سجل بياناتك الان
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان ثلاثة قرارات إدارية جديدة تحدد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر (0%). وهي تشمل الأغذية الأساسية، والأدوية البشرية والمعدات الطبية، والأدوية والمستلزمات البيطرية. وتسري القرارات رسميًا في 1 أكتوبر 2026، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الجهاز عنها في 28 سبتمبر 2026.
وفق إعلان الجهاز، تأتي القرارات ضمن توجه الدولة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية والمالية عن المواطنين والمقيمين، ودعم قطاعات حيوية مثل الصحة العامة والزراعة والثروة الحيوانية. وفيما يلي ملخص لكل قرار:
| القرار | نطاقه | شرط ورد في المصدر | ما يحل محله |
|---|---|---|---|
| الأول | قائمة موسعة من الأغذية والسلع الأساسية | لم يذكر المصدر شرطًا إضافيًا | يلغي القرار رقم (65/2021) وكل حكم يتعارض معه |
| الثاني | الأدوية البشرية والمعدات الطبية ومنتجات صحية مرتبطة بها | الحصول على تصريح تخليص من وزارة الصحة وفق الرموز الجمركية المعتمدة | يحل محل القرار رقم (59/2021) |
| الثالث | الأدوية والمعدات الطبية البيطرية الواردة في ملحق القرار | الحصول على تصريح تخليص من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفق رموز التعرفة الجمركية | لم يذكر المصدر إلغاءً أو استبدالًا لقرار سابق |
يقضي بتطبيق معدل الصفر على قائمة موسعة تشمل:
يشمل توريد الأدوية والأدوية العشبية والمستحضرات الحيوية والصحية والأغذية ذات الأغراض الطبية الخاصة والمعدات الطبية، بشرط الحصول على تصريح التخليص من وزارة الصحة. ومن المنتجات التي ذكرها المصدر: المضادات الحيوية والهرمونات واللقاحات وأمصال الدم وحليب الرضّع والأغذية المصممة لحالات مرضية والمحاليل الطبية وغاز الأكسجين ومنتجات الأسنان ومساعدات الإقلاع عن التدخين كاللصقات والبخاخات.
يخضع لمعدل الصفر توريد الأدوية والمعدات الطبية البيطرية المحددة في ملحق القرار، بشرط تصريح التخليص من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفق رموز التعرفة الجمركية. وتشمل القائمة اللقاحات والأمصال البيطرية والسموم الحيوية والمضادات الحيوية كالبنسلين والستربتومايسين والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، إضافة إلى المحاليل ومستحضرات الجل والأدوات التجريبية المستخدمة في الفحص والجراحة البيطرية.
لم يحدد المصدر فئات المكلفين أو المنشآت المشمولة بالقرارات، ولم يذكر حدودًا لحجم النشاط. لكن نطاق القرارات يحدده نوع السلعة لا صفة الجهة، ومن ثم فهي تعني عمليًا كل منشأة مسجلة تورّد هذه السلع، مثل:
ولم يتناول المصدر صراحةً حكم الاستيراد أو التوريدات الداخلية بين المنشآت أو كيفية معالجة كل مرحلة من سلسلة التوريد. وعلى المحاسب الرجوع إلى نص القرارات الكامل وملحقاتها للتحقق من ذلك.
ذكر المصدر أن القرارات الثلاثة تسري رسميًا في 1 أكتوبر 2026. ولم يتناول الخبر ما يلي، وعلى القارئ متابعة الجهاز للاطلاع عليه:
بحسب المصدر، يلغي القرار الأول القرار رقم (65/2021) وكل حكم يتعارض معه، ويحل القرار الثاني محل القرار رقم (59/2021) بهدف توحيد الأطر التنظيمية. ولم يذكر المصدر إلغاء أي قرار سابق بالنسبة إلى القرار الثالث.
لا. القرارات الخاصة بالأدوية البشرية والمعدات الطبية والأدوية البيطرية تشترط الحصول على تصريح تخليص من الوزارة المختصة وفق الرموز الجمركية المعتمدة. فالمنتج الذي لا يستوفي الشرط لا يُعامل بمعدل الصفر استنادًا إلى هذه الأخبار وحدها، وعلى المنشأة الرجوع إلى النص الكامل.
لم يحدد المصدر أحكامًا انتقالية. وبوجه عام يُنظر إلى تاريخ نشوء الحق في الضريبة وفق أحكام القانون، لا إلى تاريخ العقد فقط. لذلك يُنصح بالتحقق من قواعد التوريد ونقطة استحقاق الضريبة في نظام الضريبة العُماني، ومتابعة أي توضيح يصدره الجهاز.
المصدر الرسمي: جهاز الضرائب - سلطنة عُمان
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان ثلاثة قرارات تحدد السلع الخاضعة لمعدل الصفر للقيمة المضافة في الأغذية والأدوية والمستلزمات البيطرية من 1 أكتوبر 2026.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات