سجل بياناتك الان
مفهوم القروض و انواعها Loans Concept and its Kinds يعد الائتمان المصرفي اكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية , نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الاخرى , و من بعد فهو الاستثمار الاكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية ( Profitability ) . و قد وردت تعاريف كثيرة لمفهوم الائتمان ، منها انه قابلية الحصول على ثروة أو حقا فيها مقابل الدفع في المستقبل أو هو التبادل الحالي للبضائع و الخدمات و الممتلكات أو الحقوق فيها مقابل دفع القيمة المساوية لها و المتفق عليها في المستقبل و يعرف كذلك بانه مقياس لقابلية الشخص المعنوي أو الاعتباري للحصول على القيم الحاضرة ( النقود أو البضائع أو الخدمات ) مقابل تأجيل الدفع ( النقدي عادة ) الى وقت معين في المستقبل. و عليه فان الائتمان المصرفي يتمثل بصفة اساسية في القروض ( Loans ) التي تمنحها المصارف لزبائنها من الافراد أو الهيئات أو المصارف التجارية الاخرى ، و يحمل هذا الاستثمار من جانب المصارف في طياته مخاطرة ( Risk ) عدم قيام هؤلاء المقترضين ( Borrowers ) (الزبائن) في سداد القرض و فوائده في الوقت المحدد للمقرض ( Lender ) و هو المصرف . و اذا كان مفهوم الائتمان ينصرف اساسا الى القروض كما تبين ، فهناك استثمارات غيرها تمثل انماط اخرى للائتمان المصرفي ، مثل اصدار بطاقات الائتمان المصرفية ( Bank Credit Cards ) ، فهذا النظام يسمح لحامل البطاقة بشراء ما يحتاجه من سلع أو خدمات من المؤسسات التجارية أو الخدمية التي تقبل التعامل بتلك البطاقات ( كالمؤسسات التجارية المختلفة و الفنادق و المستشفيات و المطاعم ) دون الحاجة لقيام الزبون بالسداد النقدي الفوري . كما يمكن اعتبار خصم الاوراق التجارية ( كالكمبيالات مثلا ) نوعا من انواع الائتمان المصرفي قصير الاجل ، و يقصد بخصم الكمبيالات ( Discounting ) قبول المصرف لشراء الكمبيالة من المستفيد قبل ميعاد استحقاقها في مقابل دفع ثمن يقل عن قيمتها و في هذه الحالة تصبح قيمة الكمبيالة ضمن اصول المصارف ويحق له توظيفها في مجالات استثماراته المختلفة . و يمكن للمصارف اعادة خصم تلك الكمبيالات لدى البنك المركزي أو اعادة بيعها مرة ثانية لمصارف تجارية اخرى ، و يطلق على عملية قيام المصرف بخصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي مصطلح شباك الخصم. ومن الضروري التفرقة هنا بين الائتمان المصرفي ، و هو ما نحن بصدد شرحه في هذا الفصل ، و بين الائتمان التجاري( Trade Credit ) ، فالائتمان الاخير يتمثل في الديون الناشئة من التعاملات التجارية الآجلة و المسجلة في اوراق تجارية ( كمبيالات ) تمثل للدائن ( البائع ) اوراق قبض ( Receivable ) و للمدين (المشتري بالاجل ) اوراق دفع(Payable) كما, ويعد الائتمان المصرفي اقل تكلفة من الائتمان التجاري و خاصة في حالة عدم الاستفادة من الخصم النقدي الممنوح للتاجر في حالة السداد قبل تاريخ الاستحقاق و لذلك فان كثيرا من التجار يلجأون الى الحصول على ائتمان مصرفي لفترة محددة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخصم النقدي الذي يمنح لهم لفترة محددة . و يجب على من يستخدم أو يستعمل الائتمان التجاري ان يدرك عناصر التكلفة التي تختفي وراء الخصم النقدي ، فالكلفة ليست مقتصرة على نفقة استعمال الاموال بل تمتد لتشمل نفقة الديون المعدومة المتوقعة و النفقات الاضافية الناتجة عن منح الائتمان . ثانيا : مفاهيم احْرى ذات علاقة بالائتمان Other Concept of Credit 1- المركز الائتماني : ( Credit Standing ) و يقصد به قابلية الحصول على الائتمان ، و قد يكون المركز الائتماني ضعيفا أو جيدا و كلما تحسن المركز الائتماني للمقترض ، استطاع زيادة ما يحصل عليه من ائتمان . 2- خط الائتمان ( Line of Credit ) و يقصد به اقصى مقدار من الائتمان يمنحه المقرض للمقترض . 3- المعاملة الائتمانية ( Credit Transaction ) و تعرف بأنها اية معاملة على اساس دفع القيمة المقابلة في المستقبل 4- ادارة الائتمان ( Credit Instruction ) و هي عبارة عن ورقة أو وثيقة توضح و تبين التزامات المقترض و حقوق المقرض , مثال ذلك الكمبيالة و السند و الحسابات الجارية بالدفاتر و غيرها . 5- المخاطر الائتمانية ( Credit Risk ) يتضمن الائتمان في كل الاحوال تأجيل الدفع في المستقبل و عادة لا يقبل المقرض (المصرف ) وعد المقترض ( الزبون ) ما لم يكن واثقا من ان الدفع سيتم فعلا في المستقبل ، فالمخاطرة الائتمانية هي اذن احتمال عدم تسديد المقترض لالتزاماته وفق الشروط المتفق عليها . ثالثا : مزايا الائتمان Credit Advantage 1- يعد الائتمان المصرفي وسيلة ملائمة لنقل استعمال الاموال من شخص لأخر أي انه واسطة للتبادل فبواسطة الائتمان يمكن تحويل مدخرات الافراد و المنشات و الحكومة الى من يحتاجها أو يستطيع استثمارها في الانتاج والتوزيع . 2- يمكن من خلال الائتمان المصرفي توفير الموارد المالية اللازمة لمنشأت الاعمال لاستعمالها في الفرص الاقتصادية المختلفة ، و كذلك في توسيع قاعدة الانتاج التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة . 3- ان الائتمان يؤدي الى عدم الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بدون استعمال انتظارا لأستعمالها المتوقع في المستقبل فالفائض النقدي قابل للاستخدام عن طريق الائتمان بحيث تستفيد منه المنشأت و الافراد وقت الحاجة اليه 4- تتطلب عمليات التطور الفني و التقني استبدال المكائن و المعدات و نظرا لأرتفاع تكاليف الشراء فان المنشأت تلجأ الى المصارف للحصول على الائتمان المصرفي لتمويل هذه العمليات . 5- يخفف الائتمان المصرفي الكثير من الصعوبات التي تعترض المنشات المختلفة ، خاصة الصغيرة و الحديثة في الحصول على الائتمان الكافي بسبب ضعف الثقة في مركزها الائتماني من الجهات الممولة الاخرى . رابعا: انواع القروض Loans Kinds توجد تصنيفات متعددة لأنواع القروض ، اذ يمكن تصنيف القروض من حيث الغرض و من حيث القطاع و من حيث المدة و من حيث الضمانات المقدمة و كما يلي : (أ) القروض من حيث الغرض : ( Loan Purpose ) تنقسم القروض من حيث الغرض من استخدامها الى عدة انواع اهمها : (1) القروض الاستهلاكية (Consumer Loans ) و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها استهلاكي كشراء سيارة او اثاث او ثلاجة او تلفزيون , ان الا بعض المصارف لا تحبذ اعطاء قروض للموظفين لشراء مثل هذه السلع المعمرة , و ذلك لان قدرة الموظف اجمالا على الدفع تتوقف على استمراره بالوظيفة حيث يمكن ان تتاثر بانهاء خدماته او بمرضه او نتيجة اصابته بحادث و ذلك فان المصارف تطلب عادة سعر فائدة اعلى على القروض الاستهلاكية لأنها تتضمن درجة مخاطرة اعلى ، و قد تكون القروض الاستهلاكية بضمان الراتب او بضمان مجوهرات و حلي او غير ذلك . (2) القروض الانتاجية ( Investment Loons ) و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها انتاجي أي لغرض زيادة الانتاج او زيادة المبيعات كشراء مواد الخام او شراء الات لتدعيم الطاقة الانتاجية للشركة و تشجع البنوك المركزية عادة المصارف التجارية على اعطاء قروض لأغراض انتاجية ، لأن ذلك فيه دعم الاقتصاد الوطني . (ب) القروض من حيث القطاعات الاقتصادية ( Economic Sections’ Loans ) يمكن تقسيم القروض من حيث القطاعات الاقتصادية المقترضة الى عدة انواع . 1- القروض العقارية ( Real Estate Loans ) تمنح القروض العقارية للافراد و المشروعات لتمويل شراء ارض او بنائها او شراء مبنى , و تكون مدة هذا النوع من القروض عادة لفترة طويلة قد تصل الى اكثر من (15) سنة ، و غالبا ما تكون هذه القروض مضمونة بالعقار الذي تم شراؤه او بنائه و تقوم المصارف المتخصصة ( المصرف العقاري ) بتقديم هذا النوع من القروض . 2- القروض الصناعية ( Industrial Loans ) و هي القروض التي يطلبها الحرفيين و المصانع و يتم منحها لأجال متوسطة او طويلة و ذلك وفقا للدورة الصناعية للجهة المقترضة و تقوم المصارف الصناعية بهذه المهمة . 3- القروض الزراعية ( Agricultural Loans ) تعد القروض الزراعية ذات اهمية كبيرة و خاصة في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الزراعة كمورد اساس لها ، و القروض الزراعية هي تلك القروض التي تقدم للمزارعين لشراء بذور او اسمدة او تراكتورات زراعية و تمنح القروض الزراعية لآجال قصيرة أي لأقل من سنة حسب الموسم ، و لا شك ان هناك مخاطر عالية لهذا النوع من القروض ، و ذلك بسبب تاثير العوامل الجوية على المحصول بالاضافة الى تاثير الامراض اذا لم يتم التحكم فيها و القضاء عليها و قد تعطى هذه القروض لعدة سنوات في حالة تمويل شراء الآت زراعية او شراء ماشية او في حالة اجراء تحسينات جذرية و في كثير من الدول توجد هناك مصارف متخصصة ( المصارف الزراعية ) تقوم بمنح القروض بشروط سهلة و بأسعار فائدة منخفضة و ذلك مساهمة منها في التنمية الاقتصادية . (جـ) القروض من حيث نوع الضمان : ( Insurance Loans ) يعد الضمان الوسيلة التي تعطي المصرف تأمينا ضد مخاطر عدم السداد ، اذ انه يساعد المصرف على استلام حقوقه في القرض عندما يعجز الزبون عن سداده ، و تقسم القروض في هذا المجال الى قسمين رئيسين . (1) القروض بدون ضمانات ( Unsecured Loans ) فقد يمنح المصرف قرضا لأحد زبائنه الجدد بدون أي نوع من الضمانات ، و ذلك اعتمادا على سمعته المالية و على قوة مركزه المالي ، و لا ينبغي التوسع في منح القروض بدون ضمان ( على المكشوف ) ، اذ انه يمنح في ظروف خاصة كمحاولة لكسب زبون جديد ، او الاحتفاظ بزبون جيد الا انه في أي حالة من الحالات لا يحبذ ان يكون القرض بدون ضمان بمبالغ كبيرة . (2) القروض بضمانات ( Secured Loans ) ان الغالبية العظمى من القروض تكون مصحوبة بضمانات ، و يطلق على هذه الضمانات اسم ضمانات تكميلية ، لأنها تطلب استكمالا لعناصر الثقة الموجودة أصلا و ليس بديلا عنها ، فبعد التأكد من سمعة الزبون المالية على انها جيدة و بعد دراسة مصادر دخل الزبون و مركزه المالي و التأكد من قدرته و متانته ، يطلب المصرف من الزبون ضمانا تكميليا كما تم ذكره ، استكمالا لعناصر الثقة المتوفرة في الاساس . الا انه لا ينبغي بأي حال من الاحوال ان تفكر الادارة بانها من الممكن ان تطلب من الزبون ضمانا معينا لسد ثغرة معينة بعد اجراء الدراسات اللازمة و الاستفسارات المطلوبة عن الزبون و بعد الخروج بنتيجة سلبية عن وضع الزبون المالي او سمعته المالية . (جـ) القروض من حيث عدد المقرضين ( Loans and Loaner’ Number ) تقسم القروض من حيث عدد المقرضين الى نوعين رئيسين : 1- قروض يقدمها مصرف واحد ( Loans Given by Single Bank ) ان الاصل في القرض ان يقدمه مصرف واحد ، فيفضل المصرف ان يقوم وحده بمنح القروض ، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من الفوائد المتفق على سعرها ، وتقوم ادارة المصرف ببذل اقصى جهدها دائما للوصول الى اعلى مستوى للاقراض ، فالمصرف الذي يكون مستوى الاقراض عنده اقل من اللازم لا بد و ان يتكبد خسائر ، أما المصرف الذي يرفع مستوى الاقراض عنده الى مستوى جيد ، فانه إجمالا يحقق أرباحا إلا إذا كانت مصاريفه اكثر من ايراداته . 2- القروض المجمعة ( Consortium Loans )تشير القروض المجمعة الى اشتراك اكثر من مصرف واحد بتقديم قرض معين الذي غالبا ما يكون كبير نسبيا ، بحيث لا يستطيع مصرف بمفرده بتقديمه ، و يتم تامين مثل هكذا قرض بالنيابة عن المقترض و ذلك عن طريق مجموعة من المصارف المقرضة . (د) القروض من حيث المدة : ( Terms Loans ) تقسم القروض من حيث المدة الى نوعين رئيسين : 1- القروض قصيرة الاجل ( Short – Term Loans ) تعتبر القروض قصيرة الاجل و التي تسمى بقروض رأسمال التشغيل من اهم القروض المصرفية ، اذ حتى في الدول التي لا تتخصص فيها المصارف بالاقراض لآماد قصيرة ، فان القروض موضوع البحث تكون ذات أهمية بارزة و تؤلف نسبة ملحوظة من مجموع القروض المصرفية و تستخدم هذه القروض في العادة لغرض شراء المخزون او البيع على الحساب ( أي مسك الحسابات المدينة ) او تعزيز باقي فقرات الموجودات المتداولة او سداد مصروفاتها التشغيلية . 1- القروض متوسطة وطويلة الأجل : ( Intermediate and Long Term Loans ) و هي القروض التي تزيد اجالها عن سنة و قد تصل الى عشرة او عشرين سنة ، حيث تمنح لتمويل الانشطة و العمليات ذات الطبيعة الراسمالية كمشاريع الائتمان او بناء المصانع او اقامة مشاريع جديدة .
طبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إعداد الدكتور مجيد الشرع جامعة فيلادلفيا كلية العلوم الإدارية والمالية تظهر أهمية المصارف عندما تضع باعتبارها خدمة المجتمع والمساهمة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا المعنى يدل مفهوم المصرف الإسلامي على انه مصرف يتعاطى الأعمال المصرفية بمختلف صورها على أسس تستند على الشريعة الإسلامية مراعاة لحليّة التعامل في تنفيذ تلك العمليات ومن خلال هذا التوجه تكون طبيعة العمل المصرفي الإسلامي بالضرورة ذات صبغة اجتماعية حيث يتم التركيز على الكسب الحلال بالتعاون بينها وبين عملائها لكونهم شركاء يتقاسمون الأعباء والمكاسب مما يؤكد القاعدة الشرعية المعروفة " الغنم بالغرم". وبهذا المعنى يتفاعل المصرف الإسلامي مع عملائه حيث يشاركهم في استثماراتهم ويدعوهم للمشاركة في استثماراته إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتأسيسا على المعنى المذكور يعد الاستثمار من السمات المميزة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، ومن خلاله تتجلى النواحي الإيجابية في العمل المصرفي الإسلامي ويمكن توضيح ذلك من خلال عدة مرتكزات أهمها ما يلي: 1/1 الأساس الاستثماري: تنظر المصارف الإسلامية إلى الاستثمار على انه أساس تنمية المجتمع وبناءا على ذلك تتعدد أهداف تلك المصارف لتشتمل على مضامين لم تكون متوخاة من قبل في عالم الصيرفة فهي تضع باعتبارها أهداف التكافل الاجتماعي بالإضافة إلى جودة الخدمة ووضوحها مع الالتزام طبعا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومن خلال الممارسات العملية للمصارف محل الدراسة يمكن بيان أهم مرتكزات سياسة التمويل للاستثمار(2): تقديم التمويل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن مما يؤدي إلى تنمية تلك القطاعات وبالتالي تنمية المجتمع وخلق الروح الايجابية في التعامل المصرفي التركيز على الاستثمار المحلي وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تنمية المجتمع حيث ينعكس الاستثمار المشار إليه بإيجابيته على المجتمع. الاهتمام بتوزيع الاستثمارات لتشمل الخدمات الاجتماعية الأكثر ضرورة كتمويل المستشفيات والمدارس والجامعات وكليات المجتمع. تمويل الإسكان للأفراد والجمعيات التعاونية. ولكي يكون برنامج الاستثمار أكثر فاعلية ينبغي أن تتوفر به عدة شروط من أهمها ما يلي(3): السلامة الشرعية: وفيه تكون السلع والخدمات محل التعامل تقع في دائرة الحلال من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. السلامة الفنية:وتعني تكامل مقومات السلامة من حيث الموقع والطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والطاقة الكهربائية والقوى العاملة..الخ. السلامة التنظيمية والإدارية: ويعني ذلك سلامة الهيكل التنظيمي وان الإدارة طموحة وقادرة وذات خبرة. ومن خلال التوجه المشار إليه يعد الاستثمار محورا أساسيا لأداره المصرف حيث يقتضي الأمر مراعاة متطلبات الربحية والأمان والسيولة النقدية باعتبار أن توظيفات الأموال تسلك طرقا بعيدة عن أساليب الفائدة التي تتبعها المصارف التقليدية، وهذا يستدعي من المصارف الإسلامية لعب دورا مهما في هذا المجال حتى وإن تمت العمليات عن طريق الوساطة(4). ومن ناحية أخرى تتطلب عمليات الاستثمار من المصرف الإسلامي البحث عن أفضل الطرق الاستثمارية وأرشد الأساليب حفاظا على ثروة المجتمع من أي استخدام غير مناسب، وهذا يحقق لجميع الأطراف مزايا تفوق تكلفة الاستثمار ومن ذلك ما يلي(5): يمثل الاستثمار نشاطا مطلوبا يقوم على تقديم خدمة أو سلعة لها قيمة حقيقة للمستهلك والمجتمع. الموازنة بين الاستثمارات من حيث أهميتها للمجتمع وما هو نوع النشاط الذي يؤثر على حجم الاستثمار وعلى طريقة التمويل والأرباح وطريقة الإدارة. اختيار بدائل الاستثمار بحيث يبنى ذلك على الدراسة الشاملة أو يعرف في علم الإدارة مدخل النظم. ومن جهة أخرى تتمثل النواحي الإيجابية في مجال الاستثمار مع المصارف المعنية بالتركيز على عامل المسئولية حيث يكون له دور فاعل في الاستغلال النافع وفقا للضوابط الشرعية وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى الحفاظ على المال أيضا من سوء التصرف. بهذا المعنى تنهض المصارف الإسلامية لمسألة مصرفية تفتقدها المصارف التقليدية حيث تجمع بين العائد المادي والعائد الاجتماعي من خلال دراسة مسبقة ودقيقة لبدائل الاستثمار تتوفر فيها متطلبات التنسيق بين جميع الأنشطة المرغوبة من خلال مشاركة تتمثل فيها الأطراف ذات العلاقة عن اقتناع ورضا في تحمل المسئولية، كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة (6): "فبما رحمة من لله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر" 1/2-الأساس التنموي: تساهم المصارف الإسلامية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تركز على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وعلى هذا الأساس فان العمليات التي تمارسها تصب في هذا الاتجاه. والأساس التنموي في المصارف المذكورة يستند على مقومات عدة من بينها ما يلي(7): المنظور الاقتصادي والاجتماعي للمستثمرين فالمهم ليس أن يعيش الآباء عيشة طيبة فحسب بل يوفروا إلى أولادهم والأجيال التي تليهم عيشة كريمة. الإحساس بالمسئولية الاجتماعية: وهذا ينبني على الاستثمار في المشروعات التي ترفع مستوى المعيشة لغالبية الأفراد وكذلك الاستثمار في السلع والخدمات المباحة شرعا. التعرف على فرص الاستثمار وتعريف المستثمرين بها وهذا يعطي الدلالة عل أن المصارف الإسلامية ليس هدفها السيطرة على رأس المال مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي مع هذه المؤسسات المالية. المناخ الاستثماري العام عن طريق نشر الدراسات والبحوث عن الاقتصاد القومي واتجاهاته وعن مشروعات بعينها. وتأسيسا على ما تقدم نجد أن المصارف الإسلامية تعمل على خدمة عملائها من حيث توفير الأموال من خلال قنوات مستجدة في التعامل المصرفي مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرها من القنوات التي تعطي المساهمة الفعالة من قبل الأطراف المتعاملة لتلبية حاجات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي تلبية ذاتية مستمدة من النهج القرآني في التأكيد على إشباع الحاجات عن طريق الاستغلال النافع والحث على العمل الذي يشكل عنصرا هاما في التنمية، وبالتالي فإن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية كالاهتمام بالفرائض والعبادات مصداقا لقوله تعالى(8): "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" وقوله تعالى(9): "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.." وتأسيسا على ما تقدم يستدعي الأمر من المصارف الإسلامية أن توازن في استثماراتها بين متطلبات الإنتاج وعامل الربحية وبذلك يكون هذا التوازن بمثابة برنامج عمل للتنمية في مختلف صورها يعتمد على مقومات عدة منها(10): تحديد هدف المصرف من جدوى الاستثمار. اعتماد المصرف على مفهوم علمي يحل محل الفائدة على رأس المال المتوقع في الاستثمارات المقبلة وذلك باعتماده على أوزان معززة على أساس فعلي للربح أو الخسارة. مراعاة طبيعة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية، إذ أنها تمارس في ظل مفاهيم اقتصادية لم تألفها المصارف التقليدية إضافة إلى الإتقان في العمل الذي يحتمه الإسلام كما جاء في الحديث الشريف(11): " إذا عمل أحدكم عملا أحب الله أن يتقنه" وهذا يلزم المصارف الإسلامية بإتباع أحدث الأساليب في عمل الدراسات الضرورية للمشروعات المعروضة عليها مما يؤدي إلى إحداث توازن بين الاستثمارات وتوجيه الأموال في المسالك التي تمليها الضرورات، وبطبيعة الحال فإن ما ورد أعلاه يشكل أساس للتعامل الإيجابي مع هذه المصارف. كما أنه من ناحية أخرى قد تستدعي ضرورات بعض العملاء المتعاملين مع المصرف مبالغ آنية مما يجعل المصرف منحهم قروضا حسنة بلا فائدة، وهذا ما حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى(12): "من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة" كما أن تجنب الفائدة من أعمال المصارف المعنية يعطيها زخما لتعزيز التعامل الإيجابي، وقد ورد ذلك في قانون البنوك في الأردن رقم (38) لسنة 2000 في إشارة لهذه الناحية فيما يتعلق في المصارف الإسلامية ما يلي (13): " أن تكون أعماله وأنشطته قائمة على أساس غير أساس الفائدة ...في جميع حالات الإقراض والاقتراض" وقد ورد في تعليمات البنك الإسلامي تفصيلات للقروض الحسنة تلتقي والأهداف الاجتماعية للبنك(14) (15). 1/3 الأساس الاجتماعي: تأخذ الناحية الاجتماعية المعنى الإيجابي في نظر المصارف الإسلامية، حيث تعمل هذه المصارف في توظيف أموالها بما يتفق والنهج الإسلامي في خدمة المجتمع ويمكن النظر إلى التعامل الإيجابي في هذا المجال من خلال ما يلي(16): 1/3/1 السلبية النسبية للمصارف التقليدية: تعتمد المصارف التقليدية ولاسيما التجارية منها على إقراض الأموال مقابل فائدة مضمونة وهذا الإقراض بالنسبة لها زيادة رأس المال دون تعرضه لخسارة، وهنا تنتفي صفة المشاركة الحقيقية بالنشاط وبذلك تفقد المصارف المعنية دورها الاجتماعي الإيجابي وتقوم بدل ذلك بدور المرابي، حيث من معاني الربا الآخذ بنصيب كاف دون الاشتراك بالإنتاج(17). 1/3/2:السلبية النسبية للمودعين تتلخص هذه السلبية بأن هؤلاء يودعون أموالهم لدى لمصارف التقليدية في سبيل الحصول على عائد ثابت محدد يتمثل بالفائدة، وتقتضي مصلحة تلك المصارف تشجيع اكبر عدد ممكن من المودعين حيث تتجمع لديها الأموال لتتمكن من إقراضها إلى عملاء آخرين مقابل فائدة أعلى وبذلك تتشكل شريحة عريضة من المجتمع لهم موقف سلبي من عمليات الاستثمار التي تتفاعل فيها الأطراف المتعاملة تفاعلا حقيقيا،كما يزداد غنى شريحة معينة دون بذل جهد حقيقي أو القيام بالدور الإيجابي(18). 1/3/3: المصرف الإسلامي لا يتاجر على ملكيته: مفهوم المتاجرة على الملكية، تعني القيام باستخدام الأموال المقترضة من اجل تحقيق اكبر ربح للمالكين وتعني الملكية هنا إجمالي المال الذي يستطيع المصرف أن يحصل عليه ومن ثم إعادة إقراضه للحصول على عائد اكبر(19). أما بالنسبة للمصرف الإسلامي فهو يمارس نشاطه بطرق تتفاعل بها مصالحه ومصالح عملاءه وبذلك يضع باعتباره ما يريده عملاءه من تحقيق عائدا لا تشوبه حرمة التعامل من جهة وان يكون مجزيا من جهة أخرى وبذلك تتحقق الإيجابية المطلوبة. وقد أظهرت نتائج الاستبيان درجة القناعة للتعامل مع المصرف الإسلامي من خلال الجدول رقم الملحق بالدراسة.
عمولة خطابات الضمان يتقاضى البنك عمولة نظير قيامه بإصدار خطابات الضمان التى يطلب منه إصدارها وتعتبر العمولة حقا مكتسبا للبنك حتى تاريخ إعادة الخطابات المصدرة او إلغائها وهذه العمولات تحددها تعريفة أسعار الخدمات المصرفية ، ويتم تقاضى عمولة الخطابات الابتدائية والنهائية عن مدة سريان كاملة ومرة واحدة عند الإصدار وفى حالة التجديد لمدد أخرى تحتسب العمولة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الأجل الجديد وبحد ادنى عمولة ثلاثة شهور ويمكن تجزئة احتساب العمولة على فترات كل 3 شهور وذلك فى حالة خطابات الضمان القابلة للتخفيض مثل خطابات الضمان مقابل دفعات مقدمة وذلك حتى تكون قيمة العمولة متمشية مع التخفيضات التى تحدث فى قيمة خطابات الضمان ومع مراعاة ان كسور الفترة تعتبر فترة كاملة.ملحوظـة: يجب إمساك اجندة خاصة بمعرفة كل من وحدة خطابات الضمان ووحدة المراجعة لإثبات عمولات هذا النوع من الخطابات فى تاريخ استحقاقها وذلك لأغراض المراجعة والمتابعة.
البنوك وأنواعها تعريف البنك : هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. أنواع البنوك : أ) من حيث الوضع القانوني للبنك : بنوك عامة : هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها. كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف. بنوك خاصة : هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي ) بنوك مختلطة : هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة. من حيث طبعة الأعمال التي تزاولها البنوك : بنوك تجارية : هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات. بنوك صناعية : هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية). بنوك زراعية : هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية. بنوك عقارية : هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات. ملاحظـــة من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة. ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى : 1- بنوك مركزية : هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها. 2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية. 3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية. د) من حيث شرعية العمليات : 1- بنوك تقليدية ( ربوية ). 2- بنوك إسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة. و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
الودائع يقصد بالوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي : 1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) : ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها. 2- الودائع لأجل محدد : وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد. 3- الودائع بإخطار سابق : وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة. 4- ودائع التوفير : وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد. مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلا نقدًا. العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع: أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية : إيداع نقدًا ويكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها). إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد: ×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها) إيداع بشيكات أو حوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد: من مذكورين ×× حـ/ الفروع ×× حـ/ بنوك أخرى ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها). ب- السحب : قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية : - نقدًا - التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع - التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة. جـ- إثبات الفوائد المدينة : في نهاية كل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيد التالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها)