سجل بياناتك الان
أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر لا تنحصر الزكاة فى الأنواع التى كانت معروفة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والواردة فى كتب الفقه الإسلامى من التراث ، وهى : زكاة النقدين ، وزكاة عروض التجارة ، وزكاة الأنعام ، وزكاة الزروع والثمار ، وزكاة الركاز ، بل تمتد إلى كل الأموال والإيرادات المعاصرة التى تتوافر فيها شروط الوجوب السابق بيانها. وتأسيساً على ذلك فإن الإطار العام لنظام الزكاة فى التطبيق المعاصر يشمل الزكوات الآتية : أولاً : زكوات على المال ونمائه مثل : · زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية . · زكاة عروض التجارة والصناعة وما فى حكمها . · زكاة الأنعام . ثانياً : زكوات على المال ذاته مثل : · زكاة الركاز . · زكاة المال المستفاد . ثالثاً : زكوات على الإيراد من عروض القنية مثل : · زكاة الزروع والثمار . · زكاة المستغلات . رابعاً : زكوات على كسب العمل ، مثل : · زكاة الحرف . · زكاة المهن . · زكاة الرواتب والأجور . وسوف نتناول أحكام وحساب هذه الزكوات بشىء من التفصيل فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
مفاهيم ومصطلحات محاسبة الزكاة هناك بعض المفاهيم الزكوية يجب معرفة معناها حتى يسهل حساب الزكاة ، منها ما : + ـ الموجودات الزكوية : يقصد بها الأموال التي يتوافر فيها شروط الخضوع للزكاة حسب نوع المال ، ويطلق عليها أحيانا اسم : الأموال الزكوية ، أو المال الخاضع للزكاة + ـ المطلوبات الحالةّ : يقصد بها الالتزامات علي الأموال الخاضعة للزكاة والتي يجب أن تخصم منها ، حتى يكون المال الخاضع للزكاة مملوكاً ملكية تامة للمزكي وخالياً من الدين الحالّ . + ـ وعاء الزكاة :يمثل صافي الأموال الخاضعة للزكاة ، ويمثل الأموال الزكوية مطروحاً منها المطلوبات أو الالتزامات الحالةّ . + ـ نِصَاب الزكاة : يمثل القدر من المال الذى إذا وصله وعاء الزكاة خضعت الأموال للزكاة ، بمعني إذا كان الوعاء أقل من النصاب لا تجب فيه الزكاة . + ـ سعر ( نسبة ) الزكاة :النسبة المئوية من المال المخصص للزكاة ، وتختلف نسبة الزكاة من زكاة إلي زكاة علي النحو الذي سوف نوضحه تفصيلاً فيما بعد . + ـ مقدار الزكاة : القدر من المال المحسوب كزكاة ، ويُحسب عن طريق ضرب وعاء الزكاة متى وصل النصاب في نسبة الزكاة . + ـ قائمة حساب الزكاة : هى بيان محاسبى يوضح مقدار الزكاة المستحقة عند ميعاد استحقاقها من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
حكم خضوع المال العام وأموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف وما فى حكم ذلك للزكاة u ـ حكم خضوع المال العام للزكاة إذا كان المال العام مخصصا لأوجه إنفاق تدخل في نطاق مصارف الزكاة فلا يخضع للزكاة مثل : الأموال العامة المخصصة لخدمات الضمان الاجتماعي وللجهاد في سبيل الله ، ولمساعدة الأقليات المسلمة ولدعم السلع للفقراء والمساكين والمرافق العامة وهكذا ، وبصفة عامة فإن المال العام مرصد للنفع العام ، وليس مملوكا لشخص معين أو جهة معينة حتى تقوم بأداء الزكاة وهذا ما صدر عن الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة لسنة 1418هـ/1988م . u ـ حكم خضوع أموال الجمعيات الخيرية للزكاة لا تخضع أموال الجمعيات الخيرية للزكاة لأنها جميعاً مخصصة لأوجه البر التي تدخل في نطاق مصارف الزكاة الشرعية ، كما لا تخضع أموال المساجد وكتاتيب تحفيظ القرآن للزكاة لأنها جميعاً مخصصة لأوجه البر التي تدخل في نطاق مصارف الزكاة الشرعية . u ـ حكم خضوع أموال الوقف للزكاة إذا كانت أموال الوقف موقوفة على أوجه خيرية تدخل فى نطاق مصارف الزكاة ، فليس عليها زكاة ، وما كان موقوفا علي قوم بأعيانهم فتجب فيه الزكاة ، فعلي سبيل المثال : إذا وقف مسلم دراهم أو بستان لينفق ريعها علي الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله مثلاً فلا تجب فيه الزكاة ، ولكن إذا وقف الريع علي قرابته فقط ، فتجب فيه الزكاة . u ـ حكم خضوع أموال القصر للزكاة تخضع أموال القصر للزكاة ويتولى سدادها عنهم الولى أو الوصى ، وذلك إذا وصلت النصاب وحال عليها الحول ولقد سبق أن أوردنا الأدلة الفقهية على ذلك. u ـ حكم خضوع أموال النقابات المهنية للزكاة مال النقابات المهنية مرصد لخدمة أعضاء النقابة ، معاشات ، تكافل اجتماعى ، رعاية صحية ، رعاية اجتماعية ... وهذه كلها تدخل فى نطاق مقاصد الزكاة فلا تجب فيها الزكاة ، والمسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة نشاط المشاتل ونباتات الزينة والفاكهة وما فى حكم ذلك تجب الزكاة فى إنتاج الأرض من المشاتل ونباتات الزينة والفاكهة وغيرها مما يستنبت وله منفعة معتبرة شرعاً ، إذا وصلت القيمة النقدية ما يعادل النصاب ( خمسة أوسق من أغلب الحبوب السائدة عند الحصاد ) , وتطبق أحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها . ومن أدلة خضوع هذه الأنواع من الإنتاج للزكاة عموم مضمون الآية الكريمة : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ" [البقرة ـ267]. uنموذج تطبيقى على زكاة نشاط المشاتل ونباتات الزينة والفاكهة . u لو فرض أن أحد المسلمين ـ مصعب بن عمير ـ عنده مشتل لإنتاج الشتلات ونباتات الزينة ، وكانت نتيجة نشاطه خلال الموسم كما يلى قيمة الإنتاج 50000جنيه نفقات الزراعة 10000جنيه ضرائب ورسوم 5000 جنيه ديون مسددة 1000جنيه مبيعات مخلفات 5000جنيه نفقات إدارية 2000 جنيه نفقات تسويق 3000 جنيه قيمة المستهلك قبل الحصاد 1000 جنيه نفقات الحياة المعيشية خلال الموسم 5000 جنيه قيمة الوسق من أغلب قوت المسلمين 250 جنيه ـ يروى المشتل بالآلات الرافعة . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة على النحو الموضح بالصفحة التالية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
طبيعة النشاط الصناعى ومدى خضوعه للزكاة يقصد بالصناعة عملية تحويل الخامات وما فى حكمها إلى منتجات أو خدمات ذات منافع ، وهى مهنة حلال طيبة ، أشار إليها القرآن فى أكثر من موضع يقول الله تبارك وتعالى :) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ([الأنبياء :80] ، وقوله عز وجل :) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا([ المؤمنون :27] ، ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على حرفة الصناعة فيقول :" إن الله يحب المؤمن المحترف "(الترمذى والبيهقى ) ولقد كان سيدنا نوح عليه السلام نجاراً ، وكان سيدنا داود عليه السلام يصنع الدروع . وتخضع الأموال المستثمرة فى النشاط الصناعى للزكاة ودليل ذلك قول الله عز وجل :) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ( [التوبة :103] ، ويدخل فى نطاق تلك الأموال المستثمرة فى الصناعة ، كما يقول سبحانه وتعالى :) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ([البقرة :267] ، ويعتبر النشاط الصناعى من مصادر الكسب الحلال الطيب ، كما تعتبر الأموال المستثمرة فى النشاط الصناعى نامية بالفعل ومن ثم تجب فيها الزكاة . ومن ناحية أخرى لم يَردْ دليل قوى يعفى النشاط الصناعى من الزكاة حيث كان السائد فى صدر الدولة الإسلامية هو التمازج والتفاعل بين نشاطى الصناعة والتجارة ، حيث كان المسلم يصنع السلعة ثم يبيعها ، كما كان الأمر فى صناعة الملابس والدروع ، ومن ثم يطبق على النشاط الصناعى فقه زكاة التجارة. ولقد صدر عن مجامع الفقه المعاصرة الفتاوى والمقررات التى تُخضِع النشاط الصناعى للزكاة ، يُرجع فى ذلك إلى فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ، تنظيم الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ، بيت الزكاة–الكويت ، ربيع الأول 1409هـ/أكتوبر 1988م – زكاة المشروعات الصناعية من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة