع او اقامة مشاريع جديدة . مقالات ذات صلة:الشيك Chequeالأوراق التجارية Commercial Papersالمقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )
البنوك المركزية ما هو البنك المركزي ؟ هو بنك يقوم بالإشراف والرقابة على البنوك التجارية . ما هي طبيعة البنوك المركزية ؟ يأتي البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي ، حيث أنه البنك المنفرد بإصدار أوراق البنكنوت ، والموكل بالإشراف على السياسات الإئتمانية في الدول ، والرقابة على عرض النقود ، وتنظيم العمليات المالية . البنك المركزي شأنة شأن أي البنوك التجارية إلا إنه يختلف عنهم من حيث الملكية والإدارة الأهداف من حيث النشاط أولاً : من حيث الملكية والإدارة لا يمكن أن تكون البنوك المركزية مملوكة بالكامل ملكية خاصة دائما ً ، وإنما قد تكون ملكا ً كاملاً للحكومة قد تأخذ شكل شركات المساهمة ويكون الشطر الأكبر من أسهمها للحكومة وقد تأخذ شكل هيئات عامة تمتلكها المؤسسات النقدية ، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الحكومة ممثلة تمثيلاً كافياً في إدارة البنك ، لضمان إتفاق السياسات الإئتمانية والصالح العام للإقتصاد القومية ومع ذلك فإنه يظل من الضروري أن يتمتع البنك بإدراة مستقلة وألا يكون تحت الإدارة المباشرة للحكومة حتى لا يتحول البنك إلى مطبعة لإمداد الحكومة بالنقود لسد عجز الميزانية العامة ، حتى لا يكون هناك تضخم وعدم إستقرار في الإقتصاد النقدي . ثانياً : من حيث الأهداف لا تهدف البنوك المركزية إلى تحقيق الأرباح ، وإنما تسعى إلى تحقيق أهداف قومية ، كالإحتفاظ على التوازن بين عرض النقود والطلب عليها . ثالثاً : من حيث النشاط يغلب على عمليات البنك المركزي الطابع القومي والمصلحة العامة . يعمل على تنظيم عرض النقود بما يتفق والإحتياجات الحقيقية للمبادلات والنشاط الإقتصادي عامة . يهتم بتنظيم حسابات الحكومة والتنسيق بين نشاط البنوك التجارية والمؤسسات المصرفي ما هي وظائف البنك المركزي ؟ تنقسم وظائف البنك المركزي إلى خمس وظائف إصدار أوراق البنكنوت بنك البنوك بنك الحكومة ومستشارها المالي المقرض الأخير للنظام الإئتماني الرقابة على الإئتمان إولاً : إصدار أوراق البنكنوت تعتبر هذه الوظيفة أقدم وظائف البنك المركزي ، وهو ينفرد بأدائها دون غيرة من المؤسسات المصرفية لما يترتب على توحيد جهة الإصدار في بنك واحد من فوائد أهمها : - توحيد نوع النقود السائد في المجتمع وبالتالي سولة تداولها إستقرار المعاملات ، نظراً لثقة الأفراد من جهة إصدار النقود ولا سيما خضوعها تحت إشراف وملكية الدولة . وضع البنك المركزي بعض القواعد للحد من إصدار هذه الاوراق في ثلاث قاعدة الغطاء الذهبي النسبي قاعدة الغطاء الذهبي الجزئي ج – قاعدة الإصدار الحر أولاً : قاعدة الغطاء الذهبي النسبي وتقتضي بتحديد نسبة مئوية بين الرصيد الذهبي والبنكنوت المصدر على ان يغطى الباقي بانواع أخرى من الأصول مثل الأوراق المالية الحكومية والاوراق التجارية المضمونة او العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب . تتسم هذه القاعدة بالمرونة من حيث تسمح بالتوسح والغنكماش في إصدار النقود بما يتناسب مع الرصيد الذهبي المتاح . من عيوب هذا النظام إنها تضخم من أثر زيادة أو نقصان هذا الرصيد مما يعني مضاعفة الأثار التضخمية والإنكماشية في المجتمع . ثانياً : قاعدة الغطاء الذهبي الجزئي في هذه القاعدة يجري تحديد حد أقصى للإصدار النقدي يغطى بالكامل بأصول أخرى غير الذهب ، كالأوراق المالية والسندات الحكومية أو الأوراق التجارية المضمونة وما زاد عن ذلك يلزم تغطيتة بالكامل بالذهب ويتضح أن القاعدة تعطي البنك المركزي حرية كبيرة في التصرف عند المستويات الدنيا من الإصدار والتي عادة ما يعاني عندها الغقتصاد القومي من حالة كساد ، غير أنها تفرض قيوداً شديدة عند المستويات العليا من الإصدار والتي قد يعاني عندها الإقتصاد القومي من حالة تضخم وتزداد هذه القيود فداحة كلما إنخفض الحد الأقصى للإصدار للإصدار غير المغطى بالذهب وكلما كان ميزان المدفوعات غير مواتيا ً أو يعاني من عجز مستمر وتضاءل معة الأرصدة الذهبية المتاحة في الإقتصاد القومي . ثالثا ً : الإصدار الحر في هذه القاعدة يتم رفع كافة القيود والكمية الخاصة بالغطاء ، ويكون البنك المركزي حرا ً في إصدار أية كمية من البنكنوت طالما كانت مغطاه بأي نوع من انواع الأصول ، سواء كانت ذهبا ً أو غير ذلك . غير أنه يلاحظ أن هذه الحرية ليست مطلقة ، إذ عادة ً ما تضع السلطة التشريعية حدا ً اقصى لما يمكن إصدارة من البنكنوت ، وقد تشترط الحكومة إحتفاظ البنك المركزي بقدر من الذهب أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل لمواجة الإلتزامات الولية أو تضع مواصفات خاصة في نوعية الاوراق المالية والتجارية التي تستخدم كغطاء للبنكنوت . وتتصف هذه القاعدة بعدم المرونة في حالة فرضض السلطة التشريعية حد أقصى للإصدار أو التشريع في نوعية الإصول المستخدمة كغطاء . ثانيا ً : بنك البنوك يقوم البنك المركزي بوظيفة البنك بالنسبة لغيرة من البنوك ، حيث تحتفظ البنوك التجارية بنسبة معينة من ودائعها في شكل أرصدة نقدية حاضرة لدى البنك المركزي بحيث يتمكن من مزاولة سلطتة في الرقابة والإشراف على الإئتمان ، كما يتولى البنك المركزي تقديم القروض للبنوك التجارية إذا ما دعت الحاجة ، فضلا ً عن خصم ما تقدمة من أوراق تجارية ، وإجراء التسوية بين حساباتها عن طريق ما يسمى بعملية المقاصة . ثالثا ً : بنك الحكومة ومستشارها المالي س : ما هي الخدمات التي يقدمها البنك المركزي ؟ أنه يحتفظ بحسابات الحكومة وأنه يقةم بتحصيل الإيرادات ومباشرة المدفوعات . توفير التمويل للحكومة في حالات العجز وذلك من خلال السلفيات والقروض قصيرة الأجل .... الخ . مباشرة إصدر القروض العامة وتسويقها في سوق الاوراق المالية ، والبنوك وبعض المؤسسات ، دفع الفوائد وإستلاك الديون في المواعيد . رابعاً : - المقرض الاخير للنظان الإئتماني . يوفر البنك المركزي للنوك التجارية أرصدة نقدية في حالات الضيف وذلك من خلال القروض أو من خلال إعادة خصم الحوالات المقدمة له تتور فيها شروط إعادة الخصم . خامساً : الرقابة على الإئتمان . هذا البند من أهم وظائف البنك المركزي ، حيث يتولى البنك المركزي الإشراف على البنوك التجارية وتنظيم شئون الإئتمان على النحو الذي يحافظ على إستقرار المسنوى العام حيث أن الزيادة في وسائل الدفع عند توسع البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة في التشغيل والدخل القومي وإرتفاع الأسعار . والنقص في في وسائل الدفع عند البنوك التجارية يؤدي إلى نقص في التشغيل والدخل القومي وإنخفاض الإسعار . ومن هنا تبرز أهمية رقابة البنك المركزي في تنظيم الأئتمان حتى يحافظ على الإستقرار النقدي الإقتصادي في المجتمع . مقالات ذات صلة:الودائعتعريف البنكالبنك التجاري
المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان في القوائم المالية التبويب المحاسبي خطابات الضمان الصادرة من البنك لصالح الشركة (أو من الشركة لصالح جهة تانية) بتُعامَل محاسبيًا كالتزام محتمل (Contingent Liability)، وبتُفصح عنها في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، مش في صلب الميزانية، طالما لسه ما اتفعّلتش فعليًا. متى تتحول لالتزام فعلي؟ لو الجهة المستفيدة طالبت بتنفيذ الضمان (يعني حصل إخلال بالعقد)، هنا خطاب الضمان بيتحول من التزام محتمل لالتزام فعلي واجب السداد، ولازم يظهر في الميزانية وقتها. أهمية المتابعة الشركات اللي عندها خطابات ضمان كتير قائمة لازم تتابع حدود الائتمان المتاحة لها لدى البنك، لأن كل خطاب ضمان بيستهلك جزء من السقف الائتماني المتاح، حتى لو ما اتفعّلش فعليًا.
الاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم تستخدم البنوك الإسلامية صيغة عقد المرابحة ، للأمر بالشراء وصورته . أن يتقدم العميل إلى البنك طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها. ومفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء هو قيام البنك بدور المشتري أولاً وهنا يتحمل كافة مسئوليات الشراء ومخاطرة ويقوم بالبيع ويتحمل كافة مسئوليات البيع والمخاطر التي تترتب على ذلك . والطريقة التي يتم بها بيع المرابحة للأمر بالشراء كالآتي . 1- أن يتقدم الفرد بطلب الحصول من البنك على حد أعلى لتمويل المرابحة، وبعد دراسة وصفة يتم تحديد نوعية السلع التي يقوم البنك بشرائها ويتم إعادة بيعها للعميل . 2- تحدد مدة السداد . 3- تحدد نسبة الربح على مبيعات البنك للعميل . 4- ألاّ يتم عقد المرابحة للأمر بالشراء صورياً لأنها قد تكون حيلة للربا المحرم ويلاحظ على هذه الصيغة المتبعة في بعض البنوك الإسلامية ما يلي : أ - أن العميل هو الذي يقوم بالاتفاق المبدئي مع البائع المصدر بموجب عرض الأسعار الذي أرسله المصدر فيقوم العميل بتقديمه لفتح الاعتماد باسم البنك بعد أن يبيعها على العميل قبل القبض وفي هذا مخالفة لحديث حكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عند ) ب- أن البنك لا يقوم باستلام البضاعة بل يتم إلزام العميل بالتوقيع على الكمبيالات بمجرد وصول المستندات وقبل استلام البضاعة . ويمكن إزالة الشبهة حول هاتين الملاحظتين من خلال الآتي : ا- أن يتم فتح الاعتماد المستندي بعد أخذ موافقة المصدر باسم البنك بحيث يكون البنك هو المستورد . 2- قبل فتح الاعتماد يتم عمل وعد غير ملزم بين العميل والبنك بشراء البضاعة . 3- عند وصول البضاعة واستلامها يقوم البنك بعمل عقد المرابحة يحـدد فيه سعر التكلفة الفعلية والمصاريف وفتـرة السـداد والربح . ثانياً : المضاربة في الأجل القصير : يقوم البنك بتمويل التاجر بمبلغ معين للإتجار في سلعة معينة يتم تحديدها في عقد المضاربة . هذا النوع من العقود له ميزة حل مشكلة تمويل العقود المتعلقة باستيراد وشراء السلع المعينة . وتقوم البنوك الإسلامية باستخدام صيغة المضاربة في العديد من استثماراتها حيث تقوم بتجميع الأموال من المستثمرين والعمل فيها مضاربة بالشروط والأحكام المنظمة لعقد المضاربة في الفقه الإسلامي ويمكن استخدامها في الاستثمارات قصيرة الأجل حيث تقوم البنوك الإسلامية بطرح إصدارات أو صناديق استثمارية تقسم إلى وحدات معينة يشترك فيها عدد كبير من الأفراد والمؤسسات لفترات زمنية لا تتجاوز العام في الغالب ، ثم تصفى هذه الوحدات بعد انتهاء المدة وتوزع عليها الأرباح بعد خصم حصة البنك . ثالثاً : المشاركة قصيرة الأجل : أن يقوم البنك الإسلامي بالاتفاق مع تاجر معين على شراء سلعة معينة مشاركة بينه وبين البنك حسب الشروط التي تم الاتفاق عليها بينهما أو قيام البنك الإسلامي بتمويل عملية محددة مثل عملة توريد أو تمويل نقل صفقة خلال فترة محددة قصيرة الأجل . وبعد انتهاء المدة أو العملية الممولة يقوم البنك والعميل باقتسام الأرباح أو العائد وفقاً للنسب المتفق عليها . أما المشاركة التي تنتهي بالتملك فهي : أن يقوم البنك في هذه الحالة بشراء الأصول المنتجة للعمل عليها وتجنيب جزء من الدخل المتحصل منها لسداد رأس المال ، وعندما تتساوى المبالغ المحجوزة مع رأس المال يقوم البنك بالتنازل عن الملكية لصالح الشريك . ويمكن للممول طلب ضمانات معينة لما قدمه من مال من مدير المشاركة وذلك ضماناً للتقصير والتعدي الذين قد يمارسها الشريك المدير . ونظراً لارتباط عائد التمويل بالمشاركة المتناقصة بنتائج نشاط المشروع فإن البنوك الإسلامي عندما تقدم هذا التمويل تشترط أن تشارك بصورة أو بأخرى في إدارة المشروع سواء كان ذلك عن طريق تمثيلها في مجلس إدارة المشروع و الاشتراك في تعيين الإدارة التنفيذية له . إلا أن هذا الأسلوب يغلب عله الاستثمار طويل الأجل أو متوسط الأجل مما يعني أن البنوك الإسلامية يجب أن تعمل على إيجاد صيغ جديدة تتوافق مع طبيعة الاستثمار قصير الأجل وإن كانت هناك بعض المحاولات من البنوك الإسلامية لتطبيقه في الفترة القصيرة إلا أنها لا زالت محدودة . رابعاً : المراجحة المالية أو القروض التبادلية Islamic Swap : من المشكلات التي تواجه البنك الإسلامي هي كيفية التمويل قصير الأجل جداً وإتباع الصيغة المناسبة لذلك من المضاربة أو المشاركة أو غيرها . ولذلك فإن القروض الفورية والليلية واليومية وعموم القروض قصيرة الأجل جداً يصعب بناءها على المشاركة في الربح أو الخسارة لصعوبة تقدير الربح أو الخسارة ولذلك تلجأ بعض البنوك إلى استخدام أسلوب القروض التبادلية كبديل للحاجة إلى السيولة السريعة وفي فترات زمنية قصيرة جداً كاليوم والليلة بإتباع أسلوب معين تتفق عليه البنوك الإسلامية فيما بينها لحل مشكلة السيولة أو القروض قصيرة الأجل جداً . وهي الاتفاق على تبادل مبلغين بعملتين مختلفتين ولمدة محددة يسترد بعدها كل من المبلغين ويعامل المبلغان كقرض حسن من الجانبين ويستخدم كل طرف المبلغ الذي اقترضه لحسابه وعلى مسئوليته خلال مدة القرض وعلى سبيل المثال فإذا قام شخص بتقديم مالديه من دولارات قرضاً حسناً إلى البنك الذي يقوم باقراضه قرضاً حسناً كذلك من الجنيهات على أن يقوم باستثمار الجنيهات لحسابه كما يقوم البنك باستثمار الدولارات لحسابه وفي الموعد المحدد يسترد كل من الطرفين أصل القرض المقدم منه ، وبذلك لا يتعرض العميل لأي مخاطر في تقلبات أسعار الصرف بالنسبة لأصل رأس ماله وانما تنحصر مخاطرته فيما حققه من ربح أو خسارة . خامساً : الإيجار بشرط البيع Hire Purchase : وهو من العقود المعروفة والمتداولة عند شركات التأجير المتخصصة حيث يمكن للبنوك الأسلامية استعماله بديلاً عن المرابحة في حالة السلع المعمرة كالمعدات التي تسمح طبيعتها بالتأجير وميزة هذه الصيغة هي أن البنك يحتفظ بملكية الأصل حتى نهاية العقد وهذا يمثل ضماناً قد لا يتوفر في المرابحة . ويصاغ هذا العقد بإحدى طريقتين إما باحتساب أجرة تدفع دورياً ويدفع الثمن دفعة واحدة عند نهاية العقد وإما بتقسيط الثمن على دفعات وبالتالي تتناقص الأجرة كلما دفع جزء من الثمن بنسبة هذا الجزء . د. محمد الفقي ، فقه المعاملات ، مرجع سابق ، ص 201 . عبد الله الطيار ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 178 . محمد عبد الله الشيباني ، بنوك تجارية بدون ربا ، مرجع سابق ، ص 110 . رواه الترمذي ، باب ما جاء في كراهية بيعت ما ليس عنده ، جـ4 / 431 . محمد عبد الله الشباني ، بنوك تجارية بدون ربا ، مرجع سابق ، ص 252-253 . محمد الله الشباني ، المرجع السابق ، ص 111 محسن أحمد الخضيري – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 131 . محمد قاسم ، المصارف الإسلامية وإدارة الأموال (ورقة عمل مقدمة إلى ندوة اتحاد المصارف العربية ) بيروت ، 1994م . السيد إسماعيل حسن محمد : مستقبل المصارف الإسلامية ، اتحاد المصارف الإسلامية ، المصارف الإسلامية ندوة التقنيات المصرفية الحديثة ، البحرين ، ص 198 . محمد عمر شابرا ، النظام النقدي والمصرفي في الاقتصاد الإسلامي ، مقالة في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، العدد الثاني ، المجلد الأول ، شتاء 1404هـ ، ص 15-16 . جمال الدين عطيه ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 163 . جمال الدين عطية ، البنوك الإسلامية ، مرجع سبق ذكره ، ص 162 . مقالات ذات صلة:النماذج المخصصة لطلب إصدار خطابات الضمان حسب التأمين المودعغطاء خطابات الضمانالتصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمان
أنواع خطابات الضمان البنكية وأغراضها خطاب ضمان ابتدائي (Bid Bond) بيُقدَّم مع العطاءات في المناقصات، لضمان جدية مقدم العرض والتزامه بالتعاقد لو رسا عليه العطاء، وعادة بتكون قيمته نسبة صغيرة من قيمة العقد. خطاب ضمان نهائي (Performance Bond) بيُقدَّم بعد ترسية العقد، لضمان تنفيذ المقاول أو المورد لالتزاماته التعاقدية بالكامل وفق الشروط المتفق عليها. خطاب ضمان دفعة مقدمة (Advance Payment Bond) بيُقدَّم لما العميل يدفع دفعة مقدمة قبل بدء التنفيذ، لضمان استرداد المبلغ لو المقاول ما التزمش بتنفيذ العمل. كل نوع من الأنواع دي بيخدم غرض مختلف في دورة المشروع، ومعرفة الفرق بينهم مهمة جدًا لأي شخص بيتعامل مع عقود المقاولات أو التوريد.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة