سجل بياناتك الان
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم ٢٢٥/٢٠٢٦ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، استنادًا إلى ملحق مرفق بالقرار، ويحل محل القرار رقم ٦٥/٢٠٢١. ويبدأ العمل به في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، أي بعد أيام قليلة من نشره في الجريدة الرسمية، فعلى المحاسب أن يراجع أنظمته وعقوده قبل ذلك التاريخ.
ينص القرار على أن السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة. ويلغي القرار السابق رقم ٦٥/٢٠٢١ الذي كان يحدد السلع الغذائية الخاضعة للمعدل نفسه، كما يلغي كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها.
يرجع القرار في أساسه إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١/٢٠٢٠. وعليه فالقائمة المعتمدة بعد الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ هي قائمة ملحق القرار الجديد، لا قائمة القرار الملغى.
| البند | ما ورد في المصدر |
|---|---|
| رقم القرار | ٢٢٥/٢٠٢٦ |
| الجهة المصدرة | جهاز الضرائب |
| القرار الملغى | ٦٥/٢٠٢١ |
| تاريخ الصدور | ١٠/٤/١٤٤٨هـ الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٦م |
| النشر | عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٧) الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م |
| بدء العمل | الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م |
ويجدر التنبيه إلى أن الملحق هو الذي يحدد السلع فعليًا. وقد جاء نص القرار الذي اطلعنا عليه دون قائمة السلع، ولذلك لا نستطيع الجزم بأي سلعة بعينها، ولا بمقارنة القائمة الجديدة بقائمة القرار الملغى.
يتعلق القرار بالمنشآت التي تورّد سلعًا غذائية أو تستوردها أو تبيعها في السلطنة، وبكل من يسجّل مبيعات أو مشتريات من هذه السلع في دفاتره. ولم يحدد المصدر فئات المكلفين المشمولين ولا شروطهم، ولم يتناول التسجيل في الضريبة أو حدوده. وعلى القارئ الرجوع إلى قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته وإلى تعليمات جهاز الضرائب.
ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن القرار يهم على الأقل:
وفي المبدأ العام لضريبة القيمة المضافة، يختلف المعدل الصفري عن الإعفاء. فالتوريد بمعدل الصفر توريد خاضع للضريبة بنسبة صفر، وهذا يؤثر عادةً في معالجة ضريبة المدخلات. أما الإعفاء فله معالجة مختلفة. ولم يتناول القرار هذه المسألة، فيُرجع فيها إلى أحكام القانون.
ينص القرار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦. وقد صدر في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ ونُشر في الجريدة الرسمية في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦، فالمهلة بين النشر والسريان قصيرة.
ولم يتضمن المصدر أي حكم انتقالي، ولم يبيّن كيف تُعامل الفواتير الصادرة قبل ١ أكتوبر لتوريدات تتم بعده، أو الدفعات المقدمة، أو المرتجعات. ولم يحدد كذلك مواعيد إضافية للإقرارات. لذلك يحتاج المحاسب إلى متابعة ما يصدر عن جهاز الضرائب من إيضاحات في هذه النقاط، ولا ينبغي افتراض حل بعينه.
لا يمكن القول بذلك. فالقرار يخضع للمعدل الصفري السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به، أي أن الحكم مرتبط بما ورد في الملحق لا بوصف الغذاء عمومًا. وعلى المحاسب الرجوع إلى الملحق للتأكد من الصنف المعني.
ألغاه القرار الجديد صراحة. وينتج الإلغاء أثره مع بدء العمل بالقرار ٢٢٥/٢٠٢٦ في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، وفق ما ورد في نص القرار.
لم يتناول المصدر هذه المسألة، ولم يرد فيه حكم انتقالي. فالمعالجة تعتمد على قواعد وقت التوريد في قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته، وعلى أي توضيح يصدره جهاز الضرائب. ننصح بمتابعة ما يصدر عنه قبل تثبيت المعالجة في السجلات.
المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
قرار جهاز الضرائب العُماني رقم ٢٢٥/٢٠٢٦ يحدد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر ويلغي القرار ٦٥/٢٠٢١ اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٦.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات