سجل بياناتك الان
تساؤلات معاصرة عامة حول الزكاة والإجابة عليها السؤال ـ هل يجوز دفع زكاة التجارة عيناً ؟ الإجابةـ الأصل إخراج زكاة عروض التجارة والصناعة والزروع والثمار ......... عيناً من جنس المال موضوع الزكاة ,وليس هناك من مخالفة شرعية إذا دفعت نقداً, وهذا كله يدور حول مصلحة الفقير . السؤال ـ هل يجوز سداد ديون التجار المعسرين من الزكاة من مصرف الغارمين ؟ الإجابة ـ يجوز ذلك بضوابط شرعية من أهمها ما يلي : إذا كان سبب الدين مشروعاً . إذا لا يوجد باب آخر لسداد الدين مثل القرض الحسن والتبرعات ونحو ذلك . أن يكون الدين حالاٌ( أى مستحق الأداء فوراً) . أن يكون الدين ممن يتعرض له المدين لعواقب جسيمة مثل السجن أو الإفلاس أو التصفية. السؤال ـ هل يجوز نقل الزكاة إلى أماكن أخرى ؟ الإجابة ـ الأصل صرف الزكاة للمستحقين على أهل المكان الذي جمعت منه ثم ينقل ما يفيض عن الحاجة إلى الأماكن المجاورة فالمجاورة وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين , وطبقاً لفقه الأولويات لأماكن صرف الزكاة . واستثناء من ذلك يجوز نقلها في الحالات الآتية : نقلها إلى أماكن الجهاد في سبيل الله . نقلها إلى أماكن أقارب المزكي المستحقين للزكاة . نقلها إلى أماكن الكوارث والأزمات وما في حكم ذلك . نقلها إلى أماكن الأقليات الإسلامية المستحقة للزكاة . نقلها إلى أماكن المشردين والمهجرين . السؤال ـ هل يجوز الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها ؟ الإجابة ـ لا يجوز للدائن إسقاط الدين من على المدين المعسر واعتبار ذلك من الزكاة المستحقة , حتى ولو كان المدين مستحقاً للزكاة حيث تعتبر الزكاة من العبادات التي يشترط فيها الإخلاص , وأن إسقاط الدين من على المدين واحتسابه من الزكاة فيه منفعة للدائن المزكي وهذا يتعارض مع الإخلاص . السؤال ـ كيفية معاملة غير المسلمين في الدول الإسلامية ؟ الإجابة ـ تفرض على غير المسلمين ضريبة تكافل اجتماعي بمقدار الزكاة ولا بأس من أن تحسب بنفس طريقة حساب الزكاة ولقد طبق ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن والاهم ولقد أجاز الفقهاء فرض ضريبة بجوار الزكاة بضوابط شرعية . السؤال ـ هل يجوز إنفاق الزكاة في الدعوة الإسلامية وصد العدوان عن المسلمين ؟ الإجابة ـ يرى الموسعون في تفسير مصرف في سبيل الله إنفاق الزكاة في مجالات الدعوة الإسلامية وفي كل ما يدخل في نطاق جعل كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين والملحدين والمعتدين والصهاينة السفلى . كما يجوز إرسال الزكاة لنصرة الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية , وكذلك في إنشاء المشروعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي يتعرض فيها بعض المسلمين للتنصير مثل إنشاء المدارس الإسلامية ومكاتب تحفيظ القرآن وإقامة المساجد وما في حكم ذلك ممن يدخل في مجال الدعوة الإسلامية . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي المحتاج علماً بأنه يكفيه بالكاد ؟ الإجابة ـ يجب إعطاء زكاة المال للأقارب الفقراء الذين هم دون حد الكفاية , ولكن إذا كان عندهم ما يكفيهم فلا يجوز إعطائهم الزكاة من باب التوسعة عليهم , ويمكن إعطائهم من غير مال الزكاة مثل الصدقات التطوعية والهبات والتبرعات ونحو ذلك فلا يجوز إعطاء الزكاة لغني أو قادر على الكسب ويجب أن تكون الأولوية للفقراء الأقارب الذين يتوافر فيهم حالات الفقر . السؤال ـ هل يجوز استثمار أموال الزكاة في مشروعات اجتماعية واقتصادية تحقق ريعاً أو أرباحاً ينفق منها على مستحقي الزكاة ؟ الإجابة ـ أجاز الفقهاء ذلك بضوابط شرعية من أهمها ما يلي : كفاية المصارف الأخرى المستحقة للزكاة أولاً ووجود فائض . تمليك المشروعات الاستثمارية للفقراء والمستحقين بنظام المشاركة الإسلامية أو بنظام الإجارة . أن يكون الاستثمار بالأساليب الإسلامية . أن يتولى أمر الاستثمار جهة ذات خبرة . وجود لوائح وقواعد ونظم تحكم الرقابة على المشروعات الاستثمارية . أن يشرف على ذلك مؤسسات ولجان وصناديق الزكاة وما في حكمها للمحافظة على الأموال . أن تعد دراسات جدوى موضوعية يتوافر فيها كافة الضوابط الشرعية والاستثمارية وتخضع لفقه أولويات الاستثمار الإسلامي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية . السؤال ـ هل على نشاط السمسرة والوساطة زكاة ؟ الإجابة ـ يدخل نشاط السمسرة والوساطة التجارية والعقارية ونحوها في نطاق زكاة المهن الحرة وتحسب الزكاة على صافي إيرادات السمسرة خلال الحول وذلك بعد استبعاد النفقات والمصروفات وسداد الديون وشراء مستلزمات المهنة وكذلك نفقات المعيشة , فإذا وصل صافي الإيراد النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % . السؤال ـ هل يزكى المال المكتسب من حرام ؟ الإجابة ـ لا تثبت ملكية المال المكتسب من حرام مثل الفوائد البنكية والرشوة والاغتصاب وما في حكم ذلك, ويجب التوبة والتخلص منه في وجوه الخير وليس بنية التصدق ولا يخضع المال الحرام للزكاة لأنه ليس مالاً متقوماً وكذلك لانتفاء شرط تمام التملك وإذا اختلط المال الحلال بالحرام , يجب تقدير الجزء الحرام والتخلص منه ويزكى المال الحلال فقط .السؤال ـ هل تخضع مكافأة نهاية الخدمة للزكاة ؟ الإجابةـ عندما يتملك العامل أو الموظف مكافأة نهاية الخدمة ويتسلمها دفعة واحدة , فتزكى زكاة المال المستفاد بأن تضم إلى بقية الأموال الزكوية التي عند المزكي ويزكى الجميع في نهاية الحول بنسبة 2.5 % وهذا هو الرأي الأرجح (أي يطبق على مكافأة نهاية الخدمة المقبوضة أحكام زكاة المال المستفاد) . السؤال ـ هل على الحلي من غير الذهب والفضة زكاة؟ الإجابةـ الرأي الأرجح عند جمهور الفقهاء أن الحلي للزينة وفي حدود المعتاد ليس عليه زكاة , وما يزيد عن المعتاد يزكى بنسبة 2.5% سنوياً , أما أن الحلي من غير الذهب والفضة مثل الياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة . السؤال ـ هل على مزارع عسل النحل زكاة ؟ الإجابة ـ يجب على العسل الناتج من المزرعة الزكاة إذا وصل النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ومقدار الزكاة عليه تكون 10% وهذا هو الرأي الأرجح. السؤالـ مات مسلم وترك ميراثاً وكان لا يدفع الزكاة , فهل على الورثة مسئولية الزكاة ؟ الإجابةـ لا تتقادم الزكاة وهي حق الله ودين على المسلم في رقبته حتى تؤدى , وفي هذه الحالة التي أمامنا تقدر الزكاة بمعرفة أهل الخبرة والبصيرة , ثم تستبعد من الميراث قبل توزيعه على الورثة لأن دين الله له صفة الامتياز على سائر الديون . السؤال ـ هل على شركات القطاع العام زكاة ؟ الإجابة ـ المال العام المرصد للنفع العام والمملوك لخرانة الدولة ليس عليه زكاة . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للمهجرين والمشردين من بلادهم ؟ الإجابةـ أجاز الفقهاء إرسال الزكاة إلى المهجرين والمشردين عن مساكنهم ومواطنهم بسبب الحروب أو الزلازل أو الفيضانات. السؤال ـ اشتريت قطعة أرض بنية بناء منزل عليها , ثم تغيرت النية وأصبحت مرصدة للاستثمار فهل عليها زكاة ؟ الإجابة ـ في حالة أن النية كانت سارية بناء منزل عليها ففي خلال هذه الفترة ليس عليها زكاة , ومن بدأ تغيير النية تحسب عليها زكاة بعد مرور حول , بأن تقوم بالقيمة السوقية وتحسب الزكاة بنسبة 2.5 % سنوياً . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للجمعيات والمؤسسات الإسلامية المخصصة للدفاع عن الإسلام ونصرة المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وما في حكم ذلك ؟ الإجابة ـ نعم يجوز أن ينفق من حصيلة الزكاة على هؤلاء لأن ذلك يدخل في نطاق مصرف في سبيل الله . إيضاح هناك تساؤلات أخرى متخصصة عن فقه وحساب الزكاة وردت في نهاية كل فصل وفي نهاية كل نوع من أنواع الزكاة برجاء الرجوع إليها .
أحكام تحديد وتقويم الأموال الزكوية فى النشاط الصناعى يوجد بالنشاط الصناعى أنواع مختلفة من الأموال (الأصول) ، بعضها معنوى مثل : حقوق الامتيازات ، والاختراع ، والشهرة ، وبعضها عينى مثل : الآلات ، والمعدات ، والماكينات ، والأدوات ، والعدد ، وبعضها متداول مثل : الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل والخامات ومستلزمات التشغيل والعملاء والمدينين والعهد والسلف والنقدية لدى البنوك وبالصندوق . ويحكم تحديد وتقويم الأموال السابقة من منظور حساب الزكاة مجموعة من الأحكام نلخصها فى الآتى : (1) – لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة المعنوية مثل : حقوق الامتياز والاختراع والابتكار والعلامات المسجلة والشهرة .. وما فى حكم ذلك لأنها من عروض القنية التى يستفاد من منافعها فى عملية التصنيع . (2) - لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة العينية المستخدمة فى عمليات الإنتاج أو التى تساعد عليه ، مثل : الأراضى ، والعقارات المبنية ، والآلات ، والمعدات والماكينات ، والأجهزة ، والعدد ، والأدوات ، والسيارات ، والأثاث .. وما فى حكم ذلك لأنها من عروض القنية التى تستخدم فى الأعمال الصناعية . (3)– لا تجب الزكاة فى المصروفات الإيرادية المؤجلة مثل : مصاريف التأسيس وتكاليف التجارب ، ومصاريف ما قبل التشغيل الاقتصادى .. وما فى حكم ذلك لأنها ليست من المال النامى كما أنها ليست متداولة . (4)– تجب الزكاة على البضاعة فى النشاط الصناعى وتقوّم على النحو التالى : أ – الإنتاج التام : يُقَوَّم على أساس القيمة السوقية سعر المصنع ([1]) . ب- الإنتاج تحت التشغيل : يُقَوَّم على أساس تقدير الخبراء . جـ- الخامات : تُقَوَّم على أساس القيمة السوقية ( سعر الجملة ) . د- قطع الغيار غير المعدة للبيع : لا تجب فيها الزكاة لأنها مرتبطة بالأصول الثابتة. هـ قطع الغيار المعدة للبيع : تُقَوَّم على أساس القيمة السوقية . و- الاعتمادات المستندية لاستيراد بضاعة أو خامات : تقوم على أساس المدفوع نقداً فعلاً . ز ـ مستلزمات التشغيل : لا تجب فيها الزكاة . (3) – تجب الزكاة فى المدينين وأوراق القبض والعهد والسلف والقروض الحسنة وتُقَوَّم على النحو التالى : ( أ ) -المدينون : تقوم على أساس الجيد المرجو تحصيله منها . (ب)-أوراق القبض : على أساس الجيد المرجو تحصيله منها . (جـ)- السلف والعهد : تقوم على أساس الجيد المرجو تحصيله منها . ( د ) ـ القروض الحسنة للعاملين : تقوم على أساس المرجو تحصيله منها (هـ)- الحسابات الجارية المدينة الأخرى : تقوم على أساس المرجو تحصيله منها. (4) – تجب الزكاة فى الأموال النقدية ، وتقوم على النحو التالى : أ - ودائع استثمارية لدى البنوك : تقوم على أساس الرصيد الدفترى مضافاً إليها العائد أو الربح الحلال إن وجد . ب- حسابات جارية لدى البنوك : تقوم على أساس الرصيد الدفترى . جـ- حسابات جارية لدى البنوك مجمدة : لا تجب فيها الزكاة لأنها محبوسة د – غطاء خطاب ضمان : لا تجب فيه الزكاة لأنه محبوس . هـ النقدية فى الصندوق : تقوم على أساس الجرد الفعلى . ([1]) ـ يرى المالكية أنها تقوم على أساس تكلفة الخامات الداخلة فى تشغيلها فقط ولم تتعرض المذاهب الأخرى لهذه المسألة ويرى فريق آخر من الفقهاء المعاصرين أنها تقاس على أساس تقدير الخبراء . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام مصارف الزكاة الشرعية (3-1)- مصـارف الزكـاة الشرعيـة . ( لمن تدفع الزكـاة؟) + لم يتـرك الله عز وجل أمر توزيع الزكاة لنَبِىِّ أو لرسول أو لأمير أو لحاكم ، بل حددها سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة : ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَـةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (سورة التوبة : 60 ) . وفيما يلى توضيح مبسط لمدلول (معنى) كل مصرف . + الفقـراء : هم الذين لا يجدون قوت يومهم دون حد الكفاف . + المساكين : هم الذين ليس عندهم ما يكفيهم من الحاجات الضرورية. وهناك اختلاف بين الفقهـاء حول تفسير أيهما أشد فقرا , ومجمل القول كلاهما دون حد الكفاية . + العاملون عليها : هم الذين يقومون بعمل من أعمال تجميع وتخزين وحراسة وتوزيع أموال الزكاة على مصارفها الشرعية وكذلك القيام بالأعمال الإدارية والمحاسبية والدعوية الخاصة بالزكاة . + المؤلفة قلوبهم : ليسوا من الفقراء ولكن تعطى لهم الزكاة لتأليف قلوب من دخلوا الإسلام حديثاً ، أو كف شر غير المسلمين عن إيذاء المسلمين . + فى الرقاب : تحرير العبيد من المسلمين وكذلك فك أسرى المسلمين والمعتقلين فى سبيل الله والإنفاق على ذويهم . + الغارمون : الذين عليهم ديون وتعذر عليهم سدادها أو الذين تحملوا أعباء بسبب الإصلاح بين الناس أو الذين أصابتهم جائحـة (كارثة) ضيعت أموالهم . + فى سبيل الله : ما ينفق لجعل كلمة الله هى العليا وكلمة الكافرين والمشركين والملحدين السفلى وهذا على رأى الموسعين فى تفسير مصرف " فى سبيل الله" ، ونميل إلى الأخذ بهذا الرأى . + ابن السبيل : المسلم المسافر الذى ضاع ماله أو نفذ خلال السفر ويدخل فى هؤلاء اللاجئين والمهاجرين بسبب الحروب وطلبة العلم الغرباء الذين انقطعت بهم السبل . (3-2)- ضوابط شرعية عامة لمصارف الزكاة . من أهم أحكام مصارف الزكاة ما يلى : + يجب عند دفع الزكاة أن يستحضر المكلف النيّة لأن لكـل عمل نية فى الإسلام ، والزكاة من أفضل الأعمال لأنها عبادة وشكر لله , يقول : اللهم هذه زكاة مالي فتقبلها مني . + يجوز أداء الزكاة نقداً أو عيناً وترجيح ما هو فى مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقى الزكاة . + لا يجوز التحايل على حق الله فى المال مثل أن يتصرف المسلم بعمد فى أموال الزكاة ليتجنب أدائها أو يتباطأ فى أدائها لأن الزكاة عبادة ، ومن موجباتها الإخلاص . + تصرف الزكاة فى بلد المزكى ولا يجوز نقلها إلا لضرورة معتبرة شرعاً مثل نقلها إلى المجاهدين أو إلى ذوى القربى من الفقراء . + من الأفضل التعجيل بأداء الزكاة لحاجة الفقراء والمساكين إليها ولا يجوز تأخيرها إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً . + يجوز دفع الزكاة مقدماً إذا كانت هناك ضرورة لذلك أو كان فى ذلك مصلحة للفقراء والمساكين . + لا تتقادم الزكاة بمضى الزمن ، ولو مات المكلف ، يجب على الورثة أداؤها قبل توزيع التركة لأنها ديّن الله تبارك وتعالى له صفة التميز والأسبقية فى الأداء على سائر الديون . + من الأولى توزيع الزكاة على أكثر من مصرف . + يجوز شراء آلة الحرفة والإنتاج وتمليكها للفقير القادر على العمل لتحويله إلى قوة إنتاجية فاعلة . + لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجب على المزكى الإنفاق عليهم مثل الأجداد والآباء والأبنـاء ، وكذلك لا يجـوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته لأنه مسئول عن الإنفاق عليها . + يجوز للزوجة أن تعطى زكاة مالها لزوجها الفقير المسكين . + من الأولى أن تعطى الزكاة للفقراء والمساكين من ذوى القربى والجيـران ، لأن فى ذلك صـلة الرحم والبـر وأداء حق الجار. + يجوز نقل الزكاة إلى المجاهدين فى سبيل الله فى مشارق الأرض ومغاربها ولاسيما فى البلاد المجاهدة مثل فلسطين والشيشان. + لا يجوز إعطاء الزكاة للفاسق أو لقوى قادر على العمل أو كافر إلا إذا كان ذلك لتأليف القلوب . + لا يجوز إعطاء الزكاة للعاملين لدى المزكى لأن فى ذلك منفعة سوف تعود عليه ، ويعطيهم من الصدقات التطوعية . + لا يجوز إسقاط الدين على مدين للمزكى الدائن خصماً من زكاة الدائن . + يجوز استخدام جزء من مال الزكاة للدعوة الإسلامية . (3-3)- من يتولى مسئولية توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية . + يؤكد الفقهاء على مسئولية الحكومة فى جباية الزكاة بالحق وإنفاقها بالحق ومنعها من الباطل ، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى : " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ " (سورة الحج : 41) ، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده . + إذا لم تقم الحكومة بدورها الزكوى فيمكن تأسيس هيئات أو مؤسسات أو جمعيات أو لجان تقوم بهذه المسئولية ، ويكون ذلك تحت إشراف الحكومة ، حيث أن مثل هذه المؤسسات أقدر من الأفراد على تنمية موارد الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية بالحق . + فى حالة قيام الحكومة أو المؤسسات الزكوية بجمع الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية ، يمكن أن يترك جزءاً من الزكاة للمزكى لينفقها بنفسه فى بعض المصارف الخاصة به مثل الأقـارب والجيران من مستحقى الزكاة وتقدر بنسبة 25% تقريباً . + يجب أن يتعاون المسلمون فى دعم العمل المؤسسى للزكاة لأن ذلك هو القاعدة الأساسية لإحياء فريضة الزكاة وإصدار القوانين الملزمة لها بدلاً من أن تكون اختيارية . + وإذا لم توجد المؤسسات الزكوية السابقة يجب على المسلم أن يجتهد فى أن تصرف الزكـاة فى مصـارفها الشرعيـة السـابق بيـانها . (3-4)- مؤسسات الزكاة المعاصرة . يوجد فى العالم الإسلامى صيغ مختلفة من العمل المؤسسى للزكاة منها على سبيل المثال ما يلى : + مؤسسات زكوية حكومية : كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية والسودان وليبيا وإيران ، حيث تتولى جمع الزكاة إجبارياً بموجب القانون . + مؤسسات زكوية في صورة ـ هيئات حكومية مستقلة – ولها ميزانية مستقلة من حيث الموارد والمصارف وتُدْعَم من الدولة ، وتعمل تحت إشراف الحكومة ، كما هو الحال فى الكويت وقطر والبحرين والإمارات ، ويكون دفع الزكاة اختياريا . + جمعيات وهيئات خيرية أهلية مستقلة ولها ميزانية مستقلة للزكاة وتعمل تحت إشراف الحكومة ، وتتولى جمـع الزكاة من الأفراد والشركات وتنفقها فى مصارفها الشرعية ، ويكون دفع الزكاة اختياريا . + لجان الزكاة فى المساجد والمؤسسات والشركات ونحوها ، حيث تتولى جمع الزكاة وإنفاقها فى مصارفها من الأفراد طواعية واختيارياً ، ويجب دعمها والتعاون معها . + يجب أن يكون لمؤسسات الزكاة المعاصرة السابقة الاستقلال التام من حيث الموارد والمصارف ، وأن تخضع الرقابة الشرعية والمالية من قبل أهل الاختصاص والثقة . + نأمل أن يكون هناك تعاوناً وتنسيقاً وتكاملاً بين مؤسسات الزكـاة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى لتحقـق أهداف فريضة الزكاة . (3-5)- أسئلة معاصرة حول مصارف الزكاة ومؤسساتها . لقد أثارت أحكام توزيع حصيلة الزكاة على مصارفها الشرعية العديد من التساؤلات من بينها ما يلى : u مسألة : إعطاء الزكاة للأقارب ؟ س ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأقاربى من الفقراء ؟ جـ ـ الأقارب الفقراء من مستحقى الزكاة لهم الأولوية لأن ذلك من صلة الرحم ولا يجب أن تعطى الزكاة لمن يلْتّزم بالإنفاق عليهم مثل الوالدين والأولاد والزوجة. u مسألة : نقل الزكاة إلى الأقارب فى مكان آخر؟ س ـ هل يجوز نقل الزكاة إلى أقاربى الفقراء فى بلد آخر ؟ جـ ـ اتفق الفقهاء على وجوب محلية الزكاة إلاّ فى الحالات الآتية : ـ نقلها إلى أقارب المزكى من الفقراء ففى ذلك صلة للرحم . ـ وجود فقراء فى البلد الآخر حالتهم أعدم من مستحقى الزكاة فى محل الزكاة . ـ لم يستدل المزكى على الفقراء فى محل الزكاة وعلمه بوجودهم فى بلد آخر مثل من يعيش فى أوربا ويرسل زكاته إلى فقراء اليمن وبنجلاديش u مسألة : مدى جواز إعطاء الزكاة لمصرف واحد فقط ؟ س ـ هل يجوز الاقتصار على مصرف واحد أو شخص واحد عند أداء الزكاة؟ جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب توزيع الزكاة على مصارفها ويجوز عند الضرورة ( طبقا للأولويات الإسلامية ) حصرها فى مصرف واحد حتى ولو انحصرت فى فرد واحد . u مسألة : مدى جواز المساواة بين مصارف الزكاة ؟ س ـ هل يجوز المساواة بين مصارف الزكاة ؟ جـ ـ لا يُلزم المساواة ، توزع حسب الأولويات الإسلامية حسب الضرورة والحاجة u مسألة : تأخير أداء الزكاة ؟ س ـ أحيانا يأتى ميعاد استحقاق الزكاة ، وليس عندى سيولة لدفعها ، فهل يجوز تأخيرها ؟ وهل يجوز الاقتراض لأدائها ؟ جـ ـ الأصل التعجيل بأداء الزكاة ، فإذا وجبت أصبحت دينا فى ذمة المزكى ، وإن مات يقدم أداء الزكاة على سائر الديون ، ولا يجوز التأخير إلاّ عند الضرورة المعتبرة شرعاً . ويجوز سداد الزكاة مقدما على دفعات أو مرة واحدة ، وفى نهاية الحول يسوى ما دفع فعلاً مع الواجب أداءه ، ويجوز الاقتراض لأداء الزكاة متى كان المزكى قادراً على الأداء . u مسألة : إعطاء الزكاة الخادمة . س ـ هل يجوز أن يعطى المزكى زكاة ماله للخادمة التى تعمل عنده فى رعاية الأولاد وتنظيف البيت ؟ جـ ـ الزكاة عبادة، ويشترط أن تكون خالصة لله وحده ليس فيها أى شىء لهوى النفس ، وإن إعطاء الزكاة للخادمة أو من فى حكمها ربما يكون فيه غرض دنيوى وهو زيادة الولاء والانتماء لصاحب البيت ، لتنزيهه عن مواطن هوى النفس لا يعطيها من مال الزكاة ، بل يعطيها من الصدقات الأخرى ، لأن فى المال حق غير الزكاة . u مسألة : إعطاء الزكاة للسعاه والعاملين . س ـ أعمل موظف فى شركة ، ويوجد بها الكثير من السعاه والعاملين الفقراء ، ولا تربطنى بهم إلاّ رابطة الزمالة فى العمل ، فهل أعطيهم زكاة مالى ؟ جـ ـ هؤلاء السعاه والعاملين هم من مستحقى الزكاة ولا يعملون عندك ، وتربطهم بك رابطة الأخوة والزمالة ، لذلك ليس هناك من حرج شرعى لإعطائهم زكاة مالك ، ففيها ثواب الزكاة وثواب تقوية رابطة الأخوة والزمالة u مسألة : إعطاء الزكاة لحراس المعتقلين والمسجونين . س ـ زوجى معتقل سياسى ، وعندما أذهب لزيارته أجد عساكر فقراء ، فهل أعطيهم من زكاة مالى لعلهم يخففون عن زوجى القيود ويسهلون لى أمور الزيارة ؟ جـ ـ نعم يجوز ، ويكون ذلك من مصرف المؤلفة قلوبهم . u مسألة : إعطاء الزكاة للابنة المتزوجة الفقيرة . س ـ لى ابنه متزوجة وعندها ذرية ضعافاً ، ولقد أصاب زوجها الفقر ، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالى ؟ جـ ـ نعم يجب أن تعطيها ، ففى ذلك ثواب الزكاة ، وثواب صلة الرحم لأنك تعطى الزكاة لزوجها الذى هو مسئول بالإنفاق عليها ، فالصدقة على ذى الرحم ثنيان : صدقة وصلة رحم ، وما على المحسنين من سبيل . u مسألة : إعطاء الزكاة للوالد الفقير . س ـ لقد وَسّع الله عَلىّ فى الرزق ، وأبى فقير ومريض فهل يجوز الإنفاق عليه من زكاة مالى ؟ جـ ـ لا يجوز أن تعطى زكاة مالك لوالدك لأنك ملزم بالإنفاق عليه ، فالولد وما يملك ملك لأبيه ، ويدخل هذا فى نطاق بر الوالدين . u مسألة : إعطاء الزكاة للراغبين فى الزواج . س ـ لى صديق يريد أن يعف نفسه فعقد على أخت متدينة ذات دين وخلق ، ثم تعثر فى تأثيث بيت الزوجية فهل أساعده من زكاة مالى ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إنفاق مال الزكاة فى مساعدة الراغبين فى الزواج فى مجال الضروريات والحاجيات من المتاع وليس فى مجال الكماليات والترفيات ولقد فعل ذلك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز عندما أمر المنادى أن ينادى فى الناس ويقول : أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ ـ كما يعتبر النكاح من مقاصد الشريعة الإسلامية ويقع تحت مقصد حفظ العِرْض . كما يجب على ولى أمر المسلمين أن يساعد الراغبين فى الزواج من بيت مال المسلمين امتثالاً لوصية رسول الله صلى الله عليه سلم الذى قال : " ... ومن ليس له زوجة فليتخذ زوجة " . ـ ويرى بعض الفقهاء مراعاة فقه الأولويات أى لا يحرم الفقراء والمساكين ونوجه الأموال إلى مساعدة الراغبين فى النكاح فيجب التوازن بين المصارف u مسألة : إنفاق الزكاة فى التبليغ والدعوة الإسلامية . س ـ أخرج ومجموعة من الإخوة فى سبيل الله للدعوة الإسلامية ، ويكبدنا ذلك نفقات السفر والطعام ونحو ذلك ، فهل يجوز احتساب تلك النفقات من زكاة مالى ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء الإنفاق على الدعوة الإسلامية من مال الزكاة ، وهذا يدخل فى نطاق مصرف : فى سبيل الله ، لأن الغاية هى تبليغ دعوة الله وجعل كلمته هى العليا وكلمة الكافرين الملحدين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله السفلى . u مسألة : إعطاء الزكاة للمستشفيات القومية . س ـ نشاهد فى التلفاز إعلانات تحث الناس على توجيه زكاة أموالهم وصدقاتهم لمستشفيات الأورام والكبد والكلى .. ونحو ذلك . فهل نعطى هذه المستشفيات زكاة المال ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ذلك بشرط أن توجه إلى الأقسام التى تعالج الفقراء حيث لا يجوز أن تعطى الزكاة للغنى أو القادر على العمل ، فقد قال رسول الله صلى عليه وسلم : " لاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب " . u مسألة : إعطاء الزكاة للفقير غير المسلم . س ـ لى زميل نصرانى فى العمل ، ولكنه فقير ومعرض للسجن بسبب ديون كثيرة عليه ، فهل يجوز أن أعطية من زكاة مالى ؟ جـ ـ هناك رأيان : الأول : يجوز أن تعطيه من الزكاة ، لإظهار سماحة الإسلام وعظمته ، ولقد أعطى سيدنا عمر بن الخطاب اليهودى الشيخ الفقير من بيت مال المسلمين الثانى : لا يجوز أن تعطى غير المسلم الفقير من الزكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل : " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " ، أى أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين ونحن نميل إلى الرأى الثانى . u مسألة : إنفاق الزكاة لبناء المدارس الإسلامية فى أفريقيا . س ـ لقد انتشرت المدارس التبشيرية فى العديد من دول أفريقيا ولقد استطاعت تنصير أعداداً كثيرة من المسلمين ، ورفعت شعار : ادفع دولار تنصر مسلماً ، ولقد علمت أن هناك جمعية يطلق عليها : جمعية مسلمى أفريقيا تقوم ببناء المستشفيات والمدارس لإنقاذ المسلمين من براثم المدارس التبشيرية . فهل يجوز تحويل جزء من زكاة مالى إليها ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إعطاء زكاة المال للجمعيات الخيرية التى من مقاصدها حماية العقيدة لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ الدين ، ويدخل ذلك ضمن مصرف الفقراء والمساكين وفى سبيل الله ، كما يعتبر ذلك من نماذج الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام . u مسألة : إعلام الفقير بأنها زكاة . س ـ أخى فقير وأنا أعطيه الزكاة ، فهل يشترط أن أعلمه بأنها زكاة ؟ جـ ـ لا يجب أن تعلمه بذلك حتى لا تسبب له إحراجاً أو المساس بعزته ويكفيك النية ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " . ـ أما إذا كنت تعطى زكاة مالك لجمعية زكوية أو خيرية أو إلى المسجد ففى هذه الحالة يجب أن تعلم القائمين على الأمر بأن هذا المال من مال الزكاة خشية أن ينفق فى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة . والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم . للدكتور / دكتور حسين حسين شحاتة
الإعداد لزيارة الفحص المنسق المحتوى : · المقدمة والاهداف · اجراءات وبيانات الفحص المكتبى واعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي · كيفية واخطار الممول بموعد الفحص · تحديد مصادر المنشورات والتعليمات والمراجعة القانونية الخاصة بنشاط الممول · نماذج من الاسئلة المتوقع اثارتها فى الزيارة · الأسئلة الخاصة بالزيارة · كيفية تحرير نموذج امر تكليف الفحص · ملخص الدرس & المقدمة : - تناولنا فى الدرس السابق الأشكال القانونيه للمنشآت والدفاتر والسجلات وسوف نتناول في هذا الدرس مراحل الإعداد للزيارة وتنمية مهارة القيام بفحص مكتبي دقيق وتحديد التعليمات والمنشورات الخاصة بنشاط الممول لمواجهة أيه مشكلات محتملة أثناء الزيارة باعتبارها من الأمور الهامة التي تساعد على إتمام زيارة فحص ناجحة. & الأهداف : - بنهاية هذا الدرس يكون الدارس قادر على : - 1- القيام بالفحص المكتبي بدقة وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي بشكل صحيح. 2- إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص بصورة صحيحة. 3- حصر وتحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونيه المتعلقه بنشاط الممول. 4- إعداد قائمة بالأسئلة المتوقع إثارتها أثناء الزيارة بصورة واضحة وفقاً لنوع النشاط. 5- إعداد نموذج أمر تكليف الفاحص بطريقه سليمه. وذلك فى ضوء المادة العلمية التى تم اعدادها بمعرفة مركز التدريب اولا : إجراءات وبيانات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي : - حتى يتم تحقيق هذا الهدف فان الأمر يتطلب التعرف على النقاط التالية : 1- ماهية الفحص المكتبي. 2- أهمية الفحص المكتبي. 3- أهداف الفحص المكتبي . 4- مصادر بيانات الفحص المكتبي. 5- إجراءات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي. (1) ماهية الفحص المكتبى : - هو مجموعة من الإجراءات المكتبية التي يقوم بها الفاحص قبل القيام بزيارة الفحص من خلال مراجعة ملف الممول الميكروفيلمي أو الورقي حسب الظروف لتكوين قاعدة بيانات أساسية عن الممول المراد فحصة. (2) أهمية الفحص المكتبى : - تتمثل أهمية الفحص المكتبي فيما يلى : - · الوقوف على حالة الملف بما يضمن جودة عملية الفحص. · تنفيذ خطة الفحص الموضوعة للملف بأقل مجهود. · التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة بالملف واستكمال باقي الإجراءات إذا لزم الأمر. · التحقق من التزام الممول بأحكام القوانين وتوعيته في حالة وجود ضعف في الالتزام مما يكون له أثره على حقوق الخزانة العامة للدولة. · نقل الخبرات وتنميتها من خلال الاطلاع على تقارير الفحص السابقة بالملف. (3) أهداف الفحص المكتبى : - يهدف الفحص المكتبى عالى الجودة إلى : - - معرفة سبق توعية الممول بأحكام القوانين من عدمة . - التعرف على طبيعة عمل المنشأة وهيكلها التنظيمى من خلال التقارير السابقة. - معرفة نطاق عمل المنشأة وفروعها ومخازنها وأخذ صورة واقعية عن أماكن العمل. - معرفة وتحديد مسئولي المنشأة واختصاصاتهم. - التعرف على مخرجات المنشأة ( سلع و خدمات ) مما يساعد على التعرف على الفئة الضريبية القانونية الصحيحة وأيضاً تحديد التعليمات والمنشورات الخاصة بالنشاط. - التعرف على النظام المحاسبى من خلال تقارير الفحص السابقة. - معرفة أساليب المراجعة الداخلية وكذا نظم الرقابة الداخلية المطبقة للوقوف على قوة النظام أو ضعفة. - معرفة الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات التى تمسكها المنشأة ومدى دقتها - مدى تناسب إقرارات المنشأة مع حجمها. - التعرف على فروق الفحص السابق وأسبابها. - معرفة مصادر الخامات وكافة المدخلات وأسعارها ومنافذ توزيع المنتجات وذلك بغرض تسهيل حصر تعاملات الممول من خلال المصادقات والاستيفاء . - تحديد الاتجاة العام لنشاط المنشأة صعوداً وهبوطا . (4) مصادر بيانات الفحص المكتبى : - تتعدد مصادر البيانات التى يجب الرجوع إليها عند الفحص المكتبى وأهم هذه المصادر ما يلى :- أ - ملف الممول ويحتوى على: - · طلب التسجيل فى ضريبة المبيعات ويحتوى على مجموعة من البيانات التى يلتزم الممول بإدراجها بنفسه ويوقع عليها مثل- إسم الشركة – عنوانها – الكيان القانونى - النشاط الرئيسى- عدد الفروع وعناونيها – رقم الأعمال فى السنة الماضية – صورة عقد الشركة – صورة السجل التجارى – البطاقة الضريبية- البطاقة الاستيرادية – عقد ملكية المكان أو عقد ايجاره - ترخيص مزاولة النشاط- مستندات فتح الملف . · الاقرارات المقدمة من الممول. · الحسابات الختامية . · التظلمات والطعون والشكاوى والطلبات المقدمة من الممول . · زيارات التوعية السابقة. · نماذج التعديل ونماذج الإخطارات بنتائج الفحص . · نتائج التظلمات واللجان الداخلية ولجان الطعن والأحكام الصادرة لصالح أو ضد الممول. · تقارير الحاسب الالى. ب – مصادر أخرى : - 1. مصادر داخلية :- - نتائج عمليات الاستفتاء بين المأمورياعت والاطراف الاخرى بشأن تعاملات الممول شراءا وبيعا . - بيانات الإدارة المركزية للحصر المركزى والادارة العامة للتخطيط وادراة الفحص بشأن تعاملات الممول شراءا وبيعا . - بيانات تطلب من قسم تحقيق البيانات ( التحريات ) بالمأمورية او من جهة اخرى بالمصلحة والتى تهتم بجمع الادله. 2. مصادر خارجية :- - يانات مصلحة الجمارك وهي تشتمل على بيانات تفصيلية بكافة الرسائل المستوردة بمعرفة الممول والتى يتم الحصول عليها من إدارة تجميع البيانات بالحاسب الالى . - بيانات مصلحة الضرائب العقارية بشأن الثروة العقارية للممول . - تقارير الرقابة الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وهيئة سوق المال ومصلحة الشركات وبورصة الاوراق المالية والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الاستثمار والشهر العقارى والبنوك ومأموريات الضرائب الاخرى وتحريات اقسام الشرطة . - اى جهة اخرى يتعامل معها الممول (5) اجراءات الفحص المكتبى وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي : - عند القيام بفحص مكتبى يجب مراعاة القيام بما يلى : أ- قراءة متعمقة للملف موضوع الزيارة لبيان :- * نوع النشاط الرئيسي والأنشطة الفرعية – رقم الأعمال – الكيان القانونى – عدد الفروع – الدورة المستندية – نظم الرقابة الداخلية – النظام المحاسبى - مصادر الشراء - أهــم الموردين وعناوينهم – أهم العملاء – أسماء وعناوين الجهــات التى تـم التوريد لهــا – نسب الخصم- الجهات التى قامت بالخصم و نوع التعامل الوارد علية الخصم .... الخ. - بيانات عن حجم المنشأة والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة و الطاقة الإنتاجية للمنشأة من واقع تقارير المعاينة ومحاضر المناقشة ومحاضر الأعمال . - بيانات الإقرارات المقدمة والتسويات التى تمت عليها. - بيانات التعاملات من خلال الاطلاع على كافة الوثائق والأوراق المتعلقة بمعاملات الممول والواردة من جهات خارجية وداخلية ،مع ترتيب هذه التعاملات حسب تواريخها فى جداول وأشكال مبسطة وإجراء المقارنات مع ما ورد بالإقرارات. - تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية. - بيان المساهمات فى شركات تابعة وشقيقة " مقيمة وغير مقيمة " . - بيان المدفوعات لجهات غير مقيمة فى مصر . - بيان التعاملات بين الأشخاص المرتبطة . - بيان الإيرادات المحققه بالخارج . - تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص والمراجعة للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية ومساعدته فى فحص السنوات الجديدة . - تقرير الجهات الرقابية " التوجية والرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الجهات الرقابية الاخرى " للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية . - الوقوف على صحة تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالاتفاقيات التحاسبيه إذا ما كان الممول خاضعا لها . - الوقوف على نظام المبيعات ونظام التجزئة المتبع بمعرفة الممول ومدى الالتزام بتطبيقة إذا ما كان تاجر تجزئة . - معرفة إسم المدير المسئول عن إعداد الإقرارات ومراقب الحسابات . تذكرأن: قراءة الملف بصورة جيدة تودى إلى تحقيق أهداف الفحص المكتبى السابق الإشارة إليهاواستخلاص كافة البيانات المساعدة فى فحص السنوات الجديدة . (ب) القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من التزام الممول بما يلى : - · مواعيد تقديم الإقرارات كما حددها القانون. · تقديم الإقرارات مصحوبة بالسداد من عدمه. · إمساك الدفاتر والسجلات. · إصدار فواتير ضريبية من عدمه. جـ - القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من استكمال الإجراءات الناقصة بالملف بالنسبة للسنوات السابقة عن طريق - النماذج الضريبيه المرفقه والتظلمات والطعون. - محاضر اللجان الداخلية ولجان الطعن والتظلمات وأحكام المحاكم ولجان التصالح وتقارير مكافحة التهرب الضريبي. - القرارات التمهيدية للجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم. (د) القيام بمطابقة البيانات المتوافرة لدى الفاحص - هنا يكون الفاحص قد استخلص كافة البيانات ويكون قد كون صوره عن تناسب الإقرارات المقدمة من الشركة مع البيانات المتوافره لديه من حيث:- 1- مطابقة المشتريات المستوردة الواردة بالإقرارات مع بيان الاستيراد الوارد من إدارة تجميع البيانات بالحاسب الآلي ‘ وكذلك مطابقتها مع البيان الوارد بالجزء الأول ( تقرير الفحص المكتبى ) . 2- تناسب رقم المبيعات والمشتريات الوارد بالإقرار مع تلك التعاقدات والتعاملات الواردة بالملف. 3- مدى تناسب حجم المبيعات الوارد بالإقرارات مع ما هو متوافر من بيانات المعاينة من حيث الطاقة الإنتاجية و أسعار البيع. 4- مقارنة المبيعات والمشتريات وتكلفة المبيعات على مدار أكثر من سنة للوقوف على معدلات النمو. 5- مقارنة إيرادات الممول حسب مصادرها المختلفة من واقع الإخطارات بالملف والخصم والتحصيل وسجل التعاقدات وبيانات جهات التعامل وإقرار الممول مع ما ورد بمناقشته. س- حدد المقصود بالفحص المكتبي؟ س- ما أهمية الفحص المكتبي؟ س- حدد أهداف الفحص المكتبي؟ س- حدد مصادر بيانات الفحص المكتبي؟ س- ما هى أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند القيام بفحص مكتبى جيد ؟ ثانياً : كيفية إخطار الممول بموعد الفحص : - بعد انتهاء الفاحص من أعمال الفحص المكتبى للشركات المدرجة بالخطة والمطلوب فحصها وإعداد نموذج تقرير فحص مكتبى ومراجعته واعتماده يقوم الفاحص بالاتصال بالممول ( المسئول القانونى) بالمنشأة لإخطاره بموعد الفحص ويتم إخطاره رسمياً بهذا الموعد على نموذج (الإخطار بموعد الفحص) . ماهية نموذج الإخطار بموعد الفحص : - هو نموذج يتم إعداده بمعرفة الفاحص لإخطار الممول بموعد زيارة الفحص بكتاب موصى علية بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية لة قبل 10 أيام على الأقل من هذا التاريخ . ويشتمل على: - إسم المامورية - إسم الشركة – موضوع الزيارة –رقم تسجيلها - رقم الملف الضريبي – اليوم المحدد لزيارة الفحص – الفترة المراد فحصها – تاريخ إعداد النموذج- توقيع رئيس المأمورية . كيفية إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص : - يجب عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص مراعاة مايلى : - أن يعد من أصل وصورة ويرسل الأصل إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يسلم باليد وتحفظ الصورة بملف الممول بالمأمورية . - أن يتم إرساله الى الممول قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الفحص او من تاريخ استلام الممول لهذا الاخطار . تذكر ان : - - أن يتم الإلتزام من قبل الفاحص بالموعد المحدد الذى يتم إخطار الممول به. - وأن يتم إخطار الممول بموعد الفحص الجديد إذا تغير لأى سبب من الأسباب. س -كيف يتم إخطار الممول بموعد الفحص ؟ س –ماهى الأمور التى يجب مراعاتها عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص؟ ثالثاً : - كيفية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بالنشاط : 1- أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بنشاط بالممول : - يعتبر إلمام الفاحص بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية الخاصة بالممول فى مرحلة الإعداد للزيارة من الأمور الهامة حيث تساعد فى الحكم على مصداقية الممول من خلال التزامة بالأحكام الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية وكذا التعليمات التفسيرية والقرارات الوزارية و الكتب الدورية و المنشورات المتعلقة بنشاط الممول حيث أن الالتزام بها يؤدى إلى تحصيل وتوريد الضريبة بصورة صحيحة..بالإضافة إلى ذلك يساعد الفاحص فى الرد على كافة الاستفسارات التي تواجهه من قبل الممول أثناء زيارة الفحص مما يعود بالثقة من جهة الممول تجاه العاملين بالمصلحة. وحتى يتحقق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب التعرف على مصادر هذه المنشورات والتعليمات والمراجع وهو ما سيرد بالبند التالى :- 2 - مصادر المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية :- تتمثل المصادر التى يمكن للفاحص الاعتماد عليها فى مرحلة الإعداد للزيارة فى الآتى : - ا-القوانين واللوائح التنفيذية : - يعتبر أهم المصادر على الإطلاق حيث أن إلمام الفاحص بالمواد القانونية يمكنة من الحكم الصائب واتخاذ القرار السليم تجاه كثير من المشكلات التى تقابلة أثناء الزيارة والرد على كافة استفسارات الممولين . ب- القرارات الوزارية :- تعتبر القرارات الوزارية مصدرا هاما مكملا للقانون واللائحة التنفيذية ومن الأهمية إلمام الفاحص بالقرارات الوزارية ليتمكن من التطبيق السليم للقانون ولائحتة التنفيذيه . ج- الكتب الدورية والتعليمات التفسيرية والتنفيذية وأدلة المنشورات : - وتعتبر من المصادر الهامة للمعلومات التى تعالج العديد من المشكلات التى تقابل الفاحص . د- كتيبات الدراسات والأسس المعيارية : - هي مجموعة من الكتيبات تحتوى على دراسات فنية قامت بإعدادها مصلحة الضرائب على المبيعات بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث ومصلحة الرقابة الصناعية . وهذه الدراسات الفنية تساهم بشكل كبير فى تحديد الأسس التي تحكم محاسبة النشاط الخاصة بة و تعتبر أسس استرشادية يمكن الاستناد إليها في الحكم على مصداقية الدفاتر والمستندات وإقرار الممول واحتساب الضريبة في حالة عدم وجود دفاتر وحسابات منتظمة أو عدم وجود دفاتر ومستندات .. و من أمثلة هذه الدراسات المعيارية : - - البلاستيك - المسابك - الألمونيوم - الرخام والجرانيت - الصابون - الطوب ك - القواعد والاجراءات التحاسبية : - وهى مجموعة من الاتفاقيات تحتوى على دراسات شاملة للأنشطة قامت بإعدادها المصلحة شاملة للدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات والدراسات المقدمة من الماموريات والاطلاع على عدد من ملفات ممولى النشاط بالماموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى النشاط بالاتفاق معهم على اتباع أسس معينة فى الحالات التقديرية فى حالة الاتفاق ( موافقة الممول عليها بالمأمورية ) . ولما كان الإلمام بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية على درجة عالية من الأهمية فهنا يبرز دور رئيس مجموعة عمل الفحص ويقع على عاتقة التحقق من إلمام الفاحص بها وذلك قبل القيام بزيارة الفحص من خلال التعليمات والمنشورات الخاصة بالنشاط محل زيارة الفحص ومن خلال دليل المنشورات : وهو عبارة عن فهرسة وحصر لأرقام المنشورات والتعليمات الصادرة لكل نشاط مرتبة حسب تاريخ صدورها . س - اذكر أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية قبل إجراء الفحص الميداني؟ س - ما هي مصادر المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية ؟ رابعاً : نماذج من الأسئلة المتوقع إثارتها فى الزيارة : - بعد قيام الفاحص بالفحص المكتبي والوقوف على طبيعة النشاط والوقوف على المشكلات المتكررة أثناء زيارات الفحص يقوم بإعداد قائمة بالأسئلة التي يريد أن يبحث لها عن إجابات تساعده فى اتخاذ قرار بمصداقية إقرارات الممول من عدمه و للفاحص حرية الأخذمن هذة الأسئلة أو الخروج عنها أحيانا حسب طبيعة كل نشاط وله حرية إعادة ترتيبها وهى قائمة جاهزة بالأسئلة على سبيل المثال وليس الحصر المبادئ التى تقوم عليها الاسئلة :- يجب أن تقوم الأسئلة على المبادىء التالية : - 1-أن تكون الأسئلة ذات إجابات مفتوحة تساعد فى الحصول على قدر من المعلومات عن الشركة وتترك حرية الإجابة للممول مع الأخذ في الإعتبار مبدأ " عدم افتراض أى شىء مسبق " 2- أن يكون لكل سؤال هدف واضح في ذهن الفاحص 0 3- ألا يعتمد الفاحص على الأسئلة الاستفزازية 0 4- أن تبعث الأسئلة على الاحترام وعدم الاستخفاف . 5- أن تكون الأسئلة بسيطة وسهلة ومفهومة وغير معقدة * الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في محضر المناقشة:- - أن يتضمن محضر المناقشة إسم المأمورية وعنوانها. - تاريخ وساعة ومكان إجراء المناقشة. - إسم المأمور الذي يجري المناقشة. - إسم الممول أو وكيله أو المفوض الذي تجري معه المناقشة مع الإطلاع على التوكيل أو التفويض وإثبات بياناته . - الغرض من المناقشة . - التسلسل الطبيعى والمنطقى لأسئلة المناقشة . - إطلاع الممول أو وكيله أو المفوض على محضر المناقشة قبل توقيعة . - توقيع الحاضر للمناقشة والفاحص الذى أجرى المناقشة . الملاحظات التي يجب أخذها في الحسبان عند إجراء محضر المناقشة - عدم ترك فراغات أو سطور لم تستعمل . - عدم الكشط أو الشطب أوالتحشير حتى لا يفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات. - عدم استخدام المزيل (الكوريكتور) حتى لايفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات. - تفقيط الأرقام التى ترد بالمحضر كتابة. - يجب أن تتعلق الأسئلة بالغرض الذي تجري من أجله المناقشة. أولاً : الأسئلة العامة : - 1- ما هو نشاط الشركة و ما هي التعديلات على نشاط الشركة؟ 2- ما هو الكيان القانوني للشركة؟ وماهى التعديلات التي تمت على الكيان القانوني؟ 3- هل توجد للشركة فروع/ شركات شقيقة/ تابعة/ منافذ بيع/ مكاتب اتصال/ مخازن...الخ ؟ 4- هل لدى الشركة تعاملات مع أشخاص مرتبطة؟ 5- ما هي طبيعة التعاملات مع هذه الشركات ؟ 6- هل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج؟ 7- هل قامت الشركة بسداد عوائد / إتاوات/ مقابل خدمات/ مقابل النشاط الرياضي أو الفنى لجهات غيرمقيمة فى مصر؟ 8- ما هي العلاقة المستندية بين الشركة وفروعها؟ 9- من هم أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة كل منهم؟ 10- ما هي مواعيد التقاء الجمعية العمومية؟ 11- هل قامت الشركة بسداد حصص أرباح لأسهم موزعة؟ 12- ما هو مقابل حضور جلسات الجمعية العمومية؟ 13- من هو المسئول قانونا عن التعامل مع المصلحة؟ 14- هل تتمتع الشركة بأى إعفاء وما سبب الإعفاء وهل مسجل بالبطاقة الضريبية؟ 15- هى المجموعة الدفترية التىتقوم الشركة بإمساكها ؟ 16- ما هى طريقة القيد بالدفاتر ؟ وما هو تاريخ بداية ونهاية السنة المالية ؟ 17- ما هى أسباب إهدار الدفاتر في السنوات السابقة ؟ 18- ما هى نظم الرقابة الداخلية ؟ 19- ما هى أنواع المخازن وكيفية الصرف منها ؟ 20- هل لدى المنشأة أكثر من مسلسل للفواتير ؟ 21- ما أثر زيادة الفروع على مبيعات الشركة ؟ 22- هل تمنح الشركة خصم للشركات الشقيقة ؟ 23- كيف يتم تسجيل المردودات والتحويلات بين الشركة والفروع ؟ 24- ما هى السياسات البيعية والشرائية للفروع ؟ 25- ما هى بنوك التعامل وأرقام الحسابات الخاصة بالشركة ؟ 26- ما هى مصادر التمويل ( القروض الخارجية ) وما سبب التمويل من الخارج ؟ 27- ما هى أسباب خسارة الشركة ؟ 28- هل الشركة تلتزم بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ؟ 29 - هل الشركة تلتزم بالحجز من المنبع ؟ 30 - هل الشركة ملتزمة بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟ 31 - هل تقوم الشركه بإعداد مراكز ماليه وحسابات نتيجه ربع سنوية ؟ 32 - هل العقارات مملوكة أم مستأجرة ؟ 33 - ما هى نسب الخصم الممنوحة للعملاء ؟ 34 - كيف يتم معالجة الخصم المكتسب دفتريا؟ 35 - كيف تقوم الشركة بمعالجة احتياجاتها التصنيعية (المشغولات الداخلية ) ؟ 36 - هل قامت الشركة بتحديث أو شراء أصول ثابتة جديدة ؟ ومتى تم ذلك ؟ 37 - ماهى مصادر الزيادة / النقص في الأصول ؟ وما أثرذلك على الوعاء؟ 38 - كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟ 39 - كيف يتم جرد بضاعة الأمانة وما هو أثرها على حسابات النتيجة والميزانية ؟ 40 - هل تقوم المنشأه بالبيع لجهات معفاه وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 41 - هل تقوم المنشأه بعمليات شراء كبيرة في آخر الشهر ؟ 42 - ما هى أوزان المنتج التام ؟ 43 - ما هىأوزان المنتج تحت التشغيل ؟ 44 - هل يتم البيع وفقاً لقائمة أسعار وما هى علاقاتها بالأسعار السائدة في السوق ؟ 45 - من هم أكبر عملاء الشركة وأكبر مورديها ؟ 46 - هل لمنتجات الشركة صلاحية محدودة ؟ وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد إنتهاء صلاحيتها دفترياً ؟ 47 - ما هى مراحل إنتاج السلعة بالمنشأه ؟ 48 - هل تتمكن المنشأه من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟ 49 - هل تقوم المنشأة باستيراد معظم أو كل احتياجاتها ؟ 50 - ما هى المدخلات اللازمة لها ؟ وما هى نوعياتها ؟ 51 - هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟ 52 - ما هى نسبة التالف في الخامات وكيفية التصرف فيها ؟ 53 - ما هى نسبة الفاقد في الخامات ؟ 54 - هل توجد صادرات ؟ 55 - ما هى البنود التى يتم تسجيلها في دفتر المتحصلات ؟ 56 - كيف يتم معالجة المسحوبات الشخصية ؟ 57 - كيف يتم معالجة السرقة ؟ 58 - كيف يتم معالجة الاختلاس ؟ 59 - كيف يتم معالجة وتسجيل المبيعات بالتقسيط ؟ 60 - هل تقوم المنشأة بخدمات تشغيل للغير أو لدى الغير ؟61 - ما هى نسبة مجمل الربح وصافي الربح وما هى نسبة الانحراف عن العام السابق وما هى الأسباب ؟ ثانياً : الاسئلة المتعلقة بالنشاط التجاري : - 1- ما هو نوع التجارة (جملة/ تجزئة) ؟ 2- ما هي طريقة البيع (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط) ؟ 3- ما هي طريقة الشراء (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط ) ؟ 4- ما هى نوعية الأصناف التى تتعامل فيها المنشأة ؟ 5- ما هى مصادر الشراء ( خارجية / داخلية ) ؟ 6- هل تقوم المنشأة باستيراد مشترياتها الخارجية أم عن طريق توسيط أحد المكاتبلاستيرادها ؟ 7- هل تقدم الشركة خدمة ضمان لعملائها ؟ 8- ما هى نسبة مجمل الربح ونسبة صافي الربح ؟ 9- من هم الموردين وعناوينهم ؟ 10- ما هى الجهات التى تم التوريد لها وعناوين تلك الجهات ؟ 11- هل توجد إتاوات ضمن مصروفات الشركة ؟ 12- ما هو رأس مال المنشأة ؟ 13- ما هى معدلات الانتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟ 14- ماهى مصادر النقص في الأصول ؟ 15- كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟ 16- هل المنشأة تقوم بالبيع لجهات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 17- هل المنشأة تقوم بإنتاج منتجات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 18- هل المنشأة تقوم بعمليات شراء كبيرة فى آخر الشهر؟ 19- ما هى معدلات الإنتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟ 20- هل يتم البيع وفقا لقائمة أسعار وما هى علاقتها بالأسعار السائدة فى السوق؟ 21- من هم أكبر عملاء الشركة؟ 22- كم عدد المحاسبين والمراجعين القائمين بإمساك المجموعة الدفترية والمحاسبية وما هى طبيعة عمل كل فرد ؟ 23- هل منتجات المنشأة لها صلاحية محددة وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد الصلاحية دفتريا ؟ 24- ما هى علاقة المنشآت بالشركات الشقيقة مستنديا؟ 25- ما هى نظم المراقبة الداخلية التى تتبعها المنشأة؟ 26- هل المنشأة تتمكن من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟ 27- هل تقوم بالاستيراد لمعظم أو لكل احتياجاتها ؟ 28- ما هى المدخلات اللازمة لها وما هى نوعياتها ؟ 29- هل هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟ 30- ما هى نسبة التالف فى الخامات وكيفية التصرف فيها ؟ 31- هل توجد صادرات ؟ 32- ما هى السياسة الإنتاجية بالنسبة للشركة ؟ 33- كيف يتم معالجة مردودات مشتريات الفرع ؟ 34- ما هو أثر زيادة عدد الفروع على المبيعات ؟ 35- هل هناك تحويلات بين الفروع ، وكيف يتم تسجيل تلك التحويلات ؟ 36- كيف يتم إعداد القوائم الموحدة ؟ 37- ما هى السياسات التى تتبعها الفروع فى عملية البيع والشراء ؟ 38- ما هى سياسة الخصم المتب
أحكام زكاة الركاز يقصد بالركاز الشىء المدفون فى باطن الأرض ، مثل الذهب والفضة والماس والنحاس والرصاص … ، ونحو ذلك ، وتجب فيه الزكاة إذا توافرت شروط الخضوع فيها ويحكم حساب زكاة الركاز الأسس الآتية : # ـ يشمل الركاز ما يستخرج من باطن الأرض من معادن وأشياء لها قيمة ومنفعة معتبرة شرعاً ، ويدخل فى نطاق ذلك الكنوز وما يستخرج من البحار والأنهار والمحيطات من أسماك وأحجار ومعادن . # ـ تجب الزكاة فور الحصول عليه إذا كان متكامل النماء ، ويمكن التصرف فيه بحالته الخام ، أما إذا كان يستلزم عمليات صناعية ، فيطبق عليه زكاة نشاط الصناعة ، على النحو السابق بيانه تفصيلاً فى الفصل الخامس . # ـ يُقوَّم الناتج من الركاز ، ويخصم من قيمته النفقات التى أنفقت من أجل الحصول عليه، قياساً على زكاة الزروع والثمار . # ـ يقدر نصاب الركاز بما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص حسب الأرجح من آراء الفقهاء ، وهناك من الفقهاء من يرى أنه لا نصاب فى الكنز المدفون ، ولكن الرأى الأول هو الأقوى وسوف نأخذ به فى هذا الكتاب . # ـ نسبة زكاة الركاز 20 % ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " وفى الركاز الخمس " ( الجماعة ) ، أو تصنيع الركاز والمعادن فيزكى بنسبة 2.5% قياساً على زكاة الصناعة . ومن المسائل التى اختلف الفقهاء عليها ، هى مدى جواز خصم نفقات الاستخراج والنقل والتسويق ؟ فيرى البعض أن الزكاة 20 % على الناتج الإجمالي ، ويرى البعض 10% على الناتج الصافى ، وكان يقصد به فى ذلك الزمن الشىء المدفون ولم ينفق عليه أى شىء مثل الكنوز ، أمّا فى الوقت المعاصر يستوجب استخراج المعادن نفقات باهظة فالرأى الحديث هو جواز خصم تلك النفقات ، وهذا الرأى هو الذى نميل إليه ونطبقه فى هذا الكتاب . وفى الصفحات التالية نماذج تطبيقية معاصرة على زكاة الركاز ومشروعات تصنيع وتسويق الثروة المعدنية والبحرية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة