سجل بياناتك الان
حكم زكاة المال الذى اختلط فيه الحلال بالحرام أحيانا يكون المال حلالاً ولكن اختلط به مال حرام ، ومن الأمثلة المعاصرة لذلك ما يلى : # ـ المال المودع لدي البنوك الربوية بفائدة ، فعندما تضاف الفائدة إلي أصل المال أصبح المال مختلطاً ، وبالمثل المال المستثمر في سندات بفائدة . # ـ مال التجار المستثمر في بضاعة بعضها من الخبائث . # ـ أرباح أسهم الشركات التي تتعامل بالحلال والحرام . # ـ أرباح الشركات والأفراد الذين يتعاملون بالحلال والحرام . # - مزايا ومكافآت شركات التأمين وصناديق التكافل الاجتماعى والصناديق الخاصة . # - مال التجار وأرباحهم الذين يتعاملون مع الصهاينة . ويري الإمام الغزالى رحمه الله : " أنه يجب علي المسلم التحري في مقدار الحرام فيخرجه ، أما إذا كان أغلب ظنه أن الغالب هو الحلال فإنه يزكيه "(1) . ومن باب الورع والتزكية والتطهير ، يجب علي المزكي الاجتهاد في تقدير المال الحرام المختلط ، ويتخلص منه في وجوه الخيرات لما فيه مصلحة الناس ، ويزكي الجزء الحلال فقط ، مع التوبة النصوحة والعزم الأكيد علي عدم العودة للمعاملات المشتبه فيها ، ودوام الاستغفار(2) ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : :" إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " [ الفرقان :70 ] . (1) ـ نقلا عن د. حسين شحاتة ، " تطهير الأرزاق فى ضوء الشريعة الإسلامية " ، دار النشر للجامعات ، 1420هـ / 2000م ، صفحة 61 وما بعدها (2) - المرجع السابق . ، نفس الصفحات . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:حكم جاحد الزكاة ومانعهامشروعية وحكمة الزكاةمعني الزكــاة
المخاطر غير النظامية و يقصد بها تلك المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها عملية سداد القرض ، و الناجمة عن اسباب تتعلق بالمقترض بصورة مباشرة ، و من امثلة ذلك , انخفاض كفاءة ادارة المؤسسة المقترضة و تدهور منتجات المقترض و الافلاس أو العسر المالي للمقترض و تلف المخزون أو الآلات أو المواد الخام المستخدمة في الانشطة الانتاجية . ان هذه الانواع من المخاطر غير النظامية تؤثر بصورة بالغة على قدرة الزبون ( المقترض ) و رغبته على سداد ما عليه من التزامات تجاه المقرض ( المصرف ) ، و من بعد فان معظم المصارف تقوم قبل منح القرض بالبحث و التحري عن طالب القرض و دراسة و تحليل مركزه المالي . و هناك العديد من النسب المالية التي تساعد الادارة المصرفية على قياس قدرة الزبون على السداد و قياس مدى كفاية ( Sufficient ) راس المال لسداد مستحقات المصرف في حالة افلاس المقترض و تعذر بيع الاصول بقيمتها الدفترية . و للمزيد من التحوط تقوم معظم المصارف التجارية بانتهاج سياسات وقائية( Preventive ) في منح القروض كابرامها لأتفاق شرطي مع المقترض يقضي بعدم خفض حجم ودائعه لدى المصرف عن حد معين ضرورة حصوله على موافقة المصرف قبل تطبيق أي توسعات جديدة أو محاولته الحصول على القروض اضافية . و من امثلة تلك السياسات الوقائية ايضا طلب المصرف من المقترض تقديم رهن ( Collateral ) كضمان للقرض و ذلك في صورة اوراق مالية , أو مخزون سلعي أو مباني بحيث اذا توقف الزبون عن سداد التزاماته يحق للمصرف التصرف في الشيء المرهون . كذلك تقوم الكثير من المصارف بطلب طرف ثالث على الاتفاق كضامن للزبون ، بحيث يحق للمصرف الرجوع عليه في حالة توقف المقترض ( الزبون ) عن سداد القرض و فوائده ، خاصة إذا ما كانت قيمة هذا القرض كبيرة و يخشى معها من تعرض المصرف لهزة مالية اذا ما تم التوقف عن السداد . و تلجا المصارف ايضا الى اشتراط سداد اصل القرض على دفعات سواء شهرية او سنوية ، او سداد الفوائد مقدما من خلال خصمها من قيمة القرض من البداية ، و الغرض من رواء ذلك هو تعجيل (Acceleration) حصول المصرف على اكبر قدر من مستحقاته تحسبا لظروف غير متوقعة يحتمل ان تؤثر على قدرة المقترض على السداد . و لا ينبغي ان يفهم مما سبق ، ان المصارف ملزمة دائما باتخاذ اجراءات عنيفة ضد المقترض في حالة تعثره ، ففي حالات كثيرة تبذل جهود مخلصة في مساعدة المقترض للخروج من ازمته المالية ، كتأجيل سداد القروض و فوائدها الى تواريخ لاحقة ، فقد لا تكتفي اموال التصفية في حالة افلاس الزبون للوفاء بسداد التزاماته بالكامل تجاه المصرف ، كما ان خروج الزبون من السوق يعني من ناحية اخرى فقد المصرف لأحد زبائنه و هو ما يتعبر في حد ذاته خسارة لهذا المصرف . مقالات ذات صلة:أهداف البنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليديةخطابات الضمان الصادرة نيابة عن البنوك المحليـة
الاستثمار المالي الاستثمار المالي حيازة المستثمر لأصل مالي يتخذ أشكالاً مختلفة كالأسهم والسندات (2) وكل صك أو مستند له قيمة مالية . وتخصص البنوك التقليدية جزءً من أموالها للاستثمارات المالية مع أنها قد تتعرض قيمتها السوقية لانخفاض كبير مما يعرض استثماراتها لمخاطر عالية. ولهذا فهي تركز على الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل صكوك مديونية كالسندات في صورها المختلفة وشهادات الإيداع وتخفض استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل صكوك ملكية كالأسهم . وتأتي السندات الحكومية وأذونات الخزينة التي تصدرها الحكومة في مقدمة صكوك المديونية التي تستثمر فيها البنوك التقليدية نظراً لانخفاض المخاطرة فيها . ثم يأتي بعد ذلك الاستثمار في شهادات الإيداع القابلة للتداول والتي تصدرها البنوك التقليدية الأخرى والتي تتميز بأمانها النسبي وعوائدها المرتفعة(1) . وتحصل البنوك على الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية لأن هذه الأوراق عادة ما تصدر بقيمة إسمية محددة وتتغير أسعارها كسائر السلع بالزيادة والنقصان ودخول البنوك في عمليات شراء هذه الأوراق عند انخفاض أسعارها وبيعها عند إرتفاعها وحصولها على الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع(2). ومن ناحية أخرى فإنها قد تقوم بهذه العملية كخدمة مصرفية تقدم لعملاءها وتكون وسيط في عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وتتقاضى عمولة على ذلك . وتقوم البنوك الإسلامية بالتعامل في هذه الأوراق المالية وهي الأسهم على أن تكون ضمن أحكام الشريعة الإسلامية أما السندات فلا يتم التعامل بها لأنها محظورة شرعاً لما يشوبها من الربا المحرم ، حيث أن العوائد المحددة سلفاً بنسبة مئوية معينة من قيمة السند ما هي إلا الربا المحرم في الشريعة الإسلامية. وتقوم العديد من البنوك الإسلامية بالتعامل بالأسهم من جانبين في الغالب : 1- كأحد أوجه استثماراتها وتحصل منها على أرباح عبارة عن الفرق بين سعر شراء السهم وسعر بيعه . 2- كخدمة مصرفية تقدمها للعملاء بناء على أوامرهم وتحصل على عمولة مقابل ذلك (1) . 3- تقسيم الاستثمار بحسب الملكية : يمكن تقسيم الاستثمارات بحسب الملكية إلى الأنواع التالية : أولاً : الاستثمار الخاص يمول الأفراد أو الشركات هذا النوع من الاستثمارات من الأرباح غير الموزعة أو مدخرات الأفراد الشخصية أو عن طريق الإقتراض ، وتستغل هذه الأموال وتوظف بهدف الحصول على العائد لصالح الفرد أو الشركة بما يحقق مصلحة المجتمع ككل . وهذا النوع من الاستثمارات يمكن أن يمارس الأنشطة المختلفة في عملية الاستثمار والصيغ الإسلامية المباحة ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية سواء من الأفراد أو الشركات . ويتخذ في العادة أشكالاً مختلفة تبعاً للفترة الزمنية التي يراد فيها الاستثمار قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل . (2) خالد المشعل، الجانب النظري لدالة الاستثمار ، مرجع سابق ، ص 12 . (1) منير صالح هندي ، إدارة البنوك التجارية ، مرجع سابق ، ص 221-222 . (2) نصر الدين فضل المولى ، المصارف الإسلامية ، دار العلم للطباعة والنشر ، جدة ط1، 1405هـ ،ص202 (1) نصر الدين فضل المولى محمد ، نفس المرجع السابق ، ص 203 . مقالات ذات صلة:أهداف البنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليديةأهمية الاستثمار المالي قصير الأجل
المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان في القوائم المالية التبويب المحاسبي خطابات الضمان الصادرة من البنك لصالح الشركة (أو من الشركة لصالح جهة تانية) بتُعامَل محاسبيًا كالتزام محتمل (Contingent Liability)، وبتُفصح عنها في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، مش في صلب الميزانية، طالما لسه ما اتفعّلتش فعليًا. متى تتحول لالتزام فعلي؟ لو الجهة المستفيدة طالبت بتنفيذ الضمان (يعني حصل إخلال بالعقد)، هنا خطاب الضمان بيتحول من التزام محتمل لالتزام فعلي واجب السداد، ولازم يظهر في الميزانية وقتها. أهمية المتابعة الشركات اللي عندها خطابات ضمان كتير قائمة لازم تتابع حدود الائتمان المتاحة لها لدى البنك، لأن كل خطاب ضمان بيستهلك جزء من السقف الائتماني المتاح، حتى لو ما اتفعّلش فعليًا.
الودائع يقصد بالوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي : 1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) : ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها. 2- الودائع لأجل محدد : وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد. 3- الودائع بإخطار سابق : وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة. 4- ودائع التوفير : وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد. مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلا نقدًا. العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع: أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية : إيداع نقدًا ويكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها). إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد: ×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها) إيداع بشيكات أو حوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد: من مذكورين ×× حـ/ الفروع ×× حـ/ بنوك أخرى ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها). ب- السحب : قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية : - نقدًا - التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع - التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة. جـ- إثبات الفوائد المدينة : في نهاية كل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيد التالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها) مقالات ذات صلة:البنوك المركزيةمفهوم القروض و انواعها Loans Concept and its Kindsعمولة خطابات الضمان
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة