سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية تقديم المال عصب الحياة ، ومن مصادره : العمل الحلال الطيب ، والهبة ، والوصية ، أو الميراث ، ونحو ذلك ، ويخضع المال النقدى واستثماراته للزكاة ، ودليل ذلك قول الله عز وجل :" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " [التوبة : 34] ، كما حذَّر الرسول صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة فقال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها ، إلاّ كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمى عليها فى نار جهنم … الحديث )) (رواه مسلم). ومن أنواع المال الذى تجب فيه زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية ما يلى: النقود المطلقة ومنها : الذهب والفضة وما فى حكمها . ـ النقود المقيدة ومنها : النقود المعدنية والورقية وما فى حكمهما . ـ الديون لدى الغير والأمانات والعُهد النقدية . ـ الحلى والصداق . ـ الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك و شهادات الاستثمار . ـ الودائع الاستثمارية لدى المصارف والبنوك والبريد وما في حكم ذلك . لقد ظهرت بعض المؤسسات والشركات التى تتعامل بالثروة النقدية والاستثمارات المالية مثل : شركات الصرافة ، والبنوك ، والمصارف ، وصناديق الاستثمارات ، وشركات الاستثمار ، وظهر بشأنها العديد من التساؤلات حول كيفية حساب زكاة الأموال المستثمرة فيها . ويختص هذا الفصل ببيان الأحكام الفقهية والأسس والنماذج المحاسبية لزكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية مع إعطاء نماذج تطبيقية للاسترشاد بها فى الواقع العملى . (3ـ1) أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية . يحكم حساب زكاة الثروة النقدية القواعد و الأسس الآتية : (1) ـ تحديد ميعاد زكاة الثروة النقدية وهو نهاية الحول من وقت بلوغ النصاب ويكون ذلك هو التاريخ الذى تجب فيه الزكاة . (2) ـ تحديد وتقويم عناصر الثروة النقدية : وهى الذهب ، والفضة ، والنقود الورقية ، والمعدنية ، والحسابات الجارية ، والودائع لدى البنوك والمصارف وكذلك النقدية بالخزائن ، وما فى حكم ذلك ، كما يدخل فى نطاقها العملات الأجنبية ، وتُقَوّم على أساس القيمة الحاضرة وقت وجوب الزكاة أو على أساس سعر الصرف الحر السائد وقت حلول الزكاة وذلك بالنسبة للعملات الأجنبية . (3) ـ يُخْصَم من الثروة النقدية الالتزامات والديون الحالة للغير إن وجدت للوصول إلى صافى الوعاء الخاضع للزكاة . (4) ـ يُحْسَب نصاب الثروة النقدية بما يعادل 85جراماً من الذهب عيار 24 أو ما يعادلها ، ويُقَوّم على أساس السعر السارى وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (5) ـ سعر ( نسبة ) زكاة الثروة النقدية هو 2.5 % على أساس السنة القمرية و2.575 % على أساس السنة الشمسية . (6) ـ يُحُسَب مقدار الزكاة عن طريق ضرب وعاء الزكاة فى سعر(نسبة ) الزكاة . (7) ـ ليس من الضرورى أن يمر على كل وحدة نقدية حولاً كاملاً بل العِبْرَة بالوعاء فى أول الحول عند بلوغ النصاب وفى نهايته ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة (8) ـ تُضَم الأموال النقدية بعضها إلى بعض لاتحاد الطبيعة والنصاب والحول والسعر ، فعلى سبيل المثال تضم النقود الذهبية إلى الورقية إلى الودائع فى البنوك إلى الذهب والفضة وهكذا . (3 ـ 2 ) ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الثروة النقدية . لو فُرِضَ أن أحد المسلمين حُصِرَت ثروته النقدية فى نهاية الحول لأغراض حساب الزكاة ، وكانت على النحو التالى : # ـ سبائك ذهبية وزنها 40جرام عيار 24 وأن سعر الجرام 50جنيهاً . # ـ نقود فضية قومت بمبلغ 1000 جنيهاً . # ـ 500 دينار إسلامياً سعر صرف الدينار 10 جنيهات . # ـ حساب جارى لدى بنك الأمة الإسلامية ورصيده 6000 جنيه . # ـ أوراق مالية ( أسهم ) 1000 سهم القيمة السوقية للسهم 5 جنيهات . # ـ شهادات استثمار لدى صندوق الاستثمار الإسلامى الدولى قدرت بمبلغ 2000جنيه. # ـ وديعة استثمارية لدى بنك مصر الإسلامى قيمتها 1500جنيه ، ومبلغ فى دفتر توفير لدى البنك رصيده 1000 جنيه ، ومبلغ 500 جنيه عهدة نقدية لدى الغير تحت الطلب وهى جيدة . u ـ كما تبين أن عليه الالتزامات الحالة الآتية : # ـ قسط سيارة حال مقداره 2500 جنيه . # ـ أمانة لدى الغير 1500 جنيه . # ـ ضرائب مستحقة تحت الدفع 1000 جنيه . u ـ يقدر سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها وأنه يسير على السنة الهجرية لحساب الزكاة . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحْسَب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . (3ـ3) ـ أحكام وحساب زكاة الديون على الغير . u ـ الدين هو مبلغ فى الذمة على الغير ، وتقسم الديون من منظور الخضوع للزكاة إلى : (1) ـ ديون جيدة مرجوة التحصيل : تخضع للزكاة كل حول ، إذ تضاف إلى الأموال النقدية الزكوية وتزكى بمعدل 2.5% على أساس السنة الهجرية . (2) ـ ديون مشكوك فى تحصيلها ، غير مرجّوة التحصيل : والرأى الأرجح أنها لا تزكى ، وإن حُصّلَت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية وتزكى لحول واحد ، هذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . (3) ـ ديون ضمار معدومة : لا تزكى ، وإن حُصلت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية الزكوية وتزكى لحول واحد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الدين لو فرض أن أحد المسلمين كانت له ديون على الغير على النحو التالى : - قرض حسن على الأخ زياد محمود يستحق بعد ستة شهور قيمته 25000 جنيه والمدين ملئ ، والدين مرجو التحصيل . ـ أمانة نقدية لدى الأخت / آية الله محمود مقدارها 10000 جنيه تحت الطلب ، والمستأمن ذمته المالية طيبة وملىء . ـ دين على أحد الشباب أخذه للزكاة بمناسبة الزواج مقداره 2500 جنيه وظروفه المالية صعبة ، ولا يُنتظر تحصيله . ـ دين على مسلم آخر مقداره مبلغ 5000 جنيه ، ولقد توفى ولم يترك ميراثا ولقد أبرأت ذمته . ففى ضوء المعلومات السابقة يكون حساب الزكاة على النحو التالى : u ـ حساب زكاة الدين ـ قرض حسن على الأخ / زياد محمود 25000 جنيه . ـ أمانة لدى الأخت / آيه محمود 10000 جنيه . ـ وعاء الزكاة 10000 جنيه . ـ النصاب : ما يعادل 85 جراما من الذهب بفرض سعر الجرام100جنيها = 8500جنيهاً ـ مقدار الزكاة = 10000 × 2.5 % = 250 جنيهاً . لا تخضع الديون المشكوك فيها أو التى لا يرجى تحصيلها للزكاة مثل الدين المستحق على الشاب الذى حالته صعبة ، والدين الذى على المسلم المتوفى ولم يترك شيئاً . (3ـ4) ـ أحكام وحساب زكاة الحلى . يقصد بالحلى : الذهب والفضة وما فى حكم ذلك ، الذى يستعمله النساء عادة للزينة ولقد اختلف الفقهاء حول زكاته على النحو التالى : ! ـ الرأى الأول : لا يخضع للزكاة مهما كان وزنه أو مقداره . ! ـ الرأى الثانى : يخضع للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول . ! ـ الرأى الثالث : لا يخضع للزكاة متى كان فى حدود المعتاد ، وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة ، وهذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . ويتوقف مقدار المعتاد من حلى المرأة المعد للزينة حسب المستوى الاجتماعى للأسرة والقبيلة والزمان والمكان ، فالقدر المعتاد لامرأة تعيش فى مصر يختلف عن القدر المعتاد لامرأة تعيش فى الحجاز ، والقدر المعتاد لامرأة ثرية يختلف عن المعتاد لامرأة فقيرة وهكذا . والحلى المرصد للاستثمار وليس للزينة يخضع جميعه للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول ويطبق عليه أحكام الثروة النقدية السابق بيانها أمّا إذا كان لدى بعض الرجال أشياء ذهبية : مثل ساعة من ذهب ، قلم كتابة من ذهب ، أو سلسلة من ذهب ، فمن منظور الفقه الإسلامى فهذا محرم ، ويجب تسييله إلى نقد ، ومن منظور الزكاة فإنه يُقَوّم حسب قيمته السوقية ويخضع للزكاة بنسبة 2.5% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحلى : فلو فرض أن السيدة / آمنة بنت حبيب لديها ما يلى : + ـ حلى للزينة وزنه 500 جراماً عيار 21 ، وأن القدر المعتاد لوسطها الاجتماعى هو 300 جراماً . + ـ حلى بنية الاستثمار وزنه 250 جراما عيار24 . + ـ متوسط سعر الجرام عيار 24 مبلغ 100جنيها فَتحَسَب الزكاة على النحو التالى : + ـ مقدار الزيادة عن القدر المعتاد = 500 جراماً – 300 جراما = 200 جراماً $ ـ قيمة الحلى الزائد عن القدر المعتاد =200جراماً × 100 جنيها = 20000جنيه $ ـ قيمة الحلى لأغراض الاستثمار = 250 جراماً × 100 جنيها = 25000جنيه وعاء زكاة الحلى = 45000 جنيه $ ـ حساب الزكاة = 45000 × 2.5% = 1250 جنيهاً. (3ـ5) ـ أحكام وحساب زكاة الصداق . u ـ الصداق : ( المَهْرُ ) : القدر من المال المفروض للمرأة على الرجل لتطييب نفسها ، وهو حق لها وليس لأبيها أو لغيره . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" ( النساء : 4 ) . لأصل تعجيل أداء الصداق ، ويجوز تأجيله ، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب الاتفاق والتراضى ، والأولى التعجيل ، والمؤجل هو دين فى ذمة الزوج . ويختلف حكم زكاة الصداق حسب التعجيل والتأجيل على النحو التالى : (1) ـ زكاة الصداق المعجل : إذا احتفظت المرأة به ولن تعطه أحداً ولم تنفقه يضم إلى بقية أموالها النقدية الأخرى ويزكى الجميع بنسبة 2.5% عند حلول ميعاد الزكاة . (2) ـ زكاة الصداق المؤجل : يأخذ حكم زكاة الدين : فإذا كانت النيَّة والاتفاق أن سداده مرتبطاً بوفاة الزوج أو الطلاق ، فليس عليه زكاة ، ويؤخذ حكم زكاة الدين المقيد وعند قبضه يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا بلغ النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ، أَمَّا إذا كانت النيّة والاتفاق أنه يسدد عند طلبه والزوج ملىء وموسر ، ففى هذه الحالة يضم سنويا إلى أموالها الزكوية ويزكى معها متى وصل الكل النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ويأخذ حكم زكاة الدين الجديد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الصداق . لو فرض أن مقدار الصداق المتفق عليه للأخت / مريم بنت مسعود مبلغ 25000 جنيه ، منها مبلغ 15000 جنيه معجل ، والباقى مؤجل مرتبط بالوفاة أو الطلاق ، ولقد ساهمت الأخت مريم بالمعجل فى تأسيس البيت ، فلا زكاة عليها ، أمّا إذا احتفظت به لديها فى صورة نقدية ، فيخضع للزكاة سنويا بنسبة 2.5% وتحسب الزكاة كما يلى : 15000 × 5و2 % = 225 جنيها . أما الصداق المؤجر فلا زكاة عليه . (3ـ6) ـ أحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية . u ـ يُقصد بالاستثمارات المالية : المبالغ المسلمة للغير لاستثمارها وفقا لنظام المضاربة أو المشاركة أو نحو ذلك : ويحكم حساب زكاته الأسس الآتية : (1) ـ يشمل نطاق الاستثمارات المالية الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار وما فى حكم ذلك . (2) ـ تُحصر الاستثمارات المالية لدى المزكى فى نهاية الحول وتقوَّم على النحو التالى: ـ الأسهم العادية : على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية ـ الأسهم الممتازة :على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية. ـ السندات : على أساس القيمة الاسمية . ـ صكوك الاستثمار : على أساس القيمة السوقية أو الحاضرة . ـ شهادات الاستثمار : على أساس القيمة الاسمية . ـ السندات : على أساس القيمة الاسمية . ـ دفاتر التوفير : على أساس القيمة الاسمية . (3) ـ يُضاف إلى الاستثمارات السابقة عوائدها الحلال إن وُجدت ، ولا يدخل فى وعاء الزكاة الفوائد الربوية والكسب الحرام حيث يتم التخلص منهما فى وجوه الخير على النحو الذى وضحناه تفصيلا فى الفصل الأول . (4) ـ الأوراق المالية المقتناة بقصد الحصول على العائد : يرى بع الفقهاء حساب الزكاة على صافى عائدها فقط ، حيث تعامل معاملة عروض القنية بغرض الحصول على الإيراد وهذا هو الرأى الأرجح ، وهناك من يرى أنها تخضع للزكاة وكذلك عوائدها قياساً على زكاة النقدين وهذرأى الهيئة الشرعة العالمة للزكاة . (5) ـ يُطرح من الاستثمارات المالية بعاليه ما يلى : ـ الالتزامات ( الخصوم ) الحالّة . ـ نفقات الحاجات الأًصلية الفعلية . ـ أى مدفوعات لمشتريات . وبذلك يكون الصافى هو وعاء الزكاة الذى يُقارن بالنصاب . (6) ـ إذا وصل الوعاء النصاب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 ، تُحسب الزكاة على أساس 2.5 % أو 2.575% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الاستثمارات المالية . لو فرض أن الحاج محمود أبو ريهّ كان لديه الاستثمارات المالية في نهاية الحول: + ـ 250 سهما عاديا من أسهم شركة المعاملات الإسلامية القيمة السوقية للسهم 10 جنيهات بلغت أرباحها المحصلة مبلغ 400 جنيه ومقتناه لأغراض الاستثمار . + ـ 1000 صك من صكوك المضاربة الإسلامية الصادرة عن الصندوق الإسلامى للتنمية ، القيمة السوقية للصك مبلغ 25 جنيها و لم توزع أي أرباح . + ـ 50 سنداً من سندات الخزانة المصرية سعر السند 30 جنيها وبلغت فوائدها مبلغ 150جنيهاً ، وعندما علم أن هذه الفوائد من الربا المحرم شرعاً تخلص منها فى شراء أدوية للفقراء فى مدينة المنصورة ـ مركز الكلى . + ـ يمتلك شهادات استثمار لدى بنك فيصل الإسلامى فرع المنصورة قيمتها مبلغ 1500 جنيه وبلغت أرباحها المحصلة 300 جنيه . + ـ وديعة لدى بنك التجاريين الإسلامى مقدارها 12000 جنيه وبلغ عائدها المحصل 1800 جنيه كما تبين أن عليه الالتزامات الحالّة الآتية : + ـ قسط سيارة مشتراة بالآجل حَالّ مقداره 1500 جنيه . + ـ قسط قطعة أرض مقداره ( حَالّ ) 5000 جنيه . + ـ بلغت نفقات المعيشة مبلغ 8500 جنيه . + ـ مؤخر صداق لزوجته مبلغ 9000 جنيه . ولقد أمكن الحصول على المعلومات الآتية : + ـ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها , + ـ أنه يحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية . + ـ ورد فى قسيمة الزوج أن المؤخر مرتبط بالانفصال أو الموت . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحسب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . (3ـ7) ـ أحكام وحساب زكاة أموال شركات الصرافة . u ـ تخضع شركات الصرافة للزكاة : حيث تحصر الأموال النقدية والاستثمارات المالية فى نهاية الحول ويطرح من ذلك الالتزامات الحالة قصيرة الآجل ، ويكون الفرق هو وعاء الزكاة ، ويطبق عليها أحكام زكاة الثروة النقدية السابق بيانها فى الصفحات السابقة . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة أموال الصرافة لو فرض أن شركة مساهمة تعمل في مجال الصرافة واستثمار الأموال تسمي : شركة الزبير بن العوام المصرفية ، وفيما يلي ملخص قائمة المركز المالي كما يلي: ([الأرقام بالمليون جنيه] الموجودات : مقدارها 30000 مليون جنيه وتحليلها كما يلي : ـ أصول ثابتة 1500 نقدية بالصندوق 200 ـ معادن ثمينة بالصندوق 500 ـ استثمارات إسلامية 2300 ـ ودائع لدي المصرف المركزي 1100 ـ أرصدة دائنة أخرى 1000 ـ مطلوبات من البنوك والمصارف 1600 ـ حسابات جارية دائنة 1000 ـ معادن أخرى 100 حقوق الملكية : مبلغ 4000 جنيه وتحليلها كما يلي : ـ رأس المال 2000 ـ الاحتياطيات 1500 ـ أرباح غير موزعة 500 المطلوبات : مبلغ 26000 وتحليلها كما يلي : ـ حسابات جارية [ حسابات استثمار ] 20000 ـ تأمينات وأمانات للغير ونحوها 1000 ـ مطلوبات للبنوك 4000 ـ أرصدة دائنة أخري 1000 معلومات إضافية لأغراض حساب الزكاة مستقاة من الإدارة . 1 ـ القيمة السوقية للمعادن الثمينة بالصندوق 600 م .ج . 2 ـ تتضمن المطلوبات من البنوك والمصارف مبلغ 200 م . ج مشكوك فيها غير مرجوة التحصيل . 3 ـ القيمة السوقية للمعادن الأخرى 200 م .ج . 4 ـ تتضمن الحسابات الجارية المدينة مبلغ 400 م . ج ديون غير مرجوة و 150 م . ج تأمينات غير مرجوة . 5 ـ القيمة السوقية للاستثمارات 22550م .ج . 6 ـ لدى الشركة أصولاً ثابتة قيمتها 1000ج تستخدم فى الأنشطة . 7 ـ المرجو تحصيله من الأرصدة المدينة الأخري مبلغ 500 م . ج . 8 ـ تتضمن التأمينات والأمانات للغير مبالغ غير حالة قيمتها 100 م .ج . 9 ـ تتضمن الأرصدة الدائنة الأخري مبلغ 100 م . ج فوائد ترتبت علي الشركة بدون تعمد وقرر المراقب الشرعي أنه لا يجوز سدادها . 10 ـ قُدرت المخصصات لمقابلة مخاطر القضايا بمبلغ 200 م . ج . 11 ـ يقدر سعر جرام الذهب الخالص عيار 24 مبلغ 100 جنيها . 12 ـ يتكون رأس المال من 100 سهم ، القيمة الاسمية للسهم مليون جنيه . ففى ضوء البيانات والمعلومات والإيضاحات السابقة ، تُحسب الزكاة على أموال شركة الصرافة طبقا للنموذج الموضح بالصفحة التالية . ( م . ج = مليون جنيه ) (3ـ 8) ـ أحكام وحساب زكاة المصارف الإسلامية . u ـ تخضع المصارف الإسلامية للزكاة : حيث تحصر الأموال النقدية والاستثمارات المالية فى نهاية الحول ، ويطرح من ذلك الالتزامات الحالة قصيرة الآجل ويكون الفرق هو وعاء الزكاة ، ويطبق عليها أحكام زكاة الثروة النقدية السابق بيانها . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة المصارف الإسلامية . الآتي ملخص الميزانية العمومية لمصرف الأمة الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في / / هـ معلومات إضافية مستقاة من التدقيق الشرعى والزكوى لأغراض حساب الزكاة 1 ـ يتضمن رقم المدينين وما في حكمهم 5000 جنيه ديون غير مرجوة التحصيل 2 ـ تتمثل المصروفات الإيرادية المؤجلة في رسملة مصروفات التأسيس المختلفة وتستهلك علي 3 سنوات . 3 ـ هناك مغالاة في المخصصات المكونة بمبلغ 1000 جنيه . 4 ـ هناك قسط حال من القروض طويلة الآجل مقداره 2000جنيه . 5 ـ لم يعتمد توزيع الأرباح بعد وهناك دين لم يثبت مقداره 2000 جنيه . ففي ضوء البيانات الواردة في قائمة المركز المالي والمعلومات بعاليه يتم حساب الزكاة للمصرف الإسلامي كما يلي : أولاً : حساب زكاة أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية: تحسب على النحو التالى : u يجب أولاً معرفة هل هناك إذن مسبق بأن يتولي المصرف الإسلامى صرف زكاة أموالهم أو لا ؟ ، فإذا كان هناك إذن فتحسب زكاة كل صاحب حساب استثمارى كما يلى : (1) ـ تحديد رصيد الحساب الاستثماري . (2) ـ يضاف إلى الرصيد الأرباح المرحلة والعبرة بالرصيد في نهاية الحول . (3) ـ تحسب الزكاة على أساس 2.5% . (4) ـ يخطر صاحب الحساب الاستثماري بمقدار الزكاة المحسوبة حتى لا يزكيها مرة أخري (5) ـ تحول مقدار الزكاة إلي صندوق الزكاة أو إلي بيت الزكاة حسب المطبق . u نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحسابات الاستثمارية . ـ لو فرض أن عمر بن الخطاب له حساب استثمارى فى بنك الأمة الإسلامية رقم 2 تحليله كما يلى : ـ الرصيد في نهاية الحول 5000 جنيه . ـ الأرباح المضافة إليه 1000 جنيه ـ يكون وعاء الزكاة 6000 جنيه ـ مقدار الزكاة = 6000 × 2.5 % = 150 جنيهاً وفى هذه الحالة توجد ثلاثة احتمالات هى : الأول : يقوم المصرف بحساب الزكاة له ويتولى عمر بن الخطاب سدادها بمعرفته. الثانى ـ تُحْسَب الزكاة ويتولي المصرف الإسلامي أدائها نيابة عنه وتحول إلي صندوق الزكاة. الثالث ـ تحسب الزكاة وتحول إلي مؤسسة الزكاة أو أى جهة أخرى معنية توزيع الزكاة . ثانياً : حساب زكاة المال للمصرف ذاته ـ أي علي المساهمين. يخضع المساهمون فى المصرف الإسلامى للزكاة و تحسب علي النحو التالي : 1 ـ يتم حصر وتقويم الموجودات الزكوية من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالى ) وفي ضوء التدقيق والفحص لأغراض حساب الزكاة. 2 ـ يتم حصر وتقويم المطلوبات المتداولة الواجبة وتخصم من الموجودات الزكوية في ضوء التدقيق والفحص لأغراض الزكاة . 3 ـ تحسب الزكاة طبقاً لمعادلة زكاة عروض التجارة وهي : وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية ـ المطلوبات الحالة . 4 ـ تحديد نصيب السهم من مقدار الزكاة وذلك بقسمة مقدار الزكاة علي عدد الأسهم . 5 ـ تحديد مقدار الزكاة علي كل مساهم حسب ما يمتلكه من أسهم وتخصم من حسابه الجاري وتحول إلي صندوق الزكاة . 6 ـ إعداد القوائم والتقارير الزكوية المختلفة لتقدم إلي الإدارة العليا وإلي المساهمين وإلي أصحاب الحسابات الاستثمارية بعد تدقيقها من المراقب الشرعى ومن مراقب الحسابات الخارجى . وتظهر قائمة الزكاة علي النحو الموضح بالصفحة التالية : إعـــــداد دكتور حسين حسين شحاتة أستاذ المحاسبة كلية التجارة جامعة الأزهــر
أشكال المنشأت القانونية والدفاتر والسجلات المحتويات : المقدمة . الاهداف . الغرض من أقامة المنشأت . الاشكال القانونية للمنشات وهيكلها التنظيمي . الشخص المسئول قانونا لكل شكل من الاشكال القانونية للمنشاة . الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991. الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة الدخل 1 9 لسنة 2005 . الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب . الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر والسجلات . ملخص الدرس . المقدمة : تعتبر المنشأة ( الوحدة الاقتصادية ) هي الكيان الذي يدار من خلاله أي نشاط اقتصادي سواء كان زراعيا او صناعيا أو تجاريا أو خدميا وذلك لتبادل المنافع والخدمات . ومن المسلم به ان محور اهتمام مأمور الفحص التعرف على الشكل القانوني للمنشأة المسجلة من ملف البيانات الاساسية حتى يحدد فكرة مبدئية عن الشركة وعن الشخص المسئول قانونا عن الشركة والتي سيقوم بإجراء الفحص لها وعن نوعية الدفاتر التي تمسكها الشركة او التي يجب ان تمسكها ... الخ . وهذا يقتضى ضرورة التعرف على الغرض من إقامة المنشآت واشكالها القانونية وهيكلها التنظيمي والشخص المسئول قانونا في كل شكل من الاشكال والدفاتر والسجلات المطلوب إمساكها في ضوء القوانين الضريبية وتعديلاتها وبعض الدفاتر الاخرى التي لم تذكرها القوانين . واخيرا نتعرض لكيفية تعرف مأمور الفحص على الطرق المحاسبية المختلفة للقيد فى السجلات والتي تتبع في المنشآت حتى يكون ملما إلماما كاملا بأي حالة تواجهة وبأي سؤال قد يتبادر الية عند الفحص أو يلقى علية من جانب الممول وهذابخلاف أنة يمثل طبيعة عمله الاساسية اذ انة يزيد من يعطي ثقة الممول في المأمور عند تقديره للضريبة الواجبة السداد . الاهداف : بنهاية هذا الدرس سوف يكون الدارس باذن الله قادرا على : تحديد الغرض من إقامة المنشآت . تحديد الأشكال القانونية للمنشآت . تحديد الدفاتر والسجلات الأساسية والفرعية للمنشآت . وذلك فى ضوء احكام ق91لـ2005 واللائحة التنفيذية وكذا ق 11 لـ91 واللائحة التنفيذية. أولا – أغراض إقامة المنشآت : - تقوم المنشآت باختلاف انواعها بدور كبير وهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وذلك لانها تقوم على أساس تجميع الامكانيات المادية والفنية والبشرية واستثمارها في المشروعات الاقتصادية المختلفة والتي قد يعجز الفرد العادي عن انجازها بإمكانياته المحدودة بمفردة وبالتالي يمكن تقسيم المنشآت من حيث اغراض إقامتها إلى نوعين هما : منشآت تهدف إلى تحقيق ارباح . منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح . - منشأت تهدف إلى تحقيق أرباح : وهي الشركات التي تؤسس او تقام في سوق العمل لمزاولة نشاط ( تجاري ، صناعي ، زراعي ) بغرض تحقيق ربح . - منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح : وهي المنشآت التي تقام أساسا لتقديم خدماتها للجمهور ولا سيما الطبقات الفقيرة منه او لأعضائها وذلك إما بمقابل (رمزي) لا يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة او بدون مقابل مثل [الجمعيات الخيرية – الحدائق العامة – المنظمات المهنية والنقابات – النوادي الاجتماعية – المستشفيات الحكومية ... الخ ] . س : اذكر أغراض إقامة المنشآت ؟ ج:.............................................................................................................................................................................. ثانيا : - الاشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمي : يعتبر الشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنين العلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمو والاستقرار . وتنقسم الاشكال القانونية للمنشآت إلى : اشخاص طبيعية اشخاص اعتبارية ( شركات اموال – شركات اشخاص – شركات واقع ) وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكلة التنظيمي : (1) اشخاص طبيعية (المنشآت الفردية) : وهذه النوعية من المنشآت يملكها ويديرها في نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقد قانوني معين لانشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ، كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المال ويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر او نسبة من الارباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت . ملحوظة : إذا الت منشأه فردية بالميراث لوارث او اكثر يعامل كلا منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون ( شخص طبيعى ) وهذة مايطلق عليها من الناحية القانونية ( شركة الواقع ) . (2) شركات الاشخاص (اشخاص اعتبارية): وهي الشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالة قرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكون الاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي : شركات التضامن شركات التوصية البسيطة شركات المحاصة وسيتم تناولها كالتالي : 1- شركة التضامن : ( هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ، بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او اكثر وجرت العادة بأن يلحق بالاسم او الاسماء كلمة ( وشريكة ) أو ( شركاة ) وذلك إشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عن ديون الشركة متضامنون ) وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص : أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر : بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية ( ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين ) . ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة : بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى اموالهم الخاصة . ج – لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير. وقد استوجب المشرع لذلك ضرورة موافقة باقي الشركاء على التنازل . وقد اوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لة وعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافةالامورالتنظيمية الخاصة بالشركة مثل كيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين او من غير الشركاء لتولي إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الاعمال القانونية التي تدخل في نطاق غرض الشركة. 2 – شركة التوصية البسيطة : " وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو اكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين " . وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة : النوع الأول : الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقط بقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى اموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارة الشركة ويتخذ من أسم أحدهم عنوان الشركة . النوع الثاني : الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارة الشركة ولايظهر اسمة فى عنوان الشركة . وقد أوجب القانون ان يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرا اشهاراً قانونياً كما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري . 3– شركة المحاصة : وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالى لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية , ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتها أحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد .(راجع المواد 59 – 64 من القانون التجاري ) وبالتالي تتسم شركات المحاصة ببعض الخصائص وهي : أ - إنها شركات غير ظاهرة ولا يعلم بوجودها الغير . ب - لا تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن باقي الشركاء فليس لها ذمة مالية مستقلة عن أصحابها فحصة كل شريك في رأس المال تظل ملكاً له وليست ملكاً للشركة جـ- ليس لهذه الشركات إسم أو عنوان أو جنسية . د - ليس لهذه الشركات أهلية التقاضي في أي دعوى سواء مدعية أو مدعى عليها ، ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة لأنها مستترة . هـ- لا يشترط كتابة عقد تأسيسها ، ولا يجوز شهر عقد الشركة في حالة كتابته . و - تنقضي هذه الشركات بمجرد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله سواء بإتمام صفقة تجارية أو بانقضاء مدة زمنية محددة أو باتفاق الشركاء . ( 4 ) شركات الأموال : إن الاعتبار المالي هو الأساس الحاكم في تكوين هذه الشركات ولا توجد فيها أهمية للاعتبار الشخصي كشركات الاشخاص ، ولقد اكسب القانون هذه الشركات عدة خصائص : أ – إنفصال الملكية عن الإدارة . ب – وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة . جـ- حرية تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية . وتنقسم شركات الأموال كما جاء بالقانون 159 لسنة 1981 والخاص بقانون الشركات إلى الأشكال الآتية : شركات المساهمة . شركات التوصية بالاسهم . شركات ذات المسئولية المحدودة والفروع الأجنبية . ويتم تناولهم كالتالي : 1 – شركة المساهمة : هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها وتتحدد التزامات المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها . ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم ويكون للشركة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها " راجع المادة (1)، (2) من القانون 159 لسنة 1981 ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين من شركات المساهمة : أ – شركات مساهمة مفتوحة : وهي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 500000 (خمسمائة ألف جنيه) . ب – شركات مساهمة مغلقة : وهي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي مغلقة على مساهميها ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 250000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) . وترجع أهمية شركات المساهمة إلى أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني لأنها تجمع رؤوس أموال ضخمة من الأفراد والشركات وتستثمرها في مجالات هامة ومؤثرة في الاقتصاد مثل (البنوك – شركات قطاع الأعمال – شركات التأمين وإعادة التأمين ) وقد نظم المشرع الإدارة في هذه الشركات وجعلها في الهيكل التالي : مجلس الإدارة . جمعية المساهمين . هيئة المراقبين . 1 – مجلس الإدارة : طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 يقوم مجلس الإدارة بإدارة أعمال هذه الشركات حيث يعد الجهاز التنفيذي لأعمال الشركة. ويشترط ان يتكون هذا المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات , وتجدر الاشارة الى ان أول مجلس إدارة للشركة المساهمة يعين عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ويضع مجلس الإدارة توصيات وقرارات جمعية المساهمين موضع التنفيذ . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب من بين أعضائه عضواً أو أكثر لتنفيذ قرارات المجلس وتصريف أمور الشركة والاشراف الفعلي على اعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضو مجلس الإدارة المنتدب ( العضو المنتدب ) كما يعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة . 2 – الجمعية العامة للمساهمين ( الجمعية العمومية للشركة ) :- وهي التى يتبلور فيها حق المساهمين في الإدارة والإشراف على أعمال مجلس الإدارة وتعتبر بمثابة الجهاز التشريعي في الشركة ، وتقوم بأعتماد حسابات السنة المالية المنتهية ، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم كما تراقب أعمال هذا المجلس وتقوم بتعيين مراقب أو اكثر للحسابات وتحدد اتعابة وتنظر في إعفاءة من المسئولية ، وتجتمع هذه الجمعية دوريا بصفة منتظمة للنظر في أمور وأعمال الادارة العادية ويطلق عليها الجمعية العامة العادية وقد تجتمع للنظر في أمور هامة وخاصة بنظام الشركة ( مثل إطالة أمد الشركة – زيادة رأس المال المرخص به ... ) ويطلق عليها الجمعية العامة غير العادية ( الطارئة ) . 3 – مجلس المراقبة ( هيئة المراقبين ) : وهو الجهاز الرقابي بالشركة ووظيفته فنية وهي القيام بأعمال الرقابة على أعمال وقرارات الشركة وأجراءالتحقيقات التي يراها مناسبة لصالح الشركة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب . 2 – شركات التوصية بالأسهم : شركة التوصية بالاسهم هي : شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو اكثر واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر ويمكن تداولها ويسأل فيها الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدوده . أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم " ويتضح من التعريف السابق أن هذه النوعية من الشركات تتكون من نوعين من الشركاء وهم كالتالي : أ – شريك أو اكثر متضامنين ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة التزاما غير محدود وهذه المسئولية قد تمتد إلى أموالهم الخاصة . راجع المادة (23) من قانون الشركات ب – شركاء موصين . وهم مساهمين في رأسمال الشركة وذلك بالاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام ومسئوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود قيمة مساهمتهم في رأس المال ( في حدود قيمة المكتتب فيه من أسهم رأس المال ) * وقد اشترط المشرع ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) ولا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع (م6 من اللائحة ) كما لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن شريكين اثنين . * وقد أوجب المشرع كتابة عقد الشركة وإشهاره وإشهار نظام الشركة بحسب الأحوال في السجل التجاري ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري . وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي : * مدير الشركة *الجمعية العمومية للمساهمين * مجلس المراقبة 3- شركات ذات المسئولية المحدودة: تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها " شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً يكون كل منهم مسئولا بقدر حصته في رأس المال ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشراء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشركة ان تتخذ اسما خاصا كما يجوز ان يكون اسمها مستمدا من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر . يجب ألا يقل عدد الشركاء عن (2) ولا يزيد عن (50) واوضحت المادة (67) من اللائحة انه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) ويقسم إلى حصص متساوية ويجب دفعها بالكامل عند تأسيس الشركة . راجع المادة (22) من قانون الشركات . راجع المادة (4) من قانون الشركات * ويجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على توقيعاته ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتمارس عملها من تاريخ الشهر . وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي : مدير الشركة . الجمعية العمومية للشركاء مجلس المراقبة . الاسباب العامة لأنقضاء الشركات . انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجلة الشركة . انتهاء المدة المحددة للشركة هلاك معظم رأسمال الشركة ( لأي سبب ) أو إفلاسها بالنسبة لشركات الاشخاص اندماج الشركة في شركات أخرى ونشأه شخص معنوى جديد . اتفاق الشركاء على تصفية الشركة أو رغبة صاحبها في إنهاء أعمالها س1 – حدد الأشكال القانونية للمنشآت ؟ س2 – اذكر الأسباب العامة لانقضاء الشركات ؟ ثالثا : - الشخص المسئول قانوناً لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشآت : ويقصد بالشخص المسئول قانوناً عن المنشأة هو " الشخص الذي يستطيع أن يمثل المنشأة أمام الغير تمثيلا صحيحاً وقانونيا وينوب عن المنشأة في التوقيع نيابة عنها والقيام بالاعمال القانونية التي تدخل في نطاق وغرض الشركة " . وما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الشخص المسئول قانوناً أمام مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة لكل شكل من الأشكال السابق عرضها . أولاً : المنشأت الفردية ( الاشخاص الطبيعية ): يعتبر مالك المنشأة هو المسئول قانوناً امام المصلحة عن كل أعمال المنشأة ثانياً : شركات الاشخاص : * شركات التضامن : المدير المعين من الشركاء المتضامنين هو المسئول أمام المصلحة * شركات التوصية البسيطة ( الاشخاص الاعتبارية ) : المدير المعين من الشركاء المتضامنين ( أو المديرين المتضامنين ) هو الشخص المسئول أمام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة * شركة المحاصة ( الاشخاص الاعتبارية ): يعتبر المدير المعين من بين الشركاء والذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته الشخصية هو المسئول قانونا أمام المصلحة . ثانياً : شركات الأموال : * شركة المساهمة : يكون المسئول قانونا امام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة : رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مدير عام الشركة الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي . * شركة التوصية بالاسهم : ويكون المسئول في هذه الشركة هو : مدير الشركة من الشركاء المتضامنين فقط *الشركة ذات المسئولية المحدودة : وهنا يكون المسئول : مدير الشركة من بين الشركاءالمتضامنين أو مدير الشركة من غير الشركاء ملحوظة هامة : قد يكون للمنشآت السابقة مسئولين قانونيين آخرين بخلاف السابق ذكرهم أمام مصلحة الضرائب وهم : الوكيل بموجب توكيل رسمي للقيام بأعمال الشركة . المفوض تفويض رسمي للقيام بأعمال الشركة أمام الإدارة الضريبية ( في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض على مطبوعات الشركة ومعتمد من مسئول الشركة ومختوم بخاتمها وعليه صحة توقيع ) . س1 – هل هناك فرق بين الشخص المسئول قانوناً في شركات التضامن وشركات التوصية بالأسهم ؟ س2 – أذكر الشخص المسئول قانوناً في كل من : المنشآت الفردية – شركات المساهمة ؟ رابعاً – الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته أوجب القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته على ضرورة قيام المسجل بتحرير فواتير ضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وكذلك إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تعبر عن حقيقة وحجم النشاط . فيما يلي نتعرض لنصوص القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة . ماهية الفاتورة الضريبية: هى مستند البيع الاساسى الذى يجب ان يصدره المسجل مع كل صورة من صور البيع الواردة فى القانون 11 لسنة 91 وتعديلاتة. اهمية الفاتورة الضريبية تعتبر سند الملكية الوحيد للبائع تعتبر مستند الخصم الضريبيى الوحيد للمشترى على مدخلاتة تساعد الفاحص فى امكانية التحقق من صحتها وذلك باطلاعة على مجموعة كافية من البيانات تساهم فى الرقابة الفعلية على المجتمع الضريبى. فى بعض الانشطة يتم اعتبار المستخلص هو بمثابة الفاتورة الضريبية حيث يعتبر اعتماد المستخلص من المهندس الاستشارى هو بمثابة تحقق الواقعة المنشئة للضريبة فى مجال المقاولات. - وان عدم اصدار المسجل للفاتورة الضريبية كل عملية بيع يعتبر من حالات التهرب فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة - وان عدم اكتمال بيانات الفاتورة الضريبية يعتبر من المخالفات الواردة فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة. ( 1 ) الفاتورة الضريبية : 1 – المادة (1) أحكام تمهيدية من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته : عرفت الفاتورة الضريبية بأنها " الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة " مع العلم بأن أي قرار يصدر من رئيس المصلحة بخصوص الفاتورة الضريبية يمثل الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ، وبناءاً عليه فإن كل شركة لها الحق في تصميم الفاتورة الضريبية بالطريقة التي تناسب دورتها المستندية والمحاسبية وتخدم نشاطها مع مراعاة الالتزام بالحد الأدني من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية . 2 – المادة (14) من القانون المذكور : ونصت هذه المادة على " يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وسهوله مراقبتها ومراجعتها . 3 – المادة (7) من اللائحة التنفيذية : وتنص هذه المادة على " في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الاصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة ، طبقا لتواريخ تحريرها ... " وورد في المادة (7) من اللائحة التنفيذية أيضا " وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية : رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها . أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل . أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفاً . بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة . ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول ... كما ورد في نفس المادة أنه " يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين ، كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات كبديل فى حالة عدم إصدار فواتير ضريبية . ويقصد بالنظم المبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات نظم التجزئة الثلاثة التي اصدرتها المصلحة . فنظراً لتعدد عمليات البيع وسرعتها لدى تجار التجزئة ، أجازت اللائحة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع ، عدم إصدار هذه الفواتير ومختصر هذه النظم الآتي : *النظام الاول : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئة ضريبية واحدة . *النظام الثاني : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ولكن يمكن فصل مبيعات كل فئة . النظام الثالث : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ويصعب الفصل بين مبيعات كل فئة . ومما سبق يتضح مدى اهتمام المشرع وحرصه على ضرورة قيام المسجل بتحرير الفاتورة الضريبية عند كل عملية بيع سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وسبب هذا الاهتمام أن الفاتورة الضريبية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الضريبي في تنظيم المجتمع الضريبي ، كما أنها الأساس والسند القانوني لسجلات ودفاتر أمينة ومنتظمة تعبر عن حقيقة رقم الأعمال . ( 2 ) الدفاتر والسجلات : 1 – المادة (15) من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته : وتنص هذه المادة على أنه " يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات . وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها . ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بضرورة : أ – إمساك المسجل لسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وترك تحديد نوعيتها ومسمياتها للائحة التنفيذية . ب – وجوب احتفاظ المسجل بالسجلات وصور الفواتير الضريبية لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات .. 2 – المادة (8) من اللائحة التنفيذية : وتنص هذه المادة على الآتي " في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها .. .. وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر .. " ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها أساساً في قانون التجارة المشار إليه رقم 17 لسنة 1999 وهذا يعتبر من باب التنسيق بين قانون ضريبة المبيعات والقانون التجاري بما يخدم مجتمع المسجلين فلا يتحملوا أعباء إدارية جديدة ، وتتمثل هذه الدفاتر والسجلات في : دفتر المشتريات دفتر المردودات دفتر المبيعات دفتر اليومية الأصلي دفتر الصادرات دفتر الجرد سجل المخازن دفتر ملخص ضريبة المبيعات ولرغبة المشرع في عدم تحميل المسجل أعباء إدارية جديدة فأجازت المادة (8) من اللائحة التنفيذية السابق عرضها الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل للدفاتر السابق ذكرها . وورد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها انه " أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية : دفتر المشتريات دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات ) دفتر ملخص الضريبة على المبيعات كما اوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية أيضا أنه " يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم " 3 – المادة (9) من اللائحة التنفيذية : وطبقاً لنص هذه المادة مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) من القانون أن يمسك : ( أ ) دفتر لإثبات المواد الأوليه الداخليه في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة . (ب) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة . نظرا لان سلع الجدول رقم (1) ذات طبيعة خاصة وهامة لذلك لم يغفل المشرع عن تحديد سجلات ودفاتر خاصة بها بالاضافة إلى السجلات والدفاتر الأخرى أيضا المطلوب إمساكها للأنشطة الأخرى . 4 – المادة (10) من اللائحة التنفيذية وطبقاً لنص هذه المادة تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها في المادتين السابقتين خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط اله تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل (ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية ) ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها . ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط أله تسجيل النقد والبيع الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد " ويلاحظ من عرض المادة السابقة ما يلي : أ – تأكيد المشرع على ضرورة قيام المسجل بالحفاظ على مظهر ونظافة الدفاتر والسجلات وعدم وجود حواشى او فراغات لان ذلك يضمن انتظامها وتعبيرها عن الواقع ، كما يسهل مراجعتها وفحصها دون معاناة مما يوفر الوقت والجهد للمسجل والمصلحة . ب – ان اتلمشرع راعى الظروف الخاصة ببعض المنشأت وذلك بجواز الاعتداد بشريط أله التسجيل للنقدية أو جهاز البيع الإلكتروني لبعض المسجلين يسهل أسلوب المراجعة الضريبية لدى هؤلاء المسجلين من ناحية ، كما ييسر العمل الإداري لهم من ناحية أخرى لعدم تحميلهم أعباء إدارية عكس ما هو لديهم من نظم عمل . ج – أنواع الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة : وتنقسم هذه الدفاتر والسجلات إلى نوعين : الدفاتر والسجلات الأساسية . الدفاتر والسجلات الفرعية . ( 1 ) الدفاتر والسجلات الأساسية : وهي الدفاتر والسجلات التي نص عليها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته وكذلك لائحته التنفيذية ( سبق أن عرضنا النصوص الخاصة بها ) . ولقد حددت المادة (8) ، (9) من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور الدفاتر والسجلات الأساسية والتي يجب على المسجل إمساكها وذلك بالنسبة : السلع العامة والخدمات الخاضعة للضريبة . لتجار التجزئة المسجلين . لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون . ويمكن عرض هذه الدفاتر والسجلات مع عرض بعض أشكالها كنماذج استرشادية ( لان هذه الاشكال قد تختلف من منشأة لأخرى ) كالتالي : الدفاتر والسجلات للسلع والخدمات : 1 – دفتر المشتريات : وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات فواتير الشراء المحررة للمسجل عند قيامه بعملية الشراء من السوق المحلي ، أو بيانات شهادات الإفراج الجمركي للسلع المستوردة من الخارج ، وقد تقوم بعض المنشآت بإعداد دفترين أحدهما للمشتريات المحلية والثاني للمشتريات المستوردة ، ويتم الاحتفاظ بأصل فواتير الشراء أو أصل شهادات الإفراج الجمركي في ملف أو دوسية خاص عن كل فترة بعد إجراء القيد في هذا الدفتر . ويتم قيد بيانات المشتريات لكل شهر على حدة باعتبار أن وحدة المحاسبة هي شهر . وقد تفضل بعض المنشآت إضافة خانات لبلد الاستيراد وبلد المنشآة وميناء الشحن وميناء الوصول وسعر العملة الأجنبية بالجنيه المصري في تاريخ الاستيراد ( سعر التحويل ) 2 – دفتر المبيعات : وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعات المسجل من السلع والخدمات ، وتقوم المنشآت بالاحتفاظ بصور الفواتير الضريبية التي حررتها عند البيع في ملف أو دوسيه خاص بها كل فترة مالية بعد تدوين بياناتها في الدفتر المذكور ، ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي : 3 – دفتر المردودات : مردودات المشتريات : ويتضمن بيانات فواتير المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة ، ويجب الاحتفاظ بصور من هذه الفواتير وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الإضافة . مردودات المبيعات : ويتضمن بيانات فواتير المبيعات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم ، ويجب الاحتفاظ بأصل الفواتير المرتدة مبيعاتها وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الخصم . 4 – دفتر الصادرات : وهو دفتر يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وقيمة البضاعة المصدرة ونوعها وميناء التصدير وجهة الوصول وغيرها من البيانات الأخرى المرتبطة بالصادرات . 5 – سجل المخازن وهو سجل يقيد به حركة المخزون أولا بأول ، وذلك بهدف معرفة رصيد كل صنف في أي وقت ، حيث يبين هذا السجل حركة ورود السلع للمخازن وحركة خروجها وانصرافها وبالتالي يتم الوصول لرصيد كل صنف ومعرفته . وفي هذا السجل قد تكون حركة السلع ( وارد – منصرف – رصيد ) بالكميات وقد تكون هذه الحركة بالكميات والقيم معاً . 6 – دفتر اليومية الأصلي : وهو سجل يومي يسجل به جميع عمليات المنشأة حسب الترتيب الزمني لحدوثها أولا بأول ويعد هذا الدفتر سجل دائم وكامل للعمليات المالية للمنشأة وهذا الدفتر يكون مسجل وموثق في الشهر العقاري ويمنع فيه الكشط أو الشطب أو الكتابة في الحواشي ، ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون الف جنيه بإمساك هذا الدفتر والقيد به طبقا لقانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999 وتكون صفحات الدفتر بالشكل التالي : 7 – دفتر الجرد : وهو سجل يظهر الكميات الموجودة أو المتبقية لكل صنف من أصناف البضاعة في مخازن المنشأة وتكلفة الوحدة من كل صنف وسعرها وتاريخ الشراء وكذلك قيمة كل صنف ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون ألف جنيه بإمساك هذا الدفتر طبقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :8 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات : وهذا الدفتر يوضح إجمالي الصفقات والعمليات المتعلقة بالضريبة ويشتمل هذا الدفتر على البيانات التالية :
مهام وصفات محاسب الزكاة محاسب الزكاة : هو الشخص المؤهل ذاتياً وعلمياً وعملياً لعمليات حساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية ، وتقديم التقارير عنها إلى ولى الأمر وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والأسس المحاسبية المتعارف عليها فى مجال الزكاة . ومن الشروط الواجب توافرها فى محاسب الزكاة ما يلى : 1 ـ أن يكون مسلماً مكلفا بالغاً صالحاً تقياً ورعاً ( القيم الإيمانية ) . 2 ـ أن تتوافر فيه صفات الإخلاص والصدق والأمانة والكفاية والعفة والعزة (القيم الأخلاقية) 3 ـ أن يكون عالماً بكتاب الله وسنة رسوله وبفقه الزكاة ( الجوانب الفقهية ) . 4 ـ أن يكون حاد الذهن حاضر الحس ، جيد الحدس ، قادراً على اتخاذ القرارات (الجوانب الإدارية) 5 ـ أن يكون عالماً بأسس ومعايير حساب الزكاة ( الجوانب المحاسبية ) . 6 ـ أن يكون لديه خبرة مكتسبة فى العمل فى مجالات الزكاة (الخبرة العملية) . ويتولى محاسب الزكاة (العامل على الزكاة ) فى ظل التطبيق المعاصر المهام الآتية: + ـ حصر وتحديد الخاضعين للزكاة . + ـ حصر وتحديد مستحقى الزكاة . + ـ حساب مقدار الزكاة حسب الأحكام الفقهية . + ـ توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية . + ـ إعداد و تقديم قائمة حساب الزكاة وكذلك الاقرار الزكوي إلى ولى الأمر . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
علي من تجب الزكاة ؟ الزكاة فريضة علي كل مسلم ومسلمة حر ، ملك النصاب من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وتجب الزكاة علي كل مسلم سواء كان عاقلاً أو مجنوناً ، أو صبياً لم يبلغ الحلم ، لأنها عبادة مالية ، وحق الله في المال ، وهذا رأي جمهور الفقهاء ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله عز وجل:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ" [البقرة:267] . كما تجب فى أموال القصر ، مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة )) ( رواه الطبرانى في الأوسط عن أنس بن مالك ) . كما تجب الزكاة على أموال المسجونين والمعتقلين في سبيل الله متي كانت لهم حرية التصرف في أموالهم من خلال الولي أو الوكيل قياساً علي المجنون والصبي حسب رأي الجمهور . كما تجب الزكاة علي أموال النساء متي توافرت فيه شروط الخضوع للزكاة علي النحو الذي سوف توضحه تفصيلاً فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاة يختص نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية بعمليات البناء والتشييد لإقامة البنايات والطرق والجسور والمرافق .. ونحو ذلك ، كما يدخل فى نطاقه كذلك عمليات الاستثمار العقارى بكافة صوره المختلفة ومنها على سبيل المثال ما يلى : - شراء الأراضى وتقسيمها والاتجار فيها . - شراء الأراضى وتمهيدها والبناء عليها وبيعها . - الاتجار فى الأراضى والعقارات المبنية . - الوساطة فى تجارة الأراضى والعقارات المبنية . - شراء العقارات وتركها لحين ارتفاع ثمنها ثم بيعها . - شراء العقارات المبنية لاستخدامها فى المستقبل كمسكن للذُرِيةْ . - الحصول على عقارات كميراث وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها . - شراء العقارات المبنية وتأجيرها للغير . - الحصول على عقارات كهبة أو هدية وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها . وتخضع الأموال المستثمرة فى هذه الأنشطة للزكاة ، ومن الأدلة الشرعية لذلك ما يلى : (1) - عموم خضوع الأموال النامية أو القابلة للنماء للزكاة ، ويتوافر ذلك فى الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية . (2) – تعتبر هذه الأنشطة من مصادر الكسب الطيب الحلال ، الذى يخضع للزكاة وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى :)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ( [البقرة : 267] .(3) – تدخل هذه الأنشطة إمَّا فى مجال الصناعة أو التجارة أو المستغلات أو الاستثمار ويطبق عليها أحكامها . وتأسيساً على ذلك : تخضع الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية للزكاة على النحو الذى سوف نفصله فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة