سجل بياناتك الان
الأوراق التجارية يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : تحصيل الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية. إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد. منح سلف بضمان الأوراق التجارية. أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:- يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك. يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين: تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق. رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد). ثانياً: خصم الأوراق التجارية: عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي: يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي: الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق. ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي: يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى "آجيو إعادة الخصم" ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين. في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد. رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء). رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي: يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي: تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي: ×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف. سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) (إثبات ما سحبه العملاء من السلفة) الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إثبات الفوائد الدائنة) ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي: ×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية إلى مذكورين حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) حـ/ الفوائد الدائنة سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين: - إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً). من مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية - ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء) ملحوظة: الضمان السلفة 100% 60% ؟؟ 60000 في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين: تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين: إثبات عملية التحصيل: من مذكورين × حـ/ الصندوق × حـ/ الحسابات الجارية × حـ/ الفروع × حـ/ المراسلين إلى مذكورين × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة) إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين: إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية. وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد: ×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة) جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق. في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك. رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو.
خطابات الضمان الصادرة نيابة عن البنوك المحليـة قد يطلب أحد البنوك المحلية من البنك إصدار خطاب ضمان نيابة عنه ضمانا له او لأحد عملائه مثل حالة ما إذا كان الضمان المطلوب إصداره خارجيا ولم يكن لهذا البنك مراسل فى البلد الأجنبي او إذا كان الحد المسموح له به لإصدار خطابات الضمان قد استنفذ بالكامل. ويلاحظ ان البنوك المحلية لا تطلب عادة غطاء نقدى عند إصدارها لخطابات ضمان لحساب بنوك محلية أخرى وانما يتعهد البنك الطالب بتسديد أية مبالغ قد يقتضى الامر دفعها للمستفيد من الضمان وبشرط المعاملة بالمثل،ولا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان إلا بتصريح خاص من مجلس الإدارة . وتكون القيود النظامية كما يلـى :- الحالة الأولى : قيد إثبات إصدارنا لخطاب الضمان. من ح/ النظامية مدينين نظير ضمانات "بنوك محلية" الى ح/ النظامية ضمانات بنوك محلية"ابتدائي..نهائى..متنوع" الحالة الثانية: قيد إثبات تعهد البنك المحلى لنا بالدفع :- من ح/ النظامية بنوك ضمانات مقدمة لنا الى ح/ النظامية ضمانات بنوك مقدمة لنا
أهداف البنوك الإسلامية ظهرت البنوك الإسلامية بعد حركة الاستقلال من الاستعمار في الخمسينات الميلادية ،حيث بدأت متمثلة في بنوك الإدخار في مصر 1963م ثم أعقبتها محاولات أخرى في باكستان ثم بنك ناصر الاجتماعي عام 1971م ثم البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية عام 1974م ، وهكذا تتابع قيام البنوك الإسلامية الأخرى (1) . والبنك الإسلامي : هو مؤسسة مالية مصرفية تقوم على الوساطة المالية ولا تعمل بالفائدة (2) . وتسعى البنوك الإسلامية إلى تحقيق العديد من الأهداف سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعبدية وسوف نستعرض هذه الأهداف فيما يلي إجمالاً : 1- إيجاد البديل الإسلامي لكافة المعاملات الربوية لرفع الحرج عن المسلمين في إطار أحكام الشريعة الإسلامية قال تعالى : ] يَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأكُلُواْ الرِّبَواْ أَضعافاً مُّضعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلّكُم تُفلِحُونَ [ (3) . 2- تنمية وتثبيت القيم العقدية والخلق والسلوك الحسن لدى العاملين والمتعاملين مع البنك الإسلامي . 3- تنمية الوعي الإدخاري والحث على عدم الإكتناز وتشجيع الاستثمار وذلك بتنمية الأوعية الإدخارية والاستثمارية المناسبة من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة وابتكار الصيغ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . 4- تجميع الأموال العاطلة ودفعها إلى مجال الاستثمار والتوظيف بهدف تمويل المشروعات التجارية والصناعية ... إلخ مما يوفر الأموال لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية (1). 5- تحقيق التنسيق والتعاون والتكافل بين مختلف الوحدات الاقتصادية في المجتمع والتي تسير وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وخاصة البنوك الإسلامية . 6- تأكيد دور البنوك الإسلامية في السوق المصرفية القائمة وتحقيق الانتشار الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء والعمل على توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك الإسلامية (2) . 7- إن البنوك الإسلامية تسعى لأقصى ربح يسمح به الشرع من حيث معدل الربح ومصدره لكونها بنوكاً إسلامية ومؤسسات تجارية في آن واحد . 8- تحاول البنوك الإسلامية أن يشمل نشاطها كل القطاعات الإنتاجية وكل الفئات والمناطق مع إعطاء الأولوية للسلع الضرورية والخدمات الأساسية (3) . 9- القيام بالأعمال والخدمات المصرفية بمقتضى الشريعة الإسلامية خالية من الربا والاستغلال ، وهذا يعني أن البنك الإسلامي يجب أن يأخذ في اعتباره ما يلي : أ- توجيه الاستثمار وتركيزه على إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان . ب- أن يقع المنتج سلعة كانت أو خدمة في دائرة الحلال . قال تعالى : ] قُل لاّ يَستَوِى الخَبِيثُ وَالطَّيِبُ وَلَو أَعجَبَكَ كَثرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهَ يَأُوْليِ الأَلبَبِ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ [ (1) ج- تحرى أن تكون جميع مراحل العملية الإنتاجية ( التمويل – التصنيع – التوزيع – البيع – الشراء ) ضمن دائرة الحلال . د- أن تكون جميع أسباب الإنتاج ( أجور – نظام – عمل ) حلالاً (2) . (1) عبد الله محمد الطيار ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 89 . (2) محمد علي القري ، مقدمة في النقود والبنوك ، مكتبة دار جدة للنشر ، جدة ، 1417هـ ص 219 . (3) سورة آل عمران ، الآية 130 . (1) عبد الله الطيار – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 94 . (2) نادية عبد العال – أساليب التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 13-14 . (3) محمد هاشم عوض – دليل العمل في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 25-26 . (1) سورة المائدة ، آية 100 . (2) محمود محمد بابللي – المصارف الإسلامية ضرورة حتمية ، المكتب الإسلامي ، بيروت ط1 1409هـ ، ص 196-197 .
الأوراق التجارية Commercial Papers الأوراق التجارية هي أوراق شكلية تمثل صكوكا غير معلقة على شرط، ويتعهد أو يقبل فيها شخص " مدين" بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ آجل ،وذلك لدائنه أو دائن دائنه أو مستفيد آخر تكون في حوزته الورقة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق. ومن التعريف السابق يتضح أن الأوراق التجارية "أوراق شكلية" أي يجب أن تستوفي جميع البيانات والأركان التي نص عليها القانون التجاري بحيث إذا لم يتوافر بعضها فلا تعتبر أوراقا تجارية بل صكوكا مدينة وبالتالي لا تسري عليها الإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري
النماذج المخصصة لطلب إصدار خطابات الضمان حسب التأمين المودع 1- إصدار خطاب ضمان نظير دفع جزء نقدى وجزء بدون تأمين(نموذج 4 مقاولين) . 2- إصدار خطاب ضمان نظير قيد جزء على الحساب الجارى وجزء بدون تأمين(نموذج 8 مقاولين) . 3- إصدار خطاب ضمان نظير دفع كل القيمة نقدا او خصما على الحساب الجارى (نموذج 17 مقاولين) . 4- إصدار خطاب ضمان بدون تأمين (نموذج 20 مقاولين) . 5- إصدار خطاب ضمان مغطى بضمان أوراق مالية (نموذج 25 مقاولين) . 6- إصدار خطاب ضمان بضمانة- ودائع او شهادات الخ ويصدر بدون تأمين