سجل بياناتك الان
أصدرت وزارة العمل بسلطنة عمان القرار الوزاري رقم 390/2026 الذي ينظم مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، ويحل محل اللائحة السابقة الصادرة عام 2011. يدخل القرار حيز التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2027، مع استمرار العمل بالتراخيص السارة حتى انتهاء مدتها وتجديدها وفقًا للأحكام الجديدة.
اللائحة الجديدة تفرض شروطًا مشددة على المتقدمين للحصول على ترخيص استقدام عمالة:
تنطبق اللائحة على كل من يرغب في مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية أو يملك مكتب استقدام حاليًا. يشترط أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع جميعهم عمانيين، وأن يكون مالك المنشأة أو أحد الشركاء متفرغًا ومسجلًا لدى الوزارة كصاحب عمل. كما تشترط اللائحة تسجيل المنشأة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لا يقل عمر مالك المنشأة أو الشركاء عن 23 سنة، وأن يحمل المسؤول عن النشاط دبلوم تعليم عام كحد أدنى أو خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في المجال.
يبدأ سريان اللائحة الجديدة في 1 يناير 2027. المستندات المطلوبة يجب تقديمها إلى الجهة المختصة (المديرية العامة للرعاية العمالية في الوزارة أو المديريات والإدارات في المحافظات). البت في طلب الترخيص يتم خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات كاملة، ويعتبر عدم البت في هذه المدة رفضًا للطلب. يجب توفير مقر مزاولة النشاط وسكن العمالة خلال 60 يومًا من الموافقة على الطلب. طلب تجديد الترخيص يقدم قبل 30 يومًا على الأقل من نهاية مدة الترخيص. التظلم من القرارات يتم خلال 60 يومًا من الإخطار به، والبت في التظلم يجب أن يتم خلال 30 يوما.
على محاسب المنشأة المتعاملة مع استقدام العمالة أو المالك/الشريك المتقدم للترخيص اتخاذ الخطوات التالية:
يستمر العمل بالتراخيص السارة قبل 1 يناير 2027 إلى حين انتهاء مدتها، وعند التجديد يتم تطبيق شروط ورسوم اللائحة الجديدة (الضمان المالي 5000 ريال، الرسوم 300 ريال عماني، المدة عامان).
نعم، يجوز لمكتب الاستقدام الحصول على ترخيص سابق فتح فرع بشرط مضي عام على الأقل من الحصول على الترخيص الأساسي، وتوفير مقر وسكن بنفس المعايير، وإيداع ضمان مالي بقيمة 5000 ريال عماني لكل فرع، وتعيين مدير عماني للفرع، وعدم وجود قرارات إدارية بحق المكتب.
يحق لطالب الترخيص التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض، مع تقديم أسباب التظلم والمستندات الداعمة. يعتبر عدم البت في التظلم خلال 30 يومًا قرارًا بالرفض، والقرار الصادر في هذا الشأن يكون نهائيًا.
المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان - القرار الوزاري رقم 390/2026 الصادر في 11 أكتوبر 2026.
القرار الوزاري 390/2026 ينظم نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية بشروط جديدة وضمانات مالية وترخيص ثنائي السنة.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات